مرسوم رقم 69-123 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية نظام التأمين على الشيخوخة للفترات المقضية في المساهمة في كفاح التحرير الوطني • 1067
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه مادة د مكررة هذا نصها :
المادة 5 مكرر
فتح المادةتعتبر الفترة ما بين أول نوفمبر سنة 19540 وأول يوليو سنة 1962 من ضمن الفترات المدفوعة الاجر المصدقة التي تمنح لصاحبها الحق فى المعاش وحسابه أن أثبتت تلك الفترات لصاحبها العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • لا يشترط على المعنى بالامر أن يكون صاحب أجرة قبل الفترات المذكورة ليكون له حق الانتفاع بمحتوى هذه الاحكام ، غير أن المعنى بالامر الحائز على عضوبة الانتماء الى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يفقد حق الانتفاع بمحتوى هذه الاحكام اذا كان أجيرا فى الفترات المنصوص عليها أعلاه .
يستطيع المعنى بالامر الاستفادة من هذه الاحكام كلما طلبها وذلك قبل تصفية المعاش ان المعنى بالامر مطالب باعطاء شهادة تثبت عضويته في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتسليم البطاقة الفردية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 27 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المذكور - أعلام » (( ( »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-37
- مقرر رقم 53-20
- قرار رقم 53-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-84
أمر رقم 75 84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 1390 74-258 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الموافق للولايات 1394 الخاصة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.