قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.