مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 7-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةتصفى أموال اتحادات المعدات الفلاحية المنحلة بموجب الأمر رقم 69 17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 | الموافق 3 ابريل سنة - 1969 والمشار اليه أعلاه وفقا للشروط المبينة بعده •
المادة 3
فتح المادةيتعين على العون المحاسب لكل اتحادية المعدات الفلاحية ان يضع تحت مسؤولية مديره ميزانية أو جدولا وصفيا و تقديريا موقوفا لغاية 11 ابريل سنة 1969 بالنسبة للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لاتحادية المعدات الفلاحية المعنية .
المادة 4
فتح المادةتحقق وجوبا في تلك الميزانية أو الجدول لجنة مؤلفة من :
ممثلين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلين عن وزير المالية ، المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية أو ممثله ممثل عن اتحاد المعدات الفلاحية المعنية .
وتكلف هذه اللجنة على وجه الخصوص بتحديد الديون من جهة، والاموال التي يجب صرفها لتغطية الديون من جهة أخرى وذلك بالاستناد للوثائق المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم ولكل وثيقة أخرى ترفع اليها ، كما تكلف اللجنة بالامر بكل تدبير ضرورى لتصفية اتحادات المعدات الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةان الاموال الصافية والباقية فرضيا بعد انقضاء الديون يجرى تخصيصها وفقا للمادة 27 من الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةاذا لم توف الديون بعد صرف ما للاتحادية 6 فيتحمل الديون المكتب الوطني للمعدات الفلاحية. وبمقابل ذلك تمنح الدولة هذا المكتب العانة مالية مسائلة للمبلغ الذى لتحصيليه ..
المادة 7
فتح المادةلا تدرج أملاك اتحادات المعدات الفلاحية في حسابات الباب الخاص بما للاتحادية ، الا اذا ثبت بأنها امتلكها بعوض من أموال هذه الاتحادات .
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية كمون مصف لاموال اتحادات المعدات الفلاحية .
ويكلف لهذا الغرض بما يلى :
I - جمع الوثائق الواجب اتخاذها كمستندات لتصفية هذه الاتحادات
2 - تنظيم اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ،
3 - تنفيذ التدابير المتخذة من قبل هذه اللجنة .
المادة 9
فتح المادةينبغي انهاء عمليات التصفية المشار اليها في أحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيدرج كافة الموظفين الدائمين للاتحادات الفلاحية بالمكتب الوطني للمعدات الفلاحية ويدمجون في مجموع موظفي المكتب .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.