قرار

قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.