قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات والمقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 والمتضمن تخويل سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين في الولايات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 .
العيد ربيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.