أمر رقم 72-50 ملغى

أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 18-06

    « في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قانون رقم 18-06

    قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات . 617

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديرى ادارة المستشفيات . 615

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان اداريين في فرع «الرسم» 596

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 623

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 729

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.