مقرر

مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 25 أبري ل سن ة 2013، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.