أمر رقم 72-49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1369
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 13 من الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
يجوز التنصيص في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك تحديد الكيفيات التي يأخذ ضمنها نظام التأمين في كفالته الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من قبل أعضاء المهن الحرة لدى صندوق التعويضات للشيخوخة التابع للمنظمة المستقلة لتعويضات الشيخوخة للمهن الحرة وصندوق نقابات المحامين الجرائريين » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.