قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 يتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى . 1064 الجزائرية الجمعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتقوم ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية التابعة للنظام الداخلي وكذا بالترانزيت البرى المار على الجزائر وبتبادل هذا الصنف من الاشياء في العلاقات مع البلاد الاجنبية ...
المادة 2
فتح المادةيخضع ايداع وتبليغ وتوزيع الطرود البريدية المتبادلة داخل الحدود الاقليمية الجزائرية لرسوم النقل والرسوم الاضافية التالية :
الرئيسية الرسوم 3000 دج .. ره دج 7,50 دج 10000 دج رسوم الطرود البريدية العادية ار. دج 2000 دج رسوم الطرود البريدية العادية .. را دج يضاف الى ذلك عند الاقتضاء رسم العمولة الخاصة بحوالة تدفع الى حساب جار بريدى وذلك اذا استوجب دفع المبلغ المسدد يمسكه مركز الشيكات البريدية لمدينة الجزائر .
د ) الطرود البريدية السريعة العطب : .....
الى حساب رسوم نقل الطرود البريدية المزيد فيها 50 ٪ 10660 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه
2 - الرسوم الاضافية الخدمات الاضافية
أ ) رسم التخزين :
من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس إبتداء من اليوم السادس . عن كل يوم لا يجزأ وعن كل طرد المبلغ الاقصى للتحصيل
ب) رسم اعادة التجريم :
جا رسم الاشعار بالوصول
د ) رسم التوجيه على طريق خاص
ه ) رسم التوزيع لغاية المنزل
و ) رسوم الاشعار بالاستلام :
الاشعار بالاستلام المطلوب عند الابداع - الاشعار بالاستلام المطلوب بعد الايداع
ز ) رسم الشكاوي وطلب المعلومات
ح ) رسم السحب او تعديل العنوان :
- قبل الارسال
- بعد الارسال :
الرسوم مجانا 34 دج 20 ٫ 16 دج 81 ر.
رسم رسالة عادية من الدرجة الأولى في الوزن خاصة بالنظام الداخلي 2000 دج 00 را دج
60 . دج .. را دج .. را دج مجانا الطلب البريدي : رسم رسالة موصى عليها من الدرجة الأولى في الوزن 1080 دج -
- الطلب التلغرافي
ط ) رسم الطابع البريدى عن كل طرد مودع أو مسلم
ى ) الرسم الزائد الجوى :
عن ... را غرام أو كسر من 000را غرام
المادة 3
فتح المادةان الرسوم الخاصة بالنظام الدولى والمحددة من طرف كل بلد ، طبقا لأحكام الاتفاق الدولى المتعلق بالطرود البريدية مبينة فى ) تعريفة الطرود البريدية »
الموجودة في المؤسسات البريدية المفتوحة للعمل •
المادة 4
فتح المادةان ضياع طرد بريدي أو سلبه أو عطبه يخول الحق الا في غير حالة القوة القاهرة لدفع تعويض يكون مناسبا للمبلغ الحقيقي الذي تحمله الضياع أو السلب او العطب ويدفع الى المرسل أو فى عدمه الى الموجه اليه ماعدا اذا كان الضرر ناجما عن خطأ ارتكبه المرسل أو أهمال من طرفه أو صادرا من طبيعة الشيىء .
أما الاضرار غير المباشرة أو الارباح غير المنجزة فلا تؤخذ بعين الاعتبار .
غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال أن يتجاوز :
- بالنسبة للطرود البريدية التي لا تكون موضوعا لأى | بيان يتعلق بالقيمة :
رسم اشعار من المصلحة التلغرافية مع أو بدون جواب مدفوع 30 ر. دج 30 را دج الى غاية 5 كيلوغرامات 50 400 دج فوق 5 كيلوغرامات والى غاية 10 كيلو غرامات 64,80 دج فوق 10 كيلوغرامات والى غاية 15 كيلوغراما 10/89 دج فوق 15 كيلوغراما والى غاية 20 كيلوغراما 113,40 دج
- وبالنسبة للطرود البريدية المصرح بقيمتها : مبلغ القيمة المصرح بها .
المادة ه : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1969
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار •
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 عبد القادر زيباك الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-244
- مرسوم رقم 66-297
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.