مرسوم رقم 88-52 ملغى

مرسوم رقم 88-52 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة. 1455

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 88-52

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-157

    « يلغى المرسوم رقم 88-52 المؤرخ في 16 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-157

    مرسوم تنفيذي رقم 98-157 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها. . وكذلك التعريفات المتعلقة بها. 18 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة 22 ، الجريدة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.