قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الترخيص بإقامة المركز الثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وشروعه في العمل. 476

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.