قرار

قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد "العقيد علي كافي" لسكيكدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.