قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 صادر عن عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة الرياضة عن قطعة ارض كائنة بزيامة منصورية رقم 17 Pie ونهاية نهج وذلك لاقامة مركز لقضاء العطل فيها . 1072
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 صادر عن عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة الرياضة عن قطعة ارض كائنة بزيامة منصورية رقم 17 Pie ونهاية نهج وذلك لاقامة مركز لقضاء العطل فيها . 1072
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.