قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتعلق بالغاء القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا والمكونة للقطع رقم 258 259 261 ، 262 التابعة لأملاك الدولة ولضيعة « البان 6 » سابقا لفائدة وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بعنابة 10710

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.