قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية البرواقية ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة سي محمد» وذلك لتوسيع مقبرة «الشرفاء» . - 1070
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية البرواقية ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة سي محمد» وذلك لتوسيع مقبرة «الشرفاء» . - 1070
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.