مرسوم رقم 72-200 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1378
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتشريع والنزاعات والتحليل القانوني .
وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق ومراقبة وتنفيذ - البرامج الخاصة وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل الرعي واحياء - الاراضي الجرداء .
وظيفة مستشار تقنى مكلف باعادة تعمير الغابات
- بالحيوانات وباحداث وتنظيم وتوسيع الاماكن المخصصة للصيد واعادة تعمير مجارى المياه بالجزائر ويكلف فضلا عن ذلك بمتابعة الدراسات التقنية والعامة المتعلقة بامكانية تحويل منتجات الغابات والحلفاء .
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتنسيق بين المنظمات
- المتخصصة التابعة لهيئة الامم ) منظمة التغذية والزراعة، المنظمة العالمية للصحة برنامج الامم المتحددة للتنمية ... الخ ) ولا سيما العلاقات الاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية الاوربية .
وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتنصيب والتنظيم الاولى
- للتعاونيات البلدية للخدمات ضمن اطار تطبيق الثورة الزراعية • و وظيفة مستشار تقنى مكلف باحياء المناطق الصحراوية .
وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الاتصال
- والتنسيق ، يسهر على تطبيق المقررات المتخذة ضمن هذه اللجنة .
وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، لا سيما ضمن اطار تطبيق ميثاق المؤسسة الاشتراكية داخل الهيئات ذات الطابع التجارى أو الصناعي وظيفة مكلف بمهمة لادخال ونشر واختيار البذور
- والاغراش وكذا احداث وتطوير المشاتل .
وظيفة مكلف بمهمة للتحليل الاقتصادي لمنتجات
- الاحتياجات الاولية والنشاط اللازم لازالة الفوارق عند التوزيع على التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام فى 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-160
« يلغى المرسوم رقم 72-200 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-160
مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . 940
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.