قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى للطاهير عن قطعة ارض تحمل رقم 69 من مخطط التجزئة الفرعية لمنطقة الغرس بالطاهير مساحتها 1564,60 مترا مربعا مستعملة أساسا المستشفى هذه البلدة . 1386

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.