مرسوم رقم 69-122

مرسوم رقم 69-122 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم 1067

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 44 مكرر

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-122

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 75-84

    أمر رقم 75 84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 1390 74-258 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الموافق للولايات 1394 الخاصة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1392

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.