قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاص بالصندوق البلدي للتضامن بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 60,000. نسمة 1053 للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدى بأن يسلم في المهل المحددة كل المعلومات المطلوبة منه لوزارة المالية والتخطيط ، ووزارة الداخلية وتشتمل الجداول المذكورة على توقيع المصادقة لقابض الضرائب المختلفة للبلدية
المادة 3
فتح المادةيوجه مدير الضرائب في كل سنة في الوقت اللازم وبالنسبة لكل بلدية ، الى المدير العام للشؤون الإدارية والجماعات المحلية نسخة عن البطاقة أ من النموذج 900 الملحق بأصل هذا القرار والمطبوعة حسب القانون ، ليجرى عليها قيد الميزانية الأولية للسنة المالية القادمة وعلى اساس هذه البطاقة تحدد الطاقة الجبائية المباشرة تطبيقا للاسس الخاضعة للضريبة على المعدلات المقترع عليها ضمن الحدود القصوى المأذون بها ، والانذار الخاص بدفع الايرادات الحاصلة على الوجه المذكور مع الموارد الاخرى المنتظرة للضريبة المباشرة .
المادة 4
فتح المادةان التخصيص التكميلى للتقسيم بالتساوى المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، يمنح للبلديات التي يقل معدل مواردها العادية بالنسبة لكل مواطن ساكن في ترابها عن المعدل الوطني المعتبر كمرجع ، بعد بمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادى | تصحيحه تبعا لموارد الصندوق البلدى للتضامن . وتشتمل الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 المحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن ولا سيما المادة 3 منه 6 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى اعداد الجدول النموذجي 10.2 المرفق بهذا القرار من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية قبل 15 يونيو من كل سنة والذي يرسم فيه اصل الموارد العادية غير الجبائية المباشرة والمحققة خلال السنة المالية السابقة وينبغى أن يؤثر على هذه الوثيقة التي تقيد فيها الايرادات الجبائية من غير الايرادات المباشرة ، ودخل الاستغلال والأوال وجميع ايرادات الالتزامات الخاصة بالمصالح العمومية ، من قبل قابض الضرائب المختلفة ، بصفته قابض الرسوم البلدية .
الموارد العادية على مجموع الطاقة الجبائية المباشرة والموارد الاخرى العادية الوارد تفصيلها أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكون مبلغ التخصيص التكميلي للتقسيم بالتساوي مساويا لايراد عدد المقيمين الحاضرين في تراب البلدية بالاستناد للنقص الحاصل في الموارد والمقدر وفقا للمادة 4 • غير ان هذا المبلغ يمكن ان يخفض تبعا لما يلى :
- ضمن حدود التخصيص التكميلى بالنسبة لكل ساكن .
- ضمن النسبة المائوية التي تتجاوز مصاريف الموظفين في النفقات الحقيقية لتسيير البلدية •
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية في كل سنة ، بقرار مشترك يصدر عنهما : 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المعدل الوطني للموارد العادية بالنسبة لكل ساكن
- وان اقتضى الامر الحد الاقصى للتخصيص التكميلي عن كل ساكن ،
- الحد الادنى للعقوبات الخاصة بالبلدية وطريقة تحصيلها .
والتي تتجاوز نفقات الموظفين حدودها 6 بالنظر للتنظيم الجاري به العمل
المادة 7
فتح المادةان الاحكام الواردة أعلاه تلفى وتحل محل المواد 1و2و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاص بالصندوق البلدي للتضامن •
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين الجدول السنة :
الولاية :
البلدية : .................
Y الايرادات العادية غير القباضة : ..... 4 سكان البلدية : .. 14 الجبائية المباشرة الباب العنوان القائمة القديمة | القائمة الجديدة القائمة القديمة او 77 السم الفريد على السيارات الجديدة الاستهلاك ( بالدينار ) دج 3 75 رسوم وضرائب غير مباشرة مستوفاة بموجب سندات 21 10 القبض المختلفة ( ماعدا الرسم الفريد على السيارات للقائمة القديمة ) أو ضرائب غير مباشرة دج 29 22 4 70 رسوم وحقوق وأجور لقاء الخدمات أو ايرادات الاستغلال 36 دج 6 72 ايراد التزامات المصالح العمومية أو ايرادات مالية 43 27 دج Y 71 الدخل العادي للأموال أو ايرادات أملاك الدولة في ............ سنة 1969 شوهد ، رئيس المجلس الشعبي البلدي دج 50 44 جرر ب .. ...... في سنة 1969 مصدق ، القابض يلفت النظر الى أن هذا الجدول يجب أن يحرر بعناية كبيرة لأن كل خطأ يحصل فيه يؤدى الى اضرار البلدية .
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.