قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.