قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص القطعة الارضية البالغة مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 20 سنتيارا والتابعة للمجموعة رقم 20 من « سيناتوس الجمعة 1051 كونسولت » والمخصصة للمديرية العامة للنشاط الاجتماعي دائرة جيجل ، مساحتها 35 آرا و 7 سنتيارات مكونة للقطعة بموجب عقد التنازل المؤرخ فى 6 و 28 فبراير سنة 1961 والمتضمن منح الارض المذكورة مجانا للمستشفى المدنى لأم البواقي «دائرة عين البيضاء» 1071
قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص القطعة الارضية البالغة مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 20 سنتيارا والتابعة للمجموعة رقم 20 من « سيناتوس الجمعة 1051 كونسولت » والمخصصة للمديرية العامة للنشاط الاجتماعي دائرة جيجل ، مساحتها 35 آرا و 7 سنتيارات مكونة للقطعة بموجب عقد التنازل المؤرخ فى 6 و 28 فبراير سنة 1961 والمتضمن منح الارض المذكورة مجانا للمستشفى المدنى لأم البواقي «دائرة عين البيضاء» 1071
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.