مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتعلّق بتمديد وزارة الثقافة والفنون 24 أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021 إلى غاية 29 أبريل سنة 2021 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.