قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة وهران .2
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة وهران 2،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
– استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث،
– مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد،
– تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
– متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.