قرار

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان تخصص بموجبه قطعة أرض مساحتها هكتار واحد فى المكان المعروف ( أرض الخورى » الكائنة بالقلعة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لقضاء العطل تابع لبلدية تلمسان 1070

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.