قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير في ولايتي سوق أهراس والوادي. 478 الأربعاء 450
المادة 2
فتح المادةتكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المعد وفقا للتنظيم الجاري به العمل والمرفق بدفتر الشروط يحدد دفتر الشروط هذا وفقا للكيفيات | المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.