قرار

قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.