مرسوم رقم 72-201 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الغرف الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتحل الغرف الزراعية وتوضع تحت التصفية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيتولى تصفية الهيئات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، عون مصف يعين بقرار من وزير المالية .
المادة 3
فتح المادةعند اختتام عمليات تصفية هذه الهيئات التي يجب أن تنتهى فى غضون الاثنى عشر شهرا التالية لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ينص بموجبه على أيلولة أموال الهيئات المنحلة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 72-23
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.