مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 459
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عمر اسكندر، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق | 29 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ( (
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.