قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة الأولى
فتح المادةيخضع العسكريون العاملون وعسكريو الفوج المحالون على الاحتياط الى دورات تدريبية اضافية لا تتعدى 27 يوما في السنة.
المادة 2
فتح المادةيخضع الاحتياطيون الموجودون في منازلهم الى الواجبات التالية :
1) (1) التصريح لمكتب التجنيد أو لوحدة الدرك الوطني التي يتبعون لها، بكل تغيير في الوضعية المهنية والادارية والعائلية (زواج، ولادة، وفاة) واللياقة البدنية، ويجب أن يعد كل تصريح في أربع نسخ على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وتوجه الى مديرية الموظفين والقضاء العسكري ومديرية السلاح أو المصلحة والى المعني بالامر ، 2 (2) التلبية الحتمية لاوامر الاستدعاء التي توجه لهم في اطار التدريب الاضافي أو في اطار الصيانة ، 3 (3) الحضور في التاريخ والمكان المشار اليهما على أمر الاستدعاء.
المادة 3
فتح المادةكل احتياطى ينتقل ملزم باجراء التصريحات التالية :
اذا تنقل بغرض تغيير المقر أو الاقامة عليه أن يؤشر دفتره الفردى فى أجل شهر لدى وحدة الدرك الوطني للجهة التي يستقر بها أو لدى مكتب التجنيد الذي يخضع له ،
2) ( اذا انتقل بغرض السفر لمدة تفوق 6 أشهر عليه أن يؤشر دفتره الفردى عند السفر اما لدى وحدة الدرك الوطني أو لدى مكتب التجنيد التابع لمكان المقر أو الاقامة،
(3) اذا استقر بالخارج عليه أن يؤشر دفتره قبل سفره بوحدة الدرك الوطني لمكان الإقامة أو بمكتب التجنيد الذى يتبع له، ويجب عليه بالاضافة 3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الى ذلك أن يخطر بمجرد وصوله الممثل القنصلي الجزائري الاقرب الذى يسلم له وصلا عن تصريحه ويرسل نسخة عن هذا التصريح الى مكتب التجنيد الذي يخضع له، 4 (4) في الخارج اذا تنقل بغرض تغيير الاقامة فانه يتعين عليه اخطار الممثل القنصلى الذى يعلم بدوره مكتب التجنيد الذي يخضع له.
المادة 4
فتح المادةلا يستطيع الاحتياطيون المدعوون لدورة تدريبية اضافية أو لدورة الصيانة أن يتحصلوا على أي تأخير في التجنيد ما عدا فى حالة الضرورة القاهرة المبررة قانونا.
يقدم طلب التأخير من طرف الاحتياطي المستدعى أو في حالة الاستحالة المبررة قانونا من طرف شخص ثالث لدى مكتب التجنيد الذى يتبع له أو لدى وحدة الدرك الوطني لمكان اقامته أو مسكنه.
المادة 5
فتح المادةلا يشكل تغيير العنوان غير المصرح به بأي حال من الاحوال تبريرا للاحتياطى المتأخر أو الذي يلتحق بوحدته.
المادة 6
فتح المادةيعاقب الاحتياطى المستدعى الذى يلتحق بوحدته المعين بها بعد ثمان واربعون ساعة من التاريخ المذكور على أمر الاستدعاء بحجز شديد لمدة ثلاثين يوما بأمر قائد الناحية.
ويستدعى بالاضافة الى ذلك تلقائيا للتدريب الاضافي المقبل.
المادة 7
فتح المادةلا يستوجب التأخير لاقل من ثمانية وأربعين ساعة الا عقوبة تأديبية بالحجز الشديد لمدة خمسة عشر يوما يأمر بها قائد الوحدة وتؤدى عند انتهاء دورة التدريب الاضافي في مكان يعينه قائد الناحية.
المادة 8
فتح المادةيمكن قائد الوحدة أن يقترح تعطيل الترقية للرتبة الاعلى لمدة سنة أو عدة سنوات، للمتأخر الذي يتصف بسيرة سيئة.
المادة و : تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار فى حالة العود عند التدريب | الاضافي التالى ويسجل هذا التأخير في الملف.
المادة 10
فتح المادةلا تأخذ الوحدة تبريرات التأخر بعين الاعتبار الا اذا كانت مسجلة خلف أمر الاستدعاء من طرف وحدة الدرك الوطني.
المادة 11
فتح المادةكل احتياطي يستدعى لفترة تدريب أو صيانة ولا يلتحق بوحدته أثناء هذه المدة أو يبقى غير موجود نتيجة لاغفال التصريح بالتغيير الرسمي للمسكن أو الاقامة ويعد عاصيا بمفهوم المادة 21 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه يتعرض وفقا للمادة 254 من قانون القضاء العسكرى لعقوبة سجن من 3 أشهر الى 5 سنوات في زمن السلم.
المادة 12
فتح المادةيكلف قواد النواحي العسكرية ومديرو السلاح أو المصلحة ورؤساء مكاتب التجنيد وقواد وحدات الدرك الوطني وكذلك رؤساء المصالح القنصلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.