ج.ر عدد 11 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د. ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 3200-50 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3:00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451 مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452 مرسوم رقم 88-52 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة. 1455 مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية مولاي العربي (ولاية سعيدة من مهامه الانتخابية. 459

449 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 459 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التربية والتكوين. 459 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). 459 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). 460 مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا) 460 | مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 461 مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 461 مراسيم مؤرخة في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير القاب 462 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للبناء. 473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء مقاولة البناء وتقديم الخدمات في ولاية باتنة. 474 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر، التي تجعل النظام القانوني الأساسي للوكالة النقابية للنقل الجزائري مطابقا للتنظيم الجاري به العمل. 475 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الترخيص بإقامة المركز الثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وشروعه في العمل. 476 وزارة النقل قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن اختصاصات لجنة الادارة والتنسيق للبحث والانقاذ البحريين. 477 وزارة الري والغابات قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير في ولايتي سوق أهراس والوادي. 478

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 450 فهرس ( وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة. 478 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 480 تابع ) قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان . 480 قراران مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. 481 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988، يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك . 481 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 483

451 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه مراسيم مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام | 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق | ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية

  • وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76 – 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | تنظيمية والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 1.7 نوفمبر سنة 1981 الذي يضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : المسجد بيت الله يجتمع فيه المؤمنون لاداء صلواتهم وتلاوة كتاب الله والاستماع . الى ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 452 المادة 2 : المسجد وقف عام، سواء بنته الدولة أو بناه الافراد. المادة 3 : المساجد ثلاثة أنواع : 1 المساجد الاثرية وهي المساجد التي لها مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري ويتم تصنيفها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزير المكلف بحماية الاماكن والآثار التاريخية 2 - المساجد الوطنية وهي المساجد الكبرى ذات الشكل المعمارى المتميز والمصنفة بقرار من وزير الشؤون الدينية 3 - المساجد المحلية وهي تلك التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين. الفصل الثاني بناء المساجد وصيانتها المادة 4 : يخضع بناء المساجد وتنظيمها وتسييرها للتنظيم الجاري به العمل ولأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : لا يس يسمح للأفراد أن يبنوا المساجد الا بعد التأسيس القانوني للجمعية التي تتكفل بذلك . المادة 6 : لا يسمح ببناء أي مسجد الا بعد الحصول على رخصة للبناء تعدها السلطات المختصة. المادة 7 : يخضع بناء المساجد للمراقبة التقنية للانجاز. كما يخضع المكلف بأشغال البناء للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في مجال سلامة البناء: المادة 8 : يجب أن تكون هندسة المساجد ذات طابع وطني. المادة 9 : يدمج المسجد بمجرد الانتهاء من بنائه في الاملاك الوقفية العامة ويفتح لاول مرة بقرار من وزير الشؤون الدينية. المادة 10 : يمكن الاسهام في تجهيز المساجد من موارد الاوقاف. المادة 11 : تكلف بمصاريف صيانة المساجد ونظافتها ونفقات استهلاك الماء والكهرباء وفقا للتنظيم الجاري به العمل : 1 الولاية بالنسبة للمساجد ذات الطابع الاثرى أو الوطني، 2 البلدية بالنسبة للمساجد الاخرى. الفصل الثالث تنظيم المساجد وتسييرها المادة 12 : يعين الوزير بقرار العاملين في المسجد وذلك وفقا لخريطة مسجدية تعدها وزارة الشؤون الدينية. المادة 13 : يتولى تسيير المسجد إمام وهو مكلف بحفظ النظام فيه والامن داخله. المادة 14 : يحتفظ الامام بسجل خاص تقيد فيه الممتلكات التابعة للمسجد. المادة 15 : الامام مسؤول عن جمع التبرعات داخل المسجد . ويخضع جمع التبرعات هذه للترخيص الادارى وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 16 : يقيد الامام جميع التبرعات في السجل الخاص بحضور المتبرع. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد () مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل،

453 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير البريد والمواصلات، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، لاسيما المادتان 2 و 3 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 64-70 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المطبقة في ميدان المساعدة والانقاذ في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحر المبرمة في 27 ابريل سنة 1979 بهامبورغ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974، وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاد الحياة البشرية في البحر، المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 181 المؤرخ | في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة | 1984 الذي يحدد الخطوط الاساسية الذي يقاس | انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتخد وزير النقل التدابير المطلوبة للبحث عن الاشخاص المهددين بالخطر في البحر وانقاذهم. وينظم في هذا الاطار، الجهاز | الضرورى لذلك. فيتصور، ويعد، ويستخدم العناصر المتعلقة بهذا الغرض لاحترام أحكام الاتفاقيات المبرمة من أجل حماية الحياة البشرية في البحر والبحث والانقاذ البحريين. المادة 2 : تحدث لجنة توجيه وتنسيق للبحث والانقاذ البحريين، تصوغ المقترحات وتنسق الوسائل لتقديم خدمات البحث والانقاذ، وضمان الانسجام العام بين المصالح. يرأس اللجنة وزير النقل أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم : وزير الدفاع الوطني في مستوى قيادات القوات البحرية، والقوات الجوية، والدرك الوطني، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية في مستوى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للامن الوطني، وزير المالية في مستوى المديرية العامة للجمارك، وزير البريد والمواصلات وزير الصحة العمومية. كما يشارك ممثلو وزير النقل في مستوى | البحرية التجارية والموانيء، والطيران المدني، والارصاد | الجوية، في أشغال اللجنة الوزارية المشتركة.

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 454 المادة 3: يحدد وزير النقل بقرار اختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي. المادة 4 : تتولى مراكز التنسيق الموضوعة تحت سلطة قيادة القوات البحرية عمليات البحث والانقاذ البحريين. المادة 5 : تختص قيادة القوات البحرية بمسؤولية عمليات البحث عن الاشخاص المستغيثين في البحر وانقاذهم في المنطقة التابعة للقضاء الوطني المادة 6 : يوضع مركز تنسيق عمليات البحث والانقاد البحريين تحت سلطة قائد العمليات. يطلع قائد العمليات وزير النقل ووزير البريد والمواصلات ووزير الصحة العمومية، على انطلاق العمليات، وسيرها، وانتهائها أو توقفها، ان اقتضى الامر ذلك. المادة 7 : تحظى بالاولوية عمليات البحث عن الاشخاص المستغيثين في البحر وانقاذهم. وتطلب مشاركة الوسائل الخاصة من مركز تنسيق الانقاذ في منطقة البحث والانقاذ الجوية والبحرية المعنية. ويستخدم قائد العمليات وسائل المؤسسات المينائية. ويمكنه أن يطلب زيادة على ذلك مساعدة وسائل الادارات والهيئات الاخرى أو أية وسيلة أخرى يراها ضرورية لذلك. المادة 8 : ينذر مركز تنسيق العمليات السفن بواسطة محطة لاسلكية ساحلية تابعة للبريد والمواصلات، وتخطر مصالح الصحة بذلك في أقرب وقت ممكن. المادة 9 : تحدد الكيفيات التي يكفل بها السهر على الاغاثة والامن والاتصالات اللاسلكية اللازمة لقيادة عمليات البحث والانقاذ البحريين بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير البريد والمواصلات. المادة 10 : يحدد قائد العمليات ذبذبة لاسلكي العمل التي يجب أن تستخدمها جميع الوحدات المشاركة في العملية داخل المنطقة المقصودة. ويمكنه أن يعين، بدافع الحرص على | الفعالية، قائدا في المكان ذاته، يتعين أن يكون في جميع الحالات ربان احدى سفن القوات البحرية أو احدى وحدات خفر السواحل . واذا لم تكن في المنطقة المعنية أية سفينة تابعة للقوات البحرية أو خفر. السواحل، جاز لقائد العمليات أن يعين منسقا | للابحاث في سطح البحر من بين ربابنة السفن الموجودة في المنطقة. المادة 11 : يمكن أن يربط الاتصال بين مركز تنسيق العمليات والوحدات في المنطقة، أو بين المركز ومنسق البحث في سطح البحر بواسطة محطات | اللاسلكي الساحلية التابعة للبريد والمواصلات. المادة 12 : يحدد قائد العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز تنسيق العمليات وقائد المنطقة أو منسق الابحاث في سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يعرقل تنفيذ المهمة من حادث وغيره. المادة 13 : وجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر لا يمنع ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والانقاذ أن يتخذوا قرارا بوقف مهمنهم اذا خافوا أن يتعرض أمن طاقمهم أو سفينتهم لاى خطر. وفيما عدا هذه الحالة، لا يتوقفون عن المشاركة في العملية الجارية الا بعد موافقة قائد مركز التنسيق. المادة 14 : يطلع مركز تنسيق العمليات السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في احدى هذه العمليات بانتظام على وضعية وسائلها وطلبات الاستبدال المحتملة. المادة 15 : يتخذ قائد مركز تنسيق العمليات قرار وقف عمليات البحث والانقاذ أو إنهائها. المادة 16 : تنتهي عملية البحث والانقاذ حين يؤذن لجيمع الوسائل التي شاركت في هذه العملية باستئناف طريقها، أو عندما تلتحق بقواعدها. المادة 17 : يرسل قائد المنطقة تقريرا عن

455 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه العملية الى مركز تنسيق عمليات الانقاذ. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لا سيما ما يتعلق منها بهوية الاشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية. المادة 18 : يرسل قائد مركز تنسيق العمليات بعد انتهائها حصيلة عنها الى وزير النقل. المادة 19 : يجب أن تستقبل الاشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم الى البر، فرقة طبية اذا كان ذلك اثر عملية انقاذ. ولهذا الغرض، يخبر مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين، مصالح الاسعاف الطبي في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول من تم إنقاذهم أو هبوطهم، تبعا لاشارات مصالح الحماية المدنية والصحة. المادة 20 : يكون انقاذ الاشخاص المعرضين للخطر في البحر مجانا وتتحمل النفقات الملتزم بها في العمليات الانقاذية الادارات والهيئات والجماعات المحلية أو يتحملها الاشخاص الذين وجب عليهم التدخل في تلك العمليات. المادة 21 : تنظم السلطة المسؤولة عن تنظيم البحث والانقاذ البحريين تداريب لاختبار مدى فعالية الجهاز المقام لهذا الغرض. المادة 22 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير البريد والمواصلات، كيفيات تنفيذ البحث والانقاذ البحريين وتنظيمهما . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 28 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية لحماية الاسرة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 339 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المجلس الوطني الاستشارى لحماية الامومة والطفولة وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة وطنية لحماية الأسرة تدعى في صلب النص “اللجنة “ . الفصل الاول اختصاصات اللجنة وتكوينها المادة 2 : تشارك اللجنة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالديموغرافية والمخططات الوطنية للتنمية، في أعمال تنسيق الاجراءات المقررة وتنشيطها وتقويمها، وتتولى في هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
  • تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتحكم في النمو السكاني انطلاقا من الاهداف التي تحددها الحكومة ومقترحات برامج عمل القطاعات المعنية،
  • تقترح أي إجراء يستهدف تناسق البرامج

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 456 السنوية والمتعددة السنوات وتكاملها للتحكم في النمو السكاني اعتمادا على الاهداف المحددة، تقوم دوريا حصائل تطبيق البرامج القطاعية للتحكم في النمو السكاني قصد أعداد تقرير يرفع الى الحكومة، المادة 3 : يرأس اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :

  • ثلاثة (3) ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني، ممثلين (2) للاتحاد العام للعمال الجزائريين
  • ثلاث (3) ممثلات للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
  • ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، عضو من المجلس الاسلامي الاعلى
  • ممثل مندوب التخطيط
  • ممثل تكون له رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية بالوزارات الآتية : الشؤون الدينية الاعلام، الداخلية، الصحة العمومية التعليم العالي المالية، التربية والتكوين. المدير العام للمكتب الوطني للاحصاء،
  • مدير المعهد الوطني للصحة العمومية، الأمين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين ممثلين (2) للاتحادات المهنية المعنية الأخرى
  • خمسة (5) أعضاء يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين الشخصيات العلمية والدينية نظرا لكفاءتهم وخبرتهم. ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص كفء قادر على مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تعين أعضاء اللجنة الآخرين غير المعينين بأوصافهم اسميا السلطات التي ينتمون اليها وتكون مشاركتهم في الأشغال شخصية. الفصل الثاني العمل المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين كل سنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تعقد زيادة على ذلك اجتماعات غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها . يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات. المادة 6 : تتولى المديرية المكلفة بالأسرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتابة أشغال اللجنة . وتكلف كتابة اللجنة بما يأتي : تحضر أشغال اللجنة، تجمع مركزيا المعلومات الضرورية لعمليات اعداد البرامج القطاعية وتطبيقها وتقويمها، وتوزع ذلك على القطاعات المعنية. المادة 7 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي وتعد تقريرا سنويا عن أعمالها. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 81-339 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد

457 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتوجات الموضوعة تحت الاحتكار،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الأمر رقم 82 01 ووزير الفلاحة، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية | المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، والبتروكيماوية، ووزير التجارة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار. وبمقتضى الأمر رقم 82 01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكام تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتوجات من الصنع المحلي، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد أسعار الأسمدة المستعمليها وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو وبمقتضى المرسوم رقم 87-73 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والذي يحدد أسعار الأسمدة في مختلف | مراحل التوزيع يرسم ما يلي: المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الأسمدة الواردة من الإنتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها والمعبأة في أكياس زنتها خمسون ( 50 ) كيلوغراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل أسعار الأسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية مايأتي : المواد الخارجة من المصنع المحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الأسمدة الواردة من الإنتاج الوطني، المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الأسمدة المستوردة. المادة 3 : تتولى المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات بيع الأسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالأسعار المذكورة في العمود الأول من الجدول الملحق بهذا | المرسوم. والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة | 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به في مجال | الأسعار.

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 458 المادة 4 : يتكون من الفوارق الإيجابية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائي تدفعه المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص | الخاص رقم 041 . 302 الذي عنوانه “صندوق المادة 7 : يرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح إجمالي قدره 125 د.ج في الطن الواحد. المادة 8 : تشمل الأسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية التعويض “ الفلاحية للخدمات والتموين. . المادة 5 : يتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حساب التخصيص الخاص رقم 041 . 302 الذي عنوانه “صندوق التعويض “. المادة 6 : يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره 210 د.ج في الطن الواحد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بعنوان حد الربح والأعباء الجزافية للتوزيع بالتساوي فيما يخص النقل. المادة 9 : تطبق الأسعار في مختلف مراحل التوزيع المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير س1988 سنة المادة 10 : يلغى المرسوم رقم 87-73 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق سعر بيع الأسمدة في مختلف مراحل توزيعها سعر بيع المؤسسة سعر الطن ( د.ج ) الوطنية للاسمدة حد الريح بالجملة سعر بيع الديوان حد ربح التوزيع و مواد معالجة الديوان الوطني الوطني للتموين الذي تقتطعه سعر البيع النباتات للديوان التموين والخدمات والخدمات الزراعية التعاونية الفلاحية للمستعملين الوطني للتموين الزراعية الأسمدة والخدمات الزراعية النترات الأمونية 33,5 871 210 الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 1004 210 الاسمدة الثنائية التركيب 1190 210

  • الاسمدة الثلاثية التركيب 1371 210 فوسفات الديامونيم 1176 210 1 التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين للخدمات الزراعية 799 125 924 1107 125 1232 1272 125 1397 1239 125 1364 1371 125 1496

459 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية مولاي العربي ) ولاية سعيدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يقصى السيد حاج محمد قادة، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية مولاي العربي ) ولاية سعيدة ) ، من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية والتكوين.

- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عمر أسكندر، أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى تنهى مهام السيد عمر اسكندر، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق | 29 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد ( ( | مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد بوعبد الله غلام الله بصفته مديرا للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية والتكوين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. (()) مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 460 وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون | وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد بلحسن زروقي، أمينا عاما لوزارة التكوين المهني والعمل، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بلحسن زروقي، بصفته أمينا عاما لوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام الأمين | العام لوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في | أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير بابس، أمينا عاما لوزارة الحماية الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصغير بابس، بصفته أمينا عاما لوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) ، وهذا في اطار أحكام المادة 37 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت 1985 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبري، بصفته مفتشا عاما بوزارة الحماية الإجتماعية ( سابقا )، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

461 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الأمين العام | لوزارة التربية والتكوين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات ولادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة | i 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد بوعبد الله غلام الله، أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 . الشاذلي بن جديد (()) مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الإنتخابية في الحزب والدولة، المتمم

الأربعاء 27 رجب عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 462 وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير إنتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي: المادة 2 عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 17-157 المؤرخ في 3 يونيو 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعني، بالقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذالك بناء على طلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المادة الأولى : يعين السيد محمد الصالح | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دمبري، أمينا عاما لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد . مراسيم في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير ألقاب . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى بوخلوة ناصر | المولود سنة 1959 بالبيوض دائرة مشرية ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 1963/61 ) من الآن | فصاعدا : “عاشور ناصر “ الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس 1988. الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادة 3 و4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى بوخلوة عبد القادر المولود في 16 يناير 1956 بأولاد صرور البيوض دائرة مشرية ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (57) من الآن فصاعدا : “عاشور عبد القادر”. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعني، باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.

463 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المادة 3: يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يلقب المسمى جغل العيد المولود سنة 1959 بالطيبات، دائرة توقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 710 وعقد الزواج رقم 208 المسجل بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1981 بالطيبات دائرة توقرت ولاية ورقلة من الآن فصاعدا : “ عزائي العيد “ .. المادة 2 : تلقب المسماة جغل سليمة المولودة في 4 فبراير سنة 1984 بتوقرت ولاية ورقلة، (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا : “ عزالي سليمة “ . المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامشى عقدى الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من مكيل الجمهورية. المادة 4: يكاف وزير العدل، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يلقب المسمى جغل محمد | المولود سنة 1934 بالطيبات، ولاية ورقلة ( شهادة | الميلاد رقم 2432 وعقد الزواج رقم 11 مسجل في 3 | أبريل سنة 1963 بالطيبات، ولاية ورقلة من الآن فصاعدا : “عزالي محمد “ . المادة 2 يلقب المسمى جغل الأمين المولود في 8 سبتمبر 1969 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة | الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : “ عزالي الأمين “ . المادة 3: يلقب المسمى جغل مفتاح المولود في | 25 يناير سنة 1972 بالطيبات، ولاية ورقلة (شهادة | الميلاد رقم 34 ) من الآن فصاعدا : “عزائي مفتاح “

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 464 المادة 4: تلقب المسماة جغل نعيمة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 362 ) من الآن فصاعدا : ९ १ “ عزالي نعيمة “ . المادة 5 : تلقب المسماة جغل فتيحة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 363 ) من الآن فصاعدا : “عزالي فتيحة “ . المادة 6 : يلقب المسمى جغل الحبيب المولود في 19 ابريل سنة 1981 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 238 ) من الآن فصاعدا : ९ १ عزالي | الحبيب “ . المادة 7 : تلقب المسماة جغل مليكة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1983 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 572 ) من الآن فصاعدا : “ عزالي مليكة “ . المادة :8 عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 9 يكلف وزير العدل بتنمفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الخريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق | 15 مارس سنة 1988 + الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور ولاسيما المادتان | 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلقب المسمى جغل الأخضر المولود سنة 1938 بالطيبات، دائرة توقرت ، ولاية ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 412 وعقد الزواج رقم 5 مسجل بتاريخ 2 فبراير سنة 1965 بالطيبات، دائرة توقرت، ولاية ورقلة ) من الآن فصاعدا : “ عزالي الأخضر” . المادة 2 تلقب المسماة جغل فتيحة المولودة في 27 يناير سنة 1972 بالطيبات، دائرة توقرت، ولاية ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 35 ) من الآن فصاعدا : “عزالي فتيحة”. المادة 3: يلقب المسمى جغل نبيل المولود في 11 فبراير سنة 1974 بالطيبات، دائرة توقرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 71 ) من الآن فصاعدا؛ عزائي نبيل “ . المادة 4: تلقب المسماة جغل سعيدة المولودة في 11 مايو سنة 1979 بالطيبات، دائرة توقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 67 ) من الآن فصاعدا : “عزالي سعيدة”. المادة 5 تلقب المسماة جغل هنية المولودة في 10 غشت 1980 بالطيبات، دائرة توقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : “ عزالي هنية “ . المادة 6 يلقب المسمى جغل خليفة المولود في 10 أكتوبر سنة 1984 بالطيبات ، دائرة توقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 1118 ) من الآن فصاعدا : “ عزالي خليفة “ .

465 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المادة 7 عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8: يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه | يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلقب المسمى بوشرديد الطيب المولود في 7 يوليو سنة 1953 بقرية ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 768 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1979 بتيارت) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة الطيب “ . المادة :2 :2 : تلقب المسماة بوشرديد فاطمة | المولودة في 2 يونيو سنة 1985 بتيارت (شهادة المادة 3 : تلقب المسماة بوشرديد خيرة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3712) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة خيرة”. المادة 4: عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين، باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوشرديد زبير المولود في 2 مارس سنة 1935 بقرية، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم 207 وعقد الزواج رقم 48 الميلاد رقم (2374) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة | المسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1959 بالدحموني فاطمة “ . ولاية تيارت ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة زبير”.

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 466 المادة 2 : يلقب المسمى بوشرديد جيلالي المولود في 2 أبريل سنة 1971 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (728) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة جيلالي “ . المادة 3 : يلقب المسمى بوشرديد عبد الكريم المولود في 12 يوليو سنة 1973 بتيارت ) شهادة الميلاد رقم 1407 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة عبد الكريم ১১ “ . المادة 4 : تلقب المسماة بوشرديد ولهة المولودة في 30 مايو سنة 1975 بتيارت ) شهادة الميلاد رقم 1357 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة ولهة “ . المادة 5 : يلقب المسمى بوشرديد عابد المولود في 12 ديسمبر سنة 1976 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 3015 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة عابد “ . المادة 6 : تلقب المسماة بوشرديد مختارية المولودة في 30 سبتمبر سنة 1980 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 2995 ) من الآن فصاعدا “ بن حليمة مختارية “ . المادة 7 : يلقب المسمى بوشرديد عبد السلام المولود في 6 فبراير سنة 1983 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 538 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة عبد السلام”. المادة 8 : تلقب المسماة بوشرديد خيرة المولودة في 11 مارس سنة 1960 بالدحموني، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة خيرة “ . المادة 9 : تلقب المسماة بوشرديد مليكة المولودة في 23 أبريل سنة 1962 بمدريسة، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم (30) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة مليكة “ . المادة 10 : يلقب المسمى بوشرديد عيسى المولود في 13 أبريل سنة 1964 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 734 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة عيسى “ . المادة 11 : يلقب المسمى بوشر ديد خالد المولود في 31 مايو سنة 1966 بتيارت ( شهادة | الميلاد رقم 961 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة خالد “ . المادة 12 : يلقب المسمى بوشرديد بغداد المولود في 29 أكتوبر سنة 1968 بتيارت ( شهادة | الميلاد رقم 1743) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة بغداد “ . المادة 13 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 14 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوشرديد جيلالي

467 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المولود في 10 يونيو سنة 1942 بقرية، ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 751 وعقد الزواج رقم 72 مسجل بتاريخ 31 غشت سنة 1968 بمغيلة ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : “ بن حليمة جيلالي “ المادة 2 : تلقب المسماة بوشر ديد مغيلية المولودة سنة 1973 بمغيلة ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 06 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة مغيلية “ . المادة 3 : يلقب المسمى بوشرديد سنوسي المولود سنة 1974 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة سنوسي “ . المادة 4 : يلقب المسمى بوشر ديد زبير المولود سنة 1976 بمغيلة ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 71 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة زبير”. المادة 5 : يلقب المسمى بوشرديد محمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1980 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 277 ) من الآن فصاعدا : “ بن حليمة محمد “ . المادة 6 : يلقب المسمى بوشرديد نور الدين المولود في 2 مارس سنة 1983 بمغيلة ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 88 ) من الآن فصاعدا “ بن حليمة نور الدين”. المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة .1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111/- 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قطة واضح بن يحي المولود في 18 أكتوبر سنة 1906 بأولاد بوعلي دائرة المطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 47/281 ) من الآن فصاعدا : “ واضح بن يحي المادة 2 : يلقب المسمى قطة واضح الطاهر المولود في 17 نوفمبر سنة 1972 بالمطمر ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 346) من الآن فصاعدا : “واضح الطاهر”. المادة 3: يلقب المسمى قطة واضح حبيب المولود في 20 فبراير سنة 1975 ، بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 81) من الآن فصاعدا : “ واضح حبيب”. المادة 4 : تلقب المسماة قطة واضح بدرة المولودة في 14 يوليو سنة 1976 بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 263 ) من الآن فصاعدا : “واضح بدرة”. المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية.

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 468 المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، . - وبناء على الدستور لاسيما المادتان

  • 10 و 152 منه .111 وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 22 مارس سنة 1957 بأولاد بوعلي دائرة ، المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : “ واضح محمد “ المادة 2 : تلقب المسماة قطة واضح فاطمة المولودة في 15 يونيو سنة 1982 بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : “واضح فاطمة “. المادة 3: يلقب المسمى قطة واضح عبد القادر المولود في 24 مارس سنة 1984 بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم (124) من الآن | فصاعدا : “ واضح عبد القادر”. المادة 4 : تلقب المسماة قطة واضح يمينة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1985 ببن داود، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 168) من الان فصاعدا : “واضح يمينة “. المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى قطة واضح منور المولود في 14 نوفمبر سنة 1948 ببن داود، دائرة المطمر ، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 195/1192 ) وعقد الزواج رقم 07 المسجل بتاريخ

469 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه 3 مارس سنة 1977 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) من الآن فصاعدا : “واضح منور” إن رئيس الجمهورية – بناء على تقرير وزير العدل المادة 2 : يلقب المسمى قطة واضح مصطفى وبناء على الدستور لاسيما المادتان المولود في 11 مارس سنة 1974 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 107 ) من الآن فصاعدا : “ واضح مصطفى”. المادة 3: يلقب المسمى قطة واضح قادة المولود في 11 يونيو سنة 1978 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 182 ) من الآن فصاعدا : “واضح قادة”. المادة 4 : يلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 20 مارس سنة 1982 ببن داود، دائرة ، المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 120 ) من الآن فصاعدا : “ واضح محمد “. المادة 5 : تلقب المسماة قطة واضح هجيرة المولودة في 16 غشت سنة 1985 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 154 ) من الآن فصاعدا : “واضح هجيرة”. المادة 6 : يلقب المسمى قطة واضح عمر المولود في 24 يناير سنة 1987 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 15 ) من الآن فصاعدا : “ واضح عمر”. المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة شادي عامرة المولودة في سنة 1936 بالنعامة شهادة الميلاد رقم

  • 1507 وعقد الزواج رقم 133 مسجل بتاريخ 11 | أبريل سنة 1952 بمشرية، ولاية النعامة، من الآن فصاعدا : “ختير عامرة “ المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية، باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
    إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ،

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 470 وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى شادي بن يعقوب المولود سنة 1924 بوادي الابطال، ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 019 وعقد الزواج رقم 031 المسجل بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1961 بوادي الابطال، ولاية معسكر ( من الآن فصاعدا : “شاذلي بن يعقوب”. المادة 2 : تلقب المسماة شادي فاطمة المولودة في 28 سبتمبر سنة 1966 بوادي الابطال ولاية معسكر ( شهادة الميلاد رقم 0414 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 22 ابريل سنة 1986 بتغنيف | ولاية معسكر من الآن فصاعدا : “شاذلي فاطمة “. المادة 3 : تلقب المسماة شادي خديجة المولودة في 20 يوليو سنة 1969 بوادي الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0312) من الآن فصاعدا : “شاذلي خديجة”. المادة 4 : يلقب المسمى شادي محمد المولود في 24 يونيو سنة 1972 بوادي الابطال ولاية معسكر، من الآن فصاعدا : “شاذلي محمد “ . المادة 5 : تلقب المسماة شادي العمرية المولودة في 23 مارس سنة 1975 بوادي الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0160) من الآن فصاعدا: “شاذلي العمرية”. المادة 6 : تلقب المسماة شادي حنيفة المولودة في 26 ابريل سنة 1980 بوادي الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0314) من الآن فصاعدا : “شاذلي حنيفة “. المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و152 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ايبو رمضان المولود في 1 فبراير سنة 1933 بالميسر، بلدية الاربعاء نايث ،ايراثن ولاية تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 296 ) من الآن فصاعدا : “ آيت محيوط رمضان”. المادة 2 : يلقب المسمى ايبو الطاهر المولود في 10 نوفمبر سنة 1954 بالميسر بلدية الاربعاء نايث ايراثن ولاية تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 51 ) من الآن فصاعدا “آيت محيوط الطاهر”.

471 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المادة 3 : يلقب المسمى ايبو عبد الناصر المولود في 10 اكتوبر سنة 1955 بالميسر بلدية الاربعاء نايث ايراثن ولاية تيزي وزو ( شهادة | الميلاد رقم 33 ) من الآن فصاعدا : “ آيت محيوط عبد الناصر”. المادة 4 : تلقب المسماة ايبو صافية المولودة في 23 اكتوبر سنة 1962 بالقبة، ولاية الجزائر | ) شهادة الميلاد رقم (1154) من الآن فصاعدا “ آيت محيوط صافية “. المادة 5 : يلقب المسمى ايبو ارزقي المولود في 20 يوليو سنة 1969 برفيليي فرنسا، من الآن فصاعدا : “ آيت محيوط ارزقي “. المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة لود اتوروز ربرالد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1910 بالاربعاء، ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 277 ) من الآن فصاعدا “تبات ياسمينة”. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 472 المادة الاولى : يلقب المسمى بن تابد عبد القادر المولود في 10 أبريل سنة 1956 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 1988 وعقد الزواج رقم 1542 في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : مسجل بتاريخ 5 يونيو سنة 1984 بوهران ) من الآن فصاعدا : “ بن ثابت عبد القادر”. المادة 2 : تلقب المسماة بن تابد آسية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1985 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 10633 ) من الآن فصاعدا بن ثابت آسية “ . المادة 3 : يلقب المسمى بن تابد احمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1986 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 10765 ) من الآن فصاعدا “بن ثابت أحمد”. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : يكلف وزير العدل بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، المادة الاولى : يلقب المسمى نعجة محمد المولود في 21 ابريل سنة 1949 بالقنادسة، ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 84 - وعقد الزواج
  • مسجل في 3 غشت 1978 بمشرية، ولاية النعامة ) من الآن فصاعدا: “نجاح محمد”. المادة 2 : تلقب المسماة نعجة اسماء المولودة في 22 يونيو سنة 1980 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (0637) من الآن فصاعدا : “نجاح | اسماء”. المادة 3: يلقب المسمى نعجة خالد المولود في 22 ابريل سنة 1983 بمشرية، ولاية النعامة، | (شهادة الميلاد رقم (529) من الآن فصاعدا: “نجاح خالد “ . المادة 4 : يلقب المسمى نعجة عبد الكريم المولود في 7 غشت سنة 1951 بالقنادسة، ولاية بشار شهادة الميلاد رقم (168) من الآن فصاعدا : “نجاح | عبد الكريم”. المادة 5 : تلقب المسماة نعجة الزهراء المولودة في 2 مارس سنة 1953 بالقنادسة، ولاية بشار شهادة الميلاد رقم (60) من الآن فصاعدا : “نجاح الزهراء “ . المادة 6 : تلقب المسماة نعجة فاطمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1954 بالقنادسة، ولاية بشار شهادة الميلاد رقم (314) من الآن فصاعدا : “نجاح | فاطمة “ . المادة 7 : يلقب المسمى نعجة خليفة المولود في وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | 7 يوليو سنة 1956 بالقنادسة، ولاية بشار، (شهادة ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ الميلاد رقم (193) من الآن فصاعدا : “نجاح خليفة”. المادة 8 : تلقب المسماة نعجة عيدة المولودة في 22 ابريل سنة 1958 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة | الميلاد رقم 132) من الآن فصاعدا : “نجاح عيدة”.

473 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المادة 9 : تلقب المسماة نعجة مسعودة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1959 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم (244) من الآن فصاعدا : “نجاح مسعودة”. المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للبناء. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الإسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها . وبناء على المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للبناء، المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، “ شركة البناء لولاية تلمسان “ وتدعى في صلب النص “ ९९ المقاولة “. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تلمسان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به…

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 474 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للإنجاز الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة إنشاء وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية مقاولة البناء وتقديم الخدمات في ولاية باتنة. والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال البناء وملحقاته . المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 إن وزير الداخلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس | واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والبناء. سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 . وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني. عبد العزيز مضوي 人 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس |

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. وبناء على المداولة رقم 17-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للبناء وتقديم الخدمات المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ९ १ مقاولة البناء وتقديم الخدمات في ولاية باتنة “ وتدعى في صلب النص “ المقاولة “.

475 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة في باتنة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز أشغال البناء والمرافق العامة وتقديم الخدمات. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني عبد العزيز مضوي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر التي تجعل النظام القانوني الأساسي للوكالة النقابية للنقل الجزائري مطابقا للتنظيم الجاري به العمل. إن وزير الداخلية ووزير النقل بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحرى. وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 12 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها . وبناء على المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 476 الولائي لمدينة الجزائر والمتعلقة بالوكالة النقابية للنقل | قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق الجزائري وهذا بعنوان تسوية طبيعتها القانونية. المادة 2 : تسري على الكيان المشار اليه في المادة الأولى أعلاه، أحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتدعى في صلب النص “المؤسسة “ . المادة 3 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقلا حضريا جماعيا للأشخاص ونقل المستخدمين والعمال في منطقة اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة | الجزائر. المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى متاخمة لها بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : توضع المؤسسة تحت سلطة والي مدينة الجزائر الذي يمارس الوصاية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : تحدد ممتلكات المؤسسة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988. عن وزير الداخلية عن وزير النقل الأمين العام الأمين العام ? الشريف رحماني الصغير عبد العزيز 26 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الترخيص بإقامة المركز الثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وشروعه في العمل. إن وزير الداخلية

  • بمقتضى الأمر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الأجانب، وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات – وبمقتضى المرسوم رقم 81-293 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/ أو الإعلامية الاجنبية، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على رسالة وزارة الشؤون الخارجية رقم 27 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1987، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص باقامة مركز ثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يسمى ९ १ المركز الثقافي السوفياتي “ بشارع خليفة بوخالفة رقم 25 ، الجزائر العاصمة. كما يرخص له الشروع في العمل ضمن الإطار والشروط المحددة في المرسوم رقم 81-293 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987. الهادي خضيري

477 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن اختصاصات لجنة الإدارة والتنسيق للبحث والإنقاذ البحريين. إن وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والإنقاذ في البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الإتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالإتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين تقدم لجنة الإدارة والتنسيق من أجل البحث والإنقاذ في البحر اقتراحات ترمي الى تنسيق الوسائل والإنسجام العام للخدمات . وفي هذا الإطار تشمل مهمتها الميادين الآتية : تحديد منطقة المسؤولية من أجل البحث والإنقاذ في البحر،
  • إقامة مخططات تدخل وإسعاف ومخططات تكوين يستفيد منه مستخدمو مراكز التنسيق والإدارات التي هي طرف في العمليات التنسيق مع السلطات المعنية بالوسائل والخدمات الضرورية للعمليات، استخدام سبل الاتصال مع الخدمات المماثلة في البلدان المجاورة أو البلدان الأخرى لإبرام اتفاقات محتملة تدخل في إطار مهمتها. تدرس اللجنة زيادة على ذلك ما يأتي : مقترحات رئيس مجلس التنسيق المتعلقة بمخطط قيادة العمليات،
  • استغلال تقارير العمليات التي تعدها مراكز | التنسيق لتحسين منظومة التدابير، ومتابعة تطبيق التنظيم الوطني والدولي في مجال البحث والإنقاذ في البحر. المادة 2 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة أشهر وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 3 : يتولى الهيكل المختص في وزارة النقل كتابة اللجنة. فهو يقوم بتحضير اجتماعات اللجنة. يعد محاضر الإجتماعات يضبط التعليمات التي ترسل إلى محطات الإرسال اللاسلكية الساحلية، وإلى جميع مراكز الاستنفار حتى ينقل كل استنفاريهم حدثا بحريا أو قلقا بصدد شخص في البحر بصورة عاجلة إلى مركز | تنسيق عمليت البحث والإنقاذ في البحر.

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 478 يتولى جميع المهام الإدارية التي تساهم في تنفيذ البحث والإنقاذ في البحر وتنظيمهما ومتابعتهما المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 رشيد بن يلس وزارة الري والغابات قرار مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير في ولايتي سوق أهراس والوادي. إن وزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ المادة 2 : تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المعد وفقا للتنظيم الجاري به العمل والمرفق بدفتر الشروط يحدد دفتر الشروط هذا وفقا للكيفيات | المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988. محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة. إن وزير الأشغال العمومية، ووزير الداخلية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنع امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الحاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي سوق أهراس والوادي. | 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل
  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بترتيب الطرق الولائية والطرق البلدية وإلغاء ترتيبها،
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 21 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لولاية بسكرة

479 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 الأربعاء 27 رجب عام 1408ه وبناء على رسالة مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية بسكرة المؤرخة في 6 أبريل سنة 1987 يقرران ما يلي : المادة الأولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 34 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 36 بالطريق الوطني رقم 31 مروراً بسيدي عقبة، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 36 (أ). تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند الطريق الولائي رقم 36 في النقطة الكيلومترية رقم 10 + 000 وتنتهي عند الطريق الوطني رقم 31 في النقطة الكيلومترية رقم 146 600. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 35 كلم والتي تربط زريبة الوادي ببادس مرورا برويجل وتوماس وولاجة وزريبة حامد، في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (2). تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند زريبة الوادي وتنتهي في بادس. 3 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط رويجل بالفيض، في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (12). تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند رويجل وتنتهي في الفيض. 4 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24 كلم والتي تربط بوشقرون بفوغالة في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (3) . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند بوشقرون وتنتهي في فوغال. 5 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم والتي تربط لواء بمليلي مرورا بمخادمة وأورلال في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم ) 161 ( تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند لواء وتنتهي بمليلي. 6 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 30 كلم والتي تربط سيدي خالد ببسباس في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 4. تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند سيدي خالد وتنتهي في بسباس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988. وزير الأشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة الهادي خضيري وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. إن وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تحديد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، لاسيما المواد 15 و 29 و 30 و 31 منه، يقرران ما يلي :

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 480 المادة الأولى : يحدد السعر اليومي لإقامة الشباب في مركز قضاء العطل والترفيه، ومبالغ مساهمة عائلات المستفيدين في سنة 1988، وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك تطبيقا للمادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : يخصص سعر إقامة يوم للتغطية المالية للنفقات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1986 المحدد لشروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها . المادة 3 : يحدد سعر اليوم الواحد بخمسة وخمسين دينارا 55 دج) عن الشخص الواحد ويقسم حسب أنواع النفقات كما يأتي : التغذية 32 دج الصيانة .. 2 دج اللوازم التربوية والترفيهية …… 3.50 دج المواد الصيدلية ……….. 1.50 دج التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز … 15 دج

  • أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز 1 دج المادة 4 : يوزع مبلغ التعويضات الممنوح والمنصوص عليه في المادة 3 السابقة يوميا وحسب صنف المستخدمين على النحو التالي: المدير .: 100 دج رئيس مخيم فرعي : . …………… 80 دج المسير 90 دج الطباخ المساعد 120 دج عون الصيانة 70 دج السائق 70 دج الحارس 70 دج أمين المخزن 70 دج المادة 5 : يحدد مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة بستة دينارات (6) 6) دج) في اليوم وعن كل طفل. يدرج هذا المبلغ في سعر اليوم الواحد. المادة 6 : يدفع مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة إلى منظم مركز قضاء العطل والترفيه للشباب . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988. عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهي مهام السيد محمد علي بلحاج، بصفته الطبيب 90 دج | مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان الوزير. المنشط 60 دج مراقب السباحة 60 دج التقني في الصحة …. …………. الطباخ 150 دج قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بالديوان.

481 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد الطاهر ،فلاحي بصفته ملحقا بديوان الوزير، لتكليفه بوظيفة عليا. ( قراران مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد الطاهر فلاحي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد محمد مفلاح، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988، يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك. إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة | 1975 المتعلق بالأسعار وبقمع المخالفات النظام الأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة | 1978 والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الأعمال، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الشروط والكيفيات التي تتم بها العمليات التي تتصل باستيراد البضائع وتصديرها في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر. المادة 2 : تكتسي التجارة الحدودية بالمقايضة طابعا استثنائيا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل التجارة الدولية. وهي معدة لتسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست فقط. المادة 3 : تشمل التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر، المنتوجات المبينة في القائمة الملحقة بهذا

الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 482 القرار، فضلا على المنتوجات المبينة في القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه | تخضع المنتوجات النيجيرية المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى دفع الحقوق والرسوم الجمركية . المادة 4 : تحدد كميات البضائع وأسعارها | المقبولة في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة بمقرر من وزير التجارة تضبط قائمة المتعاملين الذين يتولون إنجاز هذه العمليات بمقرر من ولاة الولايات المعنية. المادة 5 : يتوقف قبول المنتوجات النيجيرية في التراب الوطني، في إطار هذه العمليات على اعتمادها من المصالح المختصة في هذا المجال. المادة 6 : لا يخصص ريع البيع الا لشراء البضائع الجزائرية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار. ويجب أن تمر المبالغ الناتجة عن هذه العمليات بالحساب الخاص “المقايضة “ ولا يجوز أن يفوق مبلغ المنتوجات المشتراة قصد تصديرها المبلغ المصرح به عند الاستيراد . ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن ينتج عن البيع تحويل أموال نقدية الى الخارج. المادة 7 : يترتب على البضائع المستوردة في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة، اكتتاب سند إعفاء بالكفالة، يسجل فيه عدد الطرود وحجمها وطبيعتها، مع بيان علامتها ورقمها ووزنها ونوعها. يصفى سند الإعفاء بالكفالة بتصريح بالوضع قيد الاستهلاك، يودعه المتعامل الجزائري المشتري. المادة 8 : تكون عمليات التصدير المنجزة في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة، موضوع تصريح لدى الجمرك، ترفق معه نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة قيد الاستهلاك وفاتورات شراء المنتوجات المخصصة للتصدير. يجب على المتعامل المعني أن يحمل هذه الوثائق حتما حتى غاية اجتياز الحدود . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988. وزير التجارة عن وزير المالية محند أمقران الأمين العام شريفي مقداد سيفي قائمة المنتوجات التي تتم مبادلتها في إطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر أولا : المنتوجات الجزائرية : التمور باستثناء دفلة نور، المصنوعان من البلاستيك

  • الأغطية الرمادية
  • منتوجات الصناعة التقليدية الملح المنزلي ورق الدخان ثانيا : المنتوجات النيجيرية : الأنعام الحية باستثناء الجمال والأغنام من نوع “سيداعون”، الفول السوداني ( الكاوكاو ) ،
  • القطن التوابل الحناء الصمغ العربي، منتوجات الصناعة التقليدية …

483 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 6 فبراير سنة 1988، يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. إن وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب لاسيما المادتان 2 و6 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجري بيع منتوجات الحديد والصلب أثناء السداسي الأول من سنة 1988 وفقا للأسعار الموجودة في ९९ جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب”، النشرة الصادرة في يناير 1988 والتي المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 عن وزير الصناعة الثقيلة الأمين العام الأخضر بايو عبد القادر بن مبارك - الجزائر