مرسوم رقم 72-197
مرسوم رقم 72 197 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 1377
مرسوم رقم 73-197 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد كتابة الدولة للمياه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.