قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا كائنة « بمرتفع المنصورة » والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية وذلك لتخصيصها لوزارة الأوقاف قصد بناء معهد اسلامي • 1801
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا كائنة « بمرتفع المنصورة » والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية وذلك لتخصيصها لوزارة الأوقاف قصد بناء معهد اسلامي • 1801
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.