قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن اختصاصات لجنة الادارة والتنسيق للبحث والانقاذ البحريين. 477
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين تقدم لجنة الإدارة والتنسيق من أجل البحث والإنقاذ في البحر اقتراحات ترمي الى تنسيق الوسائل والإنسجام العام للخدمات .
وفي هذا الإطار تشمل مهمتها الميادين الآتية :
تحديد منطقة المسؤولية من أجل البحث والإنقاذ في البحر،
- إقامة مخططات تدخل وإسعاف ومخططات تكوين يستفيد منه مستخدمو مراكز التنسيق والإدارات التي هي طرف في العمليات التنسيق مع السلطات المعنية بالوسائل والخدمات الضرورية للعمليات، استخدام سبل الاتصال مع الخدمات المماثلة في البلدان المجاورة أو البلدان الأخرى لإبرام اتفاقات محتملة تدخل في إطار مهمتها.
تدرس اللجنة زيادة على ذلك ما يأتي :
مقترحات رئيس مجلس التنسيق المتعلقة بمخطط قيادة العمليات،
- استغلال تقارير العمليات التي تعدها مراكز | التنسيق لتحسين منظومة التدابير، ومتابعة تطبيق التنظيم الوطني والدولي في مجال البحث والإنقاذ في البحر.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة أشهر وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 3
فتح المادةيتولى الهيكل المختص في وزارة النقل كتابة اللجنة.
فهو يقوم بتحضير اجتماعات اللجنة.
يعد محاضر الإجتماعات يضبط التعليمات التي ترسل إلى محطات الإرسال اللاسلكية الساحلية، وإلى جميع مراكز الاستنفار حتى ينقل كل استنفاريهم حدثا بحريا أو قلقا بصدد شخص في البحر بصورة عاجلة إلى مركز | تنسيق عمليت البحث والإنقاذ في البحر.
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 478 يتولى جميع المهام الإدارية التي تساهم في تنفيذ البحث والإنقاذ في البحر وتنظيمهما ومتابعتهما
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 رشيد بن يلس وزارة الري والغابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.