مرسوم رقم 69-122 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم 1067
المادة الأولى
فتح المادةيضاف الى المقرر رقم 49-62. المشار اليه أعلاه مادة تحمل رقم 44 مكرر نصها كالتالي :
المادة 44 مكرر
فتح المادةتدخل أيضا ضمن الاعتبار لضبط الحقوق المحددة في المادة 44 :
ا ) الفترات التي استفاد أثناءها المنتفعون من معاش العجز .
ب ) الفترات التي اعتراف بها للمنتفع بالعضوية في جيش التحرير الوطنى أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ان صفة الاجير قبل الفترات المشار اليها في الفقرة ب اعلاه غير مطلوبة للاستفادة من هذه الاحكام ، الا ان صلاحية الفترات التي اعترف بها للمنخرط بالعضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى غير مقبولة اذا قام المعنى خلال هذه الفترات بأي نشاط مأجور .
يعتبر المعنى أثناء فترات الانقطاع المشار اليها في الفقرة
(1) من هذه المادة أنه قد تقاضى أجرة يومية متوسطة مساوية لحاصل قسم الاجرة لرسوم الاشتراك خلال السنة المدنية للانقطاع أو عند الاقتضاء خلال السنة المدنية السابقة على / عدد الايام المنجزة فعلا خلال نفس السنة غير أن فترات الانقطاع لا تعتبر اذا تقاضى المعنى أجرته كاملة رغم الانقطاع .
ان العوامل السنوية للأجرة المخصصة للفترات المشار اليها في الفقرة (ب) مساوية للمعامل السنوى الاول المحرز من طرف المعنى بعد الشروع في العمل ان صلاحية فترات المساهمة في الحرب التحريرية الوطنية تتوقف على تقديم من طرف الطالب بطاقة شخصية تدل على أنه كان عضوا في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
ان الاعفاء من التسديد المشار اليه فى المادة 24 يطبق على الفترات التي هي موضوع هذه الاحكام »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-37
- مقرر رقم 49-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-84
أمر رقم 75 84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 1390 74-258 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الموافق للولايات 1394 الخاصة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1392
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.