أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369
المادة الأولى
فتح المادةان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها الا : 1370 الجريدة الرسمية
1 - وزير العدل ، حامل الاختام ،
2 - وزير الداخلية ، 3 القضاة التابعون للنظام القضائي - 4 السلطات العسكرية ، 5 رؤساء مؤسسات السجون . 6 الادارات العمومية .
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها الا الشخص الذي تعنيه •
المادة 3
فتح المادةان الاشارات الى الادانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة ، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لادارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص ، ان ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب اشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةوبالنسبة لاصناف الوظائف التي تقتضى بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن اسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة ، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير الى ادانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب ، ان تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات .
المادة 7
فتح المادةستوضح كيفيات تطبيق هذا الامر فيما بعد ، عند الاقتضاء .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 18-06
« في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قانون رقم 18-06
قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات . 617
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديرى ادارة المستشفيات . 615
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان اداريين في فرع «الرسم» 596
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 623
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 729
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.