ج.ر عدد 41 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–177 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24–178 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………. 6 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………….. 8 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 …………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة………………………………… 12 قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة وهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………..2 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة خميس مليانة……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

6 ذو الحجة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 12 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………………………….1 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيارت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قراروزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لأفلو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي……………………………………………………………………………… 24 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية……………………….. 25 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي… 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………………………………………………….. 28

4 6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 12 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة……………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………………………… 28 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري… 29 وزارة الري قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الري……………………………………………………………………………………………………………………………… 29 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.. 30 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي…. 31 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة………………………. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يحدد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة… 31 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………….. 33 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء لرئيسة قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………….. 34 المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 12 يونيو سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–177 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة مليون دينار ( 1.400.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، تنظيميّة كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وأربعمائة مليون دينار ( 1.400.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج ‘’المنشآت الأساسية البحرية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطويرالمنشآت الأساسية البحرية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–178 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–31 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة ملايير ومائتا مليون دينار ( 6.200.000.000 دج)، الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة ملايير ومائتا مليون دينار ( 6.200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الوقاية والعلاج’’ – البرنامج الفرعي ‘’الوقاية والعلاج’’ الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، في محفظة البرامج لوزارة الصحة. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 12 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 2 : تعدل وتتمم قائمة المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، كما يأتي : – مندوب ولائي للأمن في الطرق، – مندوب مساعد، – رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، – رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق”. المادة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : يعين المندوب المساعد من بين : – الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي مندوب ولائي للأمن في الطرق 10 415 مندوب مساعد 8 285 رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية 8 285 للأمن في الطرق رئيس مكتب بالمندوبية الولائية 7 235 للأمن في الطرق “

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 12 يونيو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 133 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، وفقا للجدول الآتي : الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 مسؤول قواعد المعطيات …….(بدون تغيير)…. الإعلام الآلي مسؤول الشبكة …….(بدون تغيير)…. مسؤول المنظومات المعلوماتية …….(بدون تغيير)…. الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 “

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 12 يونيو سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية.

إن وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية، طبقا للجدول الآتي :

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه اللجان الأسلاك 1 المفتشون العامون للمالية 2 مفتشو المالية المتصرفون، ومساعدو المتصرفين، وملحقو الإدارة، والمترجمون - التراجمة، والمهندسون في

الإعلام الآلي ومساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، والتقنيون في الإعلام الآلي، والمهندسون في الإحصائيات، ومساعدو المهندسين في الإحصائيات، والتقنيون في الإحصائيات، والوثائقيون أمناء المحفوظات، ومساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات. أعوان الإدارة، والكتّاب، والمحاسبون الإداريون، 4 والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، والمعاونون التقنيون في الإحصائيات، والأعوان التقنيون في الإحصائيات، والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات. 5 العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجّاب. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية، المعدل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 . لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه، 12 يونيو سنة 2024 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 231 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية.

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 12 يونيو سنة 2024 م المادة 2 : تحسب وتوزع حصص الرسم المحلي للتضامن العائدة، على التوالي، لفائدة البلديات والولايات، المقتطعة من ناتج هذا الرسم، المحصلة من رقم الأعمال المحقق بعنوان نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، بالأخذ بعين الاعتبار طول الأنابيب العابرة لإقليم كل بلدية وولاية. تودع المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، بعنوان نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، جدول توزيع يتضمن مبلغ الحقوق وكذا قائمة البلديات والولايات المستفيدة، إرفاقا للتصريح الخاص بهذا الرسم. المادة 3 : يوزع ناتج الرسم المحلي للتضامن المستحق على رقم الأعمال المحقق بعنوان الأنشطة المنجمية، لفائدة الجماعات المحلية موقع تواجد المنجم. تودع المؤسسات الخاضعةلنظام التصريح الممركز للرسم المحلي للتضامن، بعنوان النشاط المنجمي، جدول توزيع يتضمن تعيين البلديات التي تتواجد فيها أنشطة منجمية منتشرة. المادة 4 : يتم دفع حصص البلديات والولايات شهريا، عن طريق شبكة الخزينة العمومية. المادة 5 : تكلف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 . لعزيز فايد قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 مكرر 7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة، لفائدة الجماعات المحلية. المادة 2 : تحدد حصة الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة العائدة لكل بلدية، وفق المؤشرات الأربعة (4) المذكورة أدناه، مع إضفائها بمعاملات تصحيحية كما يأتي : معامل المؤشر كيفية حساب المؤشر التصحيح م 1 )( حصة الرسم على النشاط المهني للبلدية، المحققة مقارنة بالرسم على النشاط المهني الإجمالي 50، 0 م 2 )*( النفقات الإجبارية للبلدية مقارنة بالمبلغ الإجمالي للوطن 30، 0 م 3 عدد سكان البلدية مقارنة بمجموع سكان الوطن 15، 0 م 4 مساحة البلدية مقارنة بالمساحة الإجمالية للوطن 05، 0 صيغة احتساب معامل تحديد حصة البلدية من (م 1 × 50، 0 ) + (م 2 × 30، 0 ) الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة =

  • (م 3 × 15، 0 ) + (م 4 × 05، 0 ) )( يضمن هذا المؤشر للجماعات المحلية التي تتواجد فيها مناطق الأنشطة، الحفاظ على مستوى الإيرادات الجبائية المتأتية سابقا من ناتج الرسم على النشاط المهني قبل إلغائه بموجب أحكام المادة 14 من قانون المالية لسنة 2024 . )*( يقصد بالنفقات الإجبارية، تلك المتعلقة بأجور الموظفين المرسمين والمستخدمين المتعاقدين للبلدية، وكذا أعباء الاشتراكات الاجتماعية،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يتشكل المعامل المستخدم لحساب الحصة العائدة للبلدية، بعنوان الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، من نتيجة عملية الحساب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يتم حساب حصة الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائدة لفائدة ميزانية الولاية، بالرجوع إلى مجموع المعاملات المعتمدة بالنسبة للبلديات التابعة لاختصاصها الإقليمي. المادة 5 : يتم دفع حصص البلديات والولايات شهريا، عن طريق شبكة الخزينة العمومية. المادة 6 : تتكفل المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 . لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . بموجب قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : – قاسمي خالد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – يعيش اعمر، ممثل وزارة الدفاع الوطني، الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م – طالب لطيفة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – بابا عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – لكحل سيد علي، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – قادري مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ايت مختار محند آكلي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – حاشي سليمان، ممثل المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، – علام سفيان، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – بوكنة عبد العزيز، رئيس المجلس العلمي للمركز، – قبايلي امال وبلعيدي عابد، ممثلان منتخبان عن مستخدمي البحث في المركز، – لملوم رابح، ممثل منتخب عن مستخدمي دعم البحث في المركز، – بوحوش عمار وعزوق عبد الكريم، ممثلان بعنوان الشخصيات التي لها علاقة بميادين البحث للمركز. تتمم تشكيلة مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 لاحقا، بمدير المؤسسة بعد تعيينه، ومديري وحدات البحث التابعة للمركز. H قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد”العقيد علي كافي” لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة، كما يأتي : –“ كروشي نور الدين، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”.

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 12 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات.

إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–230 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–99 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 والمتضمن تخويل سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين في الولايات، – وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات والمقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 والمتضمن تخويل سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين في الولايات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 . العيد ربيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة وهران .2

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء جامعة وهران 2، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة وهران .2 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة وهران 2، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة خميس مليانة.

إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة، المعدل والمتم م،

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 12 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة خميس مليانة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة خميس مليانة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيسمسيلت.

إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-337 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة تيسمسيلت.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة تيسمسيلت، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيزي وزو.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة تيزي وزو. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة تيزي وزو، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 12 يونيو سنة 2024 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر .1

إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الجزائر .1 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة الجزائر 1، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة تامنغست.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-336 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء جامعة تامنغست، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة تامنغست. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة تامنغست، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 12 يونيو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة سعيدة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة سعيدة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة سعيدة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى جامعة الأغواط.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّ ران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الأغواط. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة الأغواط، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيارت.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 12 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّ ران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة تيارت. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة تيارت، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تبسة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّ ران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة تبسة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة تبسة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لأفلو.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط)، المتم م،

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 12 يونيو سنة 2024 م – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّ ران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي لأفلو. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المركز الجامعي لأفلو، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-221 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّ ران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-222 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّ ران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 12 يونيو سنة 2024 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية. إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون 554 النفسانيون التربويون 259 النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي 10 المساعدون الاجتماعيون 2

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024 . وزير الشباب والرياضة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحمان حماد كوثر كريكو عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 23–488 الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري للممتلكات المادية وغير المادية وكذا الالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها، التي تمتلكها أو تديرها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والتي تحول إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي : بعنوان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني : السيدات والسادة : – شريح مصطفى، رئيسا، – حزازي فيصل، عضوا، – فضة عزوز، عضوا، – دهيمي عز الدين، عضوا، – مدراء الصناعة لولايات : أدرار والبليدة وتلمسان وتيارت والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة ووهران، أعضاء. بعنوان وزارة المالية : السيدات والسادة : – لكحل عمار، مراقب ميزانياتي لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – سماعيل يوسف، عضوا، – مدراء أملاك الدولة لولايات : أدرار والبليدة وتلمسان وتيارت والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة ووهران، أعضاء. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها، بحكم كفاءته، في إنجاز مهامها. H قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 23–488 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة :

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 12 يونيو سنة 2024 م السيدتان والسادة : – بن بوعلي محمد بن يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – أيت وعراب عمر، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – عماري علي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – رابية محمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)، عضوا، – شريفي حسين، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – دحلال بوبكر، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – بوكرزازة محمد لمين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – مناس جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، – شنيبط هالة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – واضح نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، عضوا، – محفوظ عقبة، ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 . إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، الفئة عدد مهندسون في الإعلام الآلي (مطورون) مهندسون في الإعلام الآلي (فك البيانات والمراقبة) ملاحظون وطنيون ملاحظون في الولايات مراقبون في الولايات أعوان الإحصاء (موظفون) سائقو السيارات – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2001 وتنفيذه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 . المادة 2 : يستفيد الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، من تعويض جزافي شهري يحدد وفقا للجدول أدناه : الموظفين المبلغ (دج) / للشهر مدة العمل 2 00 , 500 36 6 أشهر 6 00 , 500 36 29 00 , 500 36 3 أشهر 120 00 , 500 36 1136 00 , 500 36 شهرين 5682 00 , 500 29 ونصف )2,5( 1025 00 , 000 22

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تدفع هذه التعويضات لكل الفئات المذكورة في الجدول أعلاه، وذلك عند انتهاء هذه العملية للإحصاء العام مقابل حصيلة للأهداف المنجزة والنتائج المرجوة بعد الخدمة المؤداة. المادة 3 : يكلف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية بصفته الجهة المنفذة لعملية الإحصاء العام للفلاحة، بتوظيف جميع الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وذلك بالتشاور مع المديرية المكلفة بالإحصائيات في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 4 : تقيد النفقات المرتبطة بهذه التعويضات في ميزانية الدولة، بعنوان المرحلة الثانية لعملية الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 . المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 . وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية يوسف شرفة لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل، كما يأتي : –“ صوفيا توادي، ممثلة سلطة الصحة النباتية، رئيسة، –…………………………(بدون تغيير)…………………………….. – كريمة سمادحي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – سميحة دريس، مقررة لجنة التقويم البيولوجي، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – شفيق بطاطش، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، –………………………..(بدون تغيير)………………………………. – ليندة زايدي، ممثلة عن الوزير المكلف بالاستشراف”. H قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، المعدّل، كما يأتي : “–…………………………(بدون تغيير)…………………………….، – عادل رحماني، ممثل وزارة الدفاع الوطني، –…………………………(بدون تغيير)……………………………… – مصطفى علي حساني، ممثل وزير الشباب والرياضة، …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – شكري بن شعبان، المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، – زهير رميلي، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”.

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 29 12 يونيو سنة 2024 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يأتي : –” السيد أحمد مقراني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“……………………… H قرار مؤرّخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، تحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم، كما يأتي، السيدة والسادة : – مقراني أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، – دهيمي فيصل، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، عضوا، – بلقاسمي رابح، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – بن بوعلي محمد بن يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – ولد ضياف مريم، ممثلة الوزير المكلف بالإحصائيات، عضوا، – دهان خالد، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، وزارة الري قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الري. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الري، التي تترأسها السيّدة سميرة سلام، مديرة التعاون والبحث بوزارة الري، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية : السيدتان والسادة : – خضرة بوعادل، مديرة المياه غير التقليدية، عضوا، – شريف عيسيو، مدير التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، عضوا، – نصر الدين بوجملين، مدير الموارد المائية التقليدية، عضوا، – بلعيد مزركت، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، عضوا، – العيد قميدي، مدير الماء للاستخدام الفلاحي، عضوا، – عبد الناصر مخناش، مدير التسيير المدمج للموارد المائية، عضوا، – زكي بن الشيخ الحسين، مدير الموارد البشرية والتكوين، عضوا، – السعيد بلعياضي، مدير التخطيط، عضوا، – زوهرة أوزاني، مديرة الدراسات، عضوا. بعنوان المؤسسات والهيئات تحت الوصاية : السيدتان والسادة : – مصطفى رقيق، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا، – نورة زياني، المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، عضوا،

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مسعود معطر، المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عضوا، – محمد درامشي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه، عضوا، – نصر الدين ركروكي، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، عضوا، – لامية لهتيهت، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عضوا، – حسين بن موفق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، عضوا، – عبد القادر بوعلي، المدير العام للمدرسة العليا لمناجمت الموارد المائية، عضوا، – كريم دماش، المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، عضوا. بعنوان الشخصيات التي يختارها وزير الري على أساس كفاءاتها العلمية : السيدة والسادة : – عبد الحميد حبوش، أستاذ محاضر قسم -أ- ومدير المدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، – محمد مدي، أستاذ ومدير مساعد بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، – ذهبية جودار، أستاذة محاضرة قسم -أ- ومديرة مساعدة بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا، – بوعلام صالح، أستاذ وباحث بالمدرسة الوطنية العليا للري، عضوا. يمكن رئيس اللجنة القطاعية استدعاء أي شخص بإمكانه نظرا لكفاءاته، تنوير اللجنة في أعمالها. تتولى المديرية الفرعية للبحث والتقييس أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الموارد المائية. الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.

بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92–12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية : السيدات والسادة : – شكري بن زعرور، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا، – حكيمة بوغرارة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – أحسن سيد أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – مونية بلعيدان، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – سمير خلوفي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – عبد الفتاح بوقنة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – سليمة أو بوسعد، ممثلة الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، – عبد الكريم بركي، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – مخلوف حباس، حرفي معيّ ن من طرف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – حميد قيز، ممثل منتخب من بين مستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، – ربيعة زخمي ونبيلة كروش، عضوان معينان من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في المجال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعد ل.

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 31 12 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي.

بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي : السيدات والسادة : – أمين عماري، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – سامية مهيدي وأحمد صايم، ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للميزانية)، – بلقاسم بوزيدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – جمال بن حورية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – إسماعيل رابحي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – حكيم بن لعلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – حميد دحمان، ممثل الوزير المكلف بالعمران، – رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – نبيلة شرشالي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، – عبد الناصر مخناش، ممثل الوزير المكلف بالري، – إيمان تومي، ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة.

بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يعي ّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 06–224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك، في لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة : – نبيل ملوك، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – لطفي قرفي، ممثل وزارة الدفاع الوطني (قيادة الدرك الوطني)، – علي زيان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، – وداد بن غمراني، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية (المديرية العامة للغابات)، – فايزة رياش، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، – زهير عدلي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – سميرة أعراب، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، – سمير مستغانمي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – شكري بن زعرور، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – صليحة ناصر باي، المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، المعد ل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يحدد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة. إنّ وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 الذي يحدد كيفيات دفع منحة البطالة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة. المادة 2 : تقاس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة وفقا لتقييم المعايير الآتية : .1 المعالجة الإلكترونية لطلبات الاستفادة من منحة البطالة بداية من التسجيل في المنصة الرقمية الإلكترونية “منحة” إلى غاية تحديد الموعد، .2 التكفل الأمثل بطالبي الشغل لأول مرة للاستفادة من منحة البطالة، .3 توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو تكوين يهدف إلى تحسين قابلية تشغيلهم، .4 توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مناصب شغل. المادة 3 : تقيم المعالجة الإلكترونية لطلبات الاستفادة من منحة البطالة بنسبة 0,15 % من الحصة المخصصة للأداء. وتقاس على أساس معدل المواعيد التي يأخذها طالبو منحة البطالة المسجلون مسبقا في المنصة الرقمية الإلكترونية “منحة” طبقا للصيغة المبيّنة أدناه : الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 12 يونيو سنة 2024 م (م م م ) = (ع ممص / (ع ط م) 100x ممم = معدل المواعيد المأخوذة، عممص = عدد المواعيد المأخوذة من المنصة، عطم = عدد طالبي المنحة المسجلين مسبقا في المنصة الرقمية الإلكترونية “ منحة”. إذا كان معدل المواعيد المأخوذة يفوق أو يساوي 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,15 .% إذا كان معدل المواعيد المأخوذة ما بين 50 % و 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,10 .% إذا كان معدل المواعيد المأخوذة أقل من 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .% المادة 4 : يقيّم التكفل بطلبات الاستفادة من منحة البطالة بنسبة 0,15 % من الحصة المخصصة للأداء. ويقاس على أساس معدل معالجة ملفات طلبات الاستفادة من منحة البطالة وفقا لعدد المواعيد وطبقا للصيغة المبينة أدناه : (م م م) = ((ع م م و) / (ع م م ص)) 100x ممم = معدل معالجة الملفات، عممو = عدد الملفات التي تمت معالجتها على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، عممص = عدد المواعيد المأخوذة من المنصة. إذا كان معدل معالجة الملفات يفوق أو يساوي 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,15 .% إذا كان معدل معالجة الملفات ما بين 50 % و 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,10 .% إذا كان معدل معالجة الملفات أقل من 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .% المادة 5 : يقيّم توجيه المستفيدين نحو تكوين يهدف إلى تحسين قابلية تشغيلهم بنسبة 0,1 % من الحصة المخصصة للأداء. ويقيّم معدل توجيه المستفيدين المعنيين بالتكوين نحو مراكز التكوين المهني حسب الأماكن البيداغوجية المخصصة لكل دورة تكوينية مبرمجة من طرف مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للصيغة المبيّنة أدناه :

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 33 12 يونيو سنة 2024 م ( ممم ت) = ((ع م م ت)/ (ع أ م ت)) 100x مممت = معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين، عممت = عدد المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين، عأمت = عدد الأماكن البيداغوجية المخصصة في مراكز التكوين. إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين يفوق أو يساوي 80 %، يقدر المعدل بنسبة 0,1 .% إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين يتراوح ما بين 50 % و 80 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .% إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين أقل من 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,025 .% المادة 6 : يقاس المعيار المتعلق بتوجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مناصب شغل بمعدل توجيه المستفيدين من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل نحو عروض الشغل التي توفرها الهيئات المستخدمة، والتي تتطابق مع مؤهلاتهم، ويتم تقييمه على نسبة 0,1 % من الحصة المخصصة للتوجيه، وفقا للصيغة المبينة أدناه : (م ت م) = ((ع م م) / (ع إ ع ش)) 100x متم = معدل توجيه المستفيدين نحو مناصب شغل، عمم = عدد المستفيدين الموجهين نحو مناصب شغل، عإعش = العدد الإجمالي لعروض الشغل المطابقة لتخصصات المستفيدين من منحة البطالة. إذا كان معدل توجيه المستفيدين نحو مناصب شغل يفوق أو يساوي 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,1 .% إذا كان معدل توجيه المستفيدين نحو مناصب شغل يتراوح ما بين 20 % و 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .% إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مناصب الشغل أقل من 20 %، يقدر المعدل بنسبة 025، 0 .% المادة 7 : إنّ معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة أعلاه هي مجموع المعايير الأربعة المذكورة أعلاه. المادة 8 : يسري مفعول هذا القرار بعد توقيعه من الطرفين، ابتداء من دخول جهاز منحة البطالة حيز التنفيذ. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 . وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لعزيز فايد فيصل بن طالب H قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “…………………..(بدون تغيير حتى) بالضمان الاجتماعي : – السيد محمد الصالح طيار، ……………………………….(بدون تغيير حتى) رشيد عمارة، – نورة عاكيف، ………………………………(بدون تغيير حتى) هشام خيشان، – مليكة بوطاوي، ………………………………….(بدون تغيير حتى) محمد لكحل، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – حسن جريدان، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ……………………………(بدون تغيير ……………………………..) – بلال محمد، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، ………………………………………..(بدون تغيير حتى) الأجراء، السيدان : – قدور خروفي، ………………………..(الباقي بدون تغيير ) .”……………………

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء لرئيسة قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات.

إنّ رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – بمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيدة زهرة جعدوني، رئيسة لقسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية 12 يونيو سنة 2024 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيدة زهرة جعدوني، رئيسة قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على المراسلات ذات الصلة بالتصاريح بالممتلكات الخاصة بالمكتتبين الخاضعين لهذا الالتزام، الموجهة للهيئات والمؤسسات المعنية. المادة 2 : هذا التفويض لا يمنح للمعنية صلاحية الإمضاء على المقررات التي تصدرها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 . سليمة مسراتي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللّجنة رقم 1 – مروان حملاوي – بوعلام حوتي – بيلال طرفاية – زهرة منصور الأسلاك المشتركة – فازية دياب – نسرين بايو – غنية شايبي – سهيلة بن شارف – رفيق سعادة – فلة بلعواد – محمد مقلاتي – عبلة شعير اللّجنة رقم 2 – محمد الشريف فوفة – سليم بوعيشاوي – بيلال طرفاية – زهرة منصور سلك العمال المهنيين – بلقاسم عبتوت – مهدي بوربالة – غنية شايبي – سهيلة بن شارف وسائقي السيارات – كمال عويدات – محمد أمين والحجّاب بن عربة – محمد مقلاتي – عبلة شعير

6 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 35 12 يونيو سنة 2024 م يرأس اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل. المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – بمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظميه، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-133 المؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 23-133 المؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لسياسة البحث العلمي والبرامج، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ توجهات السياسة الوطنية للبحث العلمي، – مكتب تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث. 2 – المديرية الفرعية للتقييم، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تقييم السياسة الوطنية للبحث، – مكتب تطوير مؤشرات الأداء لتقييم السياسة البحثية. المادة 3 : تضم مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي، ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لترقية البحث العلمي في ميادين الإبداع، وتضم مكتبين (2) : – مكتب اليقظة العلمية والاستشراف والتكنولوجيات الناشئة، – مكتب ترقية الابتكار في الوسط الجامعي.

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 6 ذو الحجة عام 1445 ه 2 – المديرية الفرعية لتطوير القدرات الوطنية للبحث العلمي، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تطوير الهياكل والتجهيزات العلمية، – مكتب تطوير الموارد البشرية لمنظومة البحث. 3 – المديرية الفرعية المكلفة بسياسة تثمين نشاطات البحث العلمي، وتضم مكتبين (2) : – مكتب ترقية العلاقات بين فضاء البحث والصناعة، – مكتب تطوير آليات تثمين منتجات البحث العلمي. المادة 4 : تضم مديرية الإدارة والوسائل، ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة تسيير المستخدمين وأعضاء المجلس، – مكتب التكوين وتحسين المستوى. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تنفيذ الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل العامة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 12 يونيو سنة 2024 م 3 – المديرية الفرعية للتنظيم والرقمنة والأرشيف، وتضم ثلاثة مكاتب (3) : – مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية، – مكتب الرقمنة والأرشيف، – مكتب الشؤون القانونية. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 . وزير المالية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لعزيز فايد محمد الطاهر عبادلية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة