مقرر
مقرر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2019
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2019 ، إلى غاية يوم الخميس 15 غشت سنة 2019 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019.
محمد لوكال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.