قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية 30
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.