قرار

قرار مؤرّخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.