قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 480 تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.