قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، وفقا للجدول الآتي :
الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 مسؤول قواعد المعطيات .......(بدون تغيير)....
الإعلام الآلي مسؤول الشبكة .......(بدون تغيير)....
مسؤول المنظومات المعلوماتية .......(بدون تغيير)....
الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.