قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء مقاولة البناء وتقديم الخدمات في ولاية باتنة. 474
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للبناء وتقديم الخدمات
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ९ १ مقاولة البناء وتقديم الخدمات في ولاية باتنة " وتدعى في صلب النص " المقاولة ". 475 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في باتنة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز أشغال البناء والمرافق العامة وتقديم الخدمات.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني عبد العزيز مضوي |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.