قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 4 آرات و 80 سنتيارا لفائدة الولاية قصد بناء مساكن من النوع الاقتصادي . 1386

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.