قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 يتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى . 1064 الجزائرية الجمعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.