مرسوم رقم 72-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية الدولة . - 1380
القسم الرابع — الادوات وتسيير المصالح 33-34 مستودعات الانتاج الحيواني – الادوات والاثاث
المادة 3
فتح المادةتغذية الحيوانات 130.000 وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الفنون الجميلة - الأجور الرئيسية 170-000 كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه رقم الابواب الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم الاول — الموظفون - مرتبات العمل 23-31 مستودعات الانتاج الحيواني - الاجور ولواحقها لخدام الخيل
المادة الأولى
فتح المادةأجور الموظفين المياومين 130.000 وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 43-31 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 03-31 الادارة المركزية ولواحقها 170.000 كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 400.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.