قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان . 480

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.