مرسوم رقم 72-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1382
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، ووزير الشؤون الخارجية وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1972 الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 1,000,000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.000.000 -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في القسم الاول. 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 حظيرة السيارات 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في القسم الرابع 100.000 المجموع الكلي للاعتمادات الملغاة 3.100.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الاول .. 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.000.000 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الرابع .. 2.500.000 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجدول ب « تابع »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم اشغال 35 ΟΙ صيانة البنايات الخامس الصيانة 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الخامس .. 500.000 المجموع الكلى للاعتمادات المفتوحة ...... 3.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.