مرسوم رئاسي رقم 24–178 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة ملايير ومائتا مليون دينار ( 6.200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة ملايير ومائتا مليون دينار ( 6.200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''الوقاية والعلاج'' – البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاج'' الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، في محفظة البرامج لوزارة الصحة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.