قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الترخيص بإقامة المركز الثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وشروعه في العمل. 476
المادة 2
فتح المادةتسري على الكيان المشار اليه في المادة الأولى أعلاه، أحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتدعى في صلب النص "المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقلا حضريا جماعيا للأشخاص ونقل المستخدمين والعمال في منطقة اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة | الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى متاخمة لها بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت سلطة والي مدينة الجزائر الذي يمارس الوصاية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988.
عن وزير الداخلية عن وزير النقل الأمين العام الأمين العام ?
الشريف رحماني الصغير عبد العزيز 26 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الترخيص بإقامة المركز الثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وشروعه في العمل.
إن وزير الداخلية
- بمقتضى الأمر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الأجانب، وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات -- وبمقتضى المرسوم رقم 81-293 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/ أو الإعلامية الاجنبية، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد الاطلاع على رسالة وزارة الشؤون الخارجية رقم 27 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1987، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص باقامة مركز ثقافي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يسمى ९ १ المركز الثقافي السوفياتي " بشارع خليفة بوخالفة رقم 25 ، الجزائر العاصمة.
كما يرخص له الشروع في العمل ضمن الإطار والشروط المحددة في المرسوم رقم 81-293 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 26 ديسمبر سنة 1987.
الهادي خضيري 477 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه وزارة النقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.