مرسوم رقم 72 215 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1385
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة 1386 الجريدة الرسمية وثلاثون الف دينار (1300000 دج (مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 31 - or « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ، •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثلاثون الف دينار (1300000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 34-91 - حظيرة السيارات » .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.