مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتوقف دخول السفن الحربية الاجنبية في المياه الاقليمية وعبورها بها بدون غرض عدواني ودخولها المياه الداخلية الجزائرية وارساؤها في ميناء جزائري ، على رخصة سابقة تمنحها السلطات المختصة الجزائرية حسب الاجراءات المحددة في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيجب على السفن الحربية الاجنبية ان تمتنع عن | القيام في المياه الاقليمية والمياه الداخلية والموانىء الجزائرية باعمال مخالفة للسيادة الوطنية وبعمليات تتعلق بالكشف أو الغوص أو السير .
ويمنع عليها أن تقوم بجميع التمارين العسكرية الا اذا صدرت لها رخصة خاصة من السلطات الجزائرية المختصة .
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371
المادة 3
فتح المادةيجب على السفن الحربية الاجنبية أن تراعي في المياه الاقليمية والمياه الداخلية والموانىء الجزائرية التنظيم | الوطني المتعلق بالمسائل الجبائية والصحية والجمركية على الخصوص .
المادة 4
فتح المادةيكون التنظيم المينائى ولا سيما المتعلق بارشاد | السفن مطبقا على السفن الحربية الاجنبية لدى دخولها الموانيء الجزائرية ..
الباب الثاني — التعريفات
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام المواد 1 الى 4 أعلاه ، على السفن الحربية فقط وفي زمن السلم .
المادة 6
فتح المادةتعنى عبارة « السفن الحربية ، : السفن الحربية والسفن المساعدة والسفن المدارس والسفن ذات مختبرات والغواصات والسفن الاخرى المخصصة للاستعمال العسكرى ..
وتعنى عبارة « المرور بدون غرض عدواني » : الملاحة فى المياه الاقليمية اما لاجتيازها دون دخول المياه الداخلية واما للقدوم الى المياه الداخلية أو للاتجاه الى عرض البحر آتيا من المياه الداخلية .
وتعنى عبارة « التوقف : : الاقامة الوقتية لسفينة حربية أجنبية أو وقوفها أو ارسالها فى المياه الاقليمية أو المياه الداخلية الجزائرية أو في ميناء جزائري .
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات
الفصل الاول — المرور بدون غرض عدواني
المادة 7
فتح المادةيكون المرور « خاليا من كل غرض عدواني ، اذا لم يكن هدفه خرق السلم أو الاخلال بالامن أو بالنظام العام للدولة الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيقتضى المرور امكانية الوقوف أو الارساء ولكن بقدر ما يشكل الوقوف أو الارساء حادثا عاديا للملاحة أو حادثا مفروضا على السفن الحربية الموجودة في حالة رسو عارض اضطراري أو في حالة خطر .
وفي هذا الحالة ، يجب على قائد السفينة البحرية أن يعلم بدون تأخير السلطات البحرية الجزائرية ويحاط الممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي ترفع السفينة رايته علما بذلك .
المادة 9
فتح المادةتستأنف السفينة الحربية الاجنبية بمجرد ما تزول الظروف التي اضطرت الى التوقف أو الارساء ، رحلتها بعد ان تحاط السلطات المختصة البحرية الجزائرية علما بذلك وعلى أي حال لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقف أو الارساء اربعا وعشرين ساعة الا اذا صدرت رخصة خاصة .
المادة 10
فتح المادةطبقا لاحكام المادة الاولى وما بعدها من هذا المرسوم ، يخضع مرور كل سفينة حربية الرخصة سابقة ..
ويجب على السلطات البحرية الاجنبية ان تطلب هذه الرخصة من وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادنى مدته خمسة عشر يوما قبل تاريخ الدخول في المياه الاقليمية الجزائرية .
الفصل الثاني — التوقفات
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يكون توقف كل سفينة حربية اجنبية في المياه الاقليمية أو في ميناء جزائري :
- اما توقفا رسميا ،
- أو توقفا غير رسمي ،
- أو توقفا روتينيا ،
- أو توقفا اضطراريا
المادة 12
فتح المادةيجوز تبادل الزيارات اثناء كل توقف وتكون هذه الزيارات اما زيارات رسمية واما زيارات مجاملة ..
القسم الاول — التوقفات الرسمية
المادة 13
فتح المادةيكون التوقف رسميا :
- اذا كان يستجيب لدعوة رسمية من السلطة الجزائرية المختصة ، أو اذا كانت حكومة البلد الذى ترفع سفينة الحرب الزائرة رايته أعربت عن رغبتها في أن يكون له هذا الطابع وفي هذه الحالة يخضع التوقف للقواعد المنصوص عليها في المادة 14 ادناه ..
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون التوقف الرسمي لسفينة حربية أجنبية موضوعا لمنح رخصة من السلطات الجزائرية. ولهذه الغاية يجب على السلطات الاجنبية ان تقدم طلبا بالطريق الدبلوماسي الى وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادناه خمسة واربعون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الى المياه الاقليمية أو الى ميناء جزائري .
المادة 15
فتح المادةان البرنامج الرسمي للتوقف يحدده باتفاق مشترك وحسب العادات والعرف الدولين الملحق البحرى أو العسكرى والتابع للبلد الذي رخص السفينته الحربية في القيام بالتوقف الرسمي ، والسلطة البحرية الجزائرية .
المادة 16
فتح المادةيجب على السفينة الحربية الاجنبية القائمة بزيارة رسمية ان تراعى لدى وصولها الى المياه الاقليمية أو الى ميناء جزائرى ، العرف الدولى والقواعد الوطنية المتعلقة باداء التحية بواسطة طلقات مدفعية
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد طلقات المدفع المخصصة للتحية احدى وعشرين طلقة الا اذا صدرت مخالفة صريحة بذلك . 1372 الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةيوضع تحت تصرف قائد السفينة الحربية الاجنبية ضابط اتصال واحد أو اكثر تابعون للبحرية الوطنية.
القسم الثاني — التوقفات غير الرسمية
المادة 19
فتح المادةيكون التوقف غير رسمي اذا اتفق الطرفان على الا يكون محفوفا بأى احتفال خاص .
المادة 20
فتح المادةتعتبر غير رسمية الا اذا صدرت مخالفة من السلطات الرسمية الجزائرية المختصة توقفات السفن التالية :
السفن المدارس الاجنبية ، السفن الحربية المرافقة للسفن المشار اليها أعلاه ، وذلك أثناء رحلتها البحرية
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون التوقف غير الرسمي لسفينة حربية أجنبية موضوعا لمنح رخصة من السلطات البحرية الجزائرية . ولهذه الغاية توجه السلطات البحرية الاجنبية طلبا الى وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادناه ثلاثون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الاجنبية القائمة بالزيارة •
المادة 22
فتح المادةيجوز ان يكون التوقف غير الرسمي لسفينة حربية اجنبية موضوعا لاداء التحية بواسطة طلقات المدفع ، ولهذه الغاية يجب على قواد السفن الحربية القائمة بزيارة ان يطلبوا الموافقة على ذلك من السلطات البحرية الجزائرية التابعة لميناء التوقف وذلك بواسطة ممثليهم المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية .
المادة 23
فتح المادةيجوز لقائد السفينة الحربية ان يقوم النساء التوقفات غير الرسمية بزيارة مجاملة للسلطات البحرية أو العسكرية التابعة لميناء الاستقبال •
المادة 24
فتح المادةلا يجوز القيام بأية زيارة مجاملة للسلطات المدنية التابعة للبلدية وذلك بمناسبة توقف غير رسمي ، الا اذا صدر ترخيص من السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال
المادة 25
فتح المادةان برامج اقامة السفينة الحربية الزائرة يحدد باتفاق مشترك من الملحق البحرى أو العسكرى ممثل البلد الذي رخص لسفينته الحربية في القيام بتوقف غير رسمي والسلطات الجزائرية .
المادة 26
فتح المادةفي يوضع تحت تصرف قائد السفينة الحربية ضابط اتصال واحد او اكثر .
القسم الثالث — التوقف الروتيني
المادة 27
فتح المادةيكون التوقف روتينيا أي متبعا عادة :
1 - اذا كانت تسببه مهام تتعلق بنقل العتاد أو العمال أو المحروقات ،
- اذا كانت تسببه عمليات تتعلق بالبحث أو المساعدة أو الانقاذ .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1392 ه
3 - اذا كان يهدف الى تمكين السفن الحربية من اجراء اصلاح لاعطاب خفيفة ،
4 - اذا كانت تسببه عمليات التزويد أو التموين للسفينة الحربية
المادة 28
فتح المادةيطلب الترخيص في التوقف الروتيني السفينة حربية اجنبية حسب الاجراءات المحددة بالنسبة للتوقف غير الرسمى ، بيد انه يجب ايداع الطلب لدى السلطات الجزائرية المختصة ، في أجل ادناه خمسة عشر يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الزائرة .
غير انه يمكن ايداع هذا الطلب بدون اشتراط للاجل وذلك في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 27 أعلاه .
المادة 29
فتح المادةلا يترتب عن التوقف الروتيني اداء التحية بواسطة طلقات المدفع
المادة 30
فتح المادةلا يستلزم التوقف الروتيني السفينة حربية أجنبية القيام بأية زيارة ، غير انه اذا عبر قائد السفينة الحربية الزائرة عن رغبته في القيام بزيارة شخصية للسلطات البحرية أو العسكرية التابعة لميناء الاستقبال ، فله أن يقوم بها .
المادة 31
فتح المادةان مدة التوقف الروتينى لسفينة حربية أجنبية تحددها السلطات الجزائرية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، ووفقا للظروف ، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة خمسة أيام
المادة 32
فتح المادةيمكن ان يعهد لضابط اتصال تنتدبه السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال لدى قائد السفينة الحربية الزائرة ، في أن يسهل على هذا القائد جميع العمليات المتعلقة بالتزويد أو التموين أو الاصلاحات وذلك حسب الحالات المنصوص عليها فى القسم الثالث من هذا المرسوم
القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 33
فتح المادةيكون التوقف اضطراريا اذا كانت السفينة الحربية الاجنبية مضطرة الى البحث عن ملجأ في المياه الاقليمية أو المياه الداخلية أو في ميناء جزائري ، على أثر اعطاب جسيمة أو من جراء عاصفة أو حالات أخرى من القوة القاهرة .
المادة 34
فتح المادةيجب على قائد السفينة الحربية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه ، ان يعلم بدون تأخير وقبل دخوله المياه الاقليمية الجزائرية ، السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال أو في عدمها السلطة العسكرية المحلية بغرضه الذي يعلم به ممثلو بلده الدبلوماسيون أو القنصليون المعتمدون لدى الحكومة الجزائرية .
المادة 35
فتح المادةتستأنف السفينة الحربية الاجنبية سيرها بمجرد ما تزول الظروف التي سببت التوقف الاضطراري ، وبعد ان تكون السلطة البحرية الجزائرية قد احيطت علما بذلك • الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
المادة 36
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 30 و 32 أعلاه ، على السفن الحربية الاجنبية الموجودة في حالة توقف اضطراري .
البساب الرابع احكام خاصة
المادة 37
فتح المادةاذا ادخلت تغييرات هامة على عدد وانواع السفن الحربية وعلى أماكن وتواريخ التوقف ، فان السلطات البحرية الاجنبية تحيط علما بذلك السلطة البحرية الجزائرية حسب الاجراءات المحددة بالنسبة لطلب التوقف الحقيقي .
وفي حالة ما اذا حدث التغيير اثناء الرحلة البحرية أو اذا كان الامر يتعلق بتغيير طفيف فعلى السلطة المسؤولة عن التغيير ان تعلم بذلك السلطة البحرية الجزائرية العليا بواسطة برقية .
المادة 38
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطات المختصة الجزائرية في غير حالة التوقف الاضطراري ، الا الطلبات الموجهة بالطريق الدبلوماسي والمقدمة في الاجل الادني المحدد بالنسبة لكل نوع من التوقفات .
المادة 39
فتح المادةلا يجوز لسفينة حربية ان تقدم الى ميناء جزائري أيام السبت والاحد وأيام الاعياد • تحدد ساعة وصول السفينة البحرية الى ميناء التوقف بالثامنة المحلية .
وفي غير حالة التوقف الاضطراري لا يمكن مخالفة المقطعين 1 و 2 من هذه المادة الا اذا صدرت موافقة من السلطات الجزائرية المختصة .
المادة 40
فتح المادةإن طلب التوقف يجب ان يتضمن علاوة على اسم قائد القوة البحرية وقواد السفن الحربية ، ما يلى :
عدد الضباط وضباط الصف والبحارة الموجودين على متن كل سفينة وفى ضمنهم اعضاء الإركان الحربية ، المميزات الرئيسية للسفن ، عدد ونوع الطائرات المحمولة ، عند الاقتضاء ،
- بيان الترددات اللاسلكية التي ترغب السلطة البحرية الاجنبية استعمالها في ميناء التوقف وكذا الاشارة الى القوة القصوى المصدرة 6 جميع الايضاحات المتعلقة بعمليات التموين أو التزويد الواجب القيام بها في ميناء التوقف ، الايضاحات المتعلقة بالمساعدات المادية التي ترى لازمة .
المادة 41
فتح المادةان عدد السفن الحربية الاجنبية التي تحمل نفس الراية والمقبولة للارساء لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة الا اذا صدرت مخالفة يضاف الى هذا انه لا يمكن للغواصات ان تدخل المياه الاقليمية الجزائرية الاطافية ويمنع عليها القيام بعمليات غطس طيلة مدة اقامتها في الميناء .
المادة 42
فتح المادةيحدد عدد واهمية وطابع الاستقبالات والزيارات حسب كل نوع من التوقف باتفاق مشترك بين السلطات البحرية الجزائرية والسلطات البحرية الاجنبية أو ممثليها المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية .
المادة 43
فتح المادةلا يمكن لقائد كل سفينة حربية أجنبية أن يقضى بتصريحات إلى الصحافة الا بعد الحصول على الموافقة من السلطات الجزائرية المختصة .
المادة 44
فتح المادةلا يجوز للمسفن الحربية الاجنبية الحاملة لنفس الراية أن تقيم أكثر من المدة الممنوحة الا اذا صدرت لها رخصة خاصة بذلك . ويجب عليها أن تتهيأ للرحيل في ظرف الست ساعات الموالية لكل أمر يصدر اليها من طرف السلطات الجزائرية المختصة
المادة 45
فتح المادةان أحكام هذا المرسوم لا تطبق على الطائرات العسكرية الا اذا كانت محمولة على ظهر سفن حربية أو مقطورة بها ولا يجوز لها ان تغادر السفينة الحاملة أو القاطرة بدون رخصة من السلطات الجزائرية المختصة .
المادة 46
فتح المادةلا تطبق أحكام المقطع الاول من المادة 41 والمادة 44 من هذا المرسوم على السفن الحربية الاجنبية المشار اليها فيما يلى :
أ ) السفن الحربية التي يوجد على متنها عوامل أسرة مالكة أو رؤساء دول أجنبية .
ب ) السفن الحربية المضطرة الى الارساء العارض بسبب إعطاب جسيمة أو عاصفة أو حالات أخرى من القوة القاهرة .
المادة 47
فتح المادةيحدد عدد المأذون لهم بالنزول الى البر وكذا ساعات هذا النزول وساعات العودة الى متن السفينة ، باتفاق مشترك بين السلطة البحرية أو العسكرية المحلية وقائد السفينة الحربية أو القوة البحرية .
يمنع على رجال السفينة حمل السلاح لدى نزولهم الى البر بيد انه يرخص للضباط وضباط الصف في حمل الاسلحة البيضاء التي تشكل جزءا لا يتجزأ من بذلتهم الرسمية .
اذا كان يتعين اقامة حفلة مأتم على الارض من قبل مفرزة مسلحة ، فيجب على قائد السفينة الحربية الاجنبية ان يطلب أولا رخصة بذلك من السلطة البحرية أو العسكرية المحلية .
المادة 48
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال وضع اسلحة على متن الزوارق التابعة للسفينة الحربية الاجنبية والتي سيتعين عليها القيام بجولة .
المادة 49
فتح المادةلا يجوز تنفيذ حكم بالاعدام على متن السفينة الحربية التابعة لدول محاربة اذا كانت الجزائر في حالة حياد.
المادة 50
فتح المادةلا تطبق احكام هذا المرسوم على السفن الحربية المقبولة للدخول في الموانىء أو المياه الاقليمية الجزائرية . 1374 الجريدة الرسمية
المادة 31
فتح المادةتلفت السلطات الجزائرية المختصة نظر قائد السفينة أو القوة البحرية فى حالة عدم امتثال سفينة حربية لمقتضيات هذا المرسوم ، الى المخالفة المرتكبة وتدعوه لاحترام أو للتكليف باحترام هذه المقتضيات وذلك مع عدم المساس بتطبيق المقطع 2 من المادة 44 أعلاه .
المادة 52
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 53
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-403
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.