ج.ر عدد 39 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلية النسخة الأصلية 30 g 30 ج 80 : g النسخه الاصليه وترجمتها 70 عج 100 150 :-ج بما فيها نفقات لارسال من النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 دمج - تمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس ، ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تعبير العنوان 1000 د. ج ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . قوانين وأوامر

- أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء تقرير وزير المالية قانون الطابع الباب الاول أحكام عامة القسم الاول طرق التحصيل - المدينون بالرسوم المادة الاولى : ان رسم الطابع هو الضريبة المفروضة على وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول | جميع الاوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر ، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى الامر رقم 75 ب 87 المؤرخ 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الطابع. ويمكن أن يشمل قانون الطابع، فضلا عن أحكامه التشريعية ملحقا تنظيميا يتكون بعد التقنيين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية أو المتممة للاحكام المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية. المادة 3 : ينشر هذا الامر وقانون الطابع الملحق به في

حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل. ولا توجد استثناءات أخرى الا الاستثناءات التي ينص عليها القانون. المادة 2 : لا يمكن تحصيل أقل من 30ر0 دج في حالة ما اذا كان تطبيق تعريفة رسم الطابع لا ينتج هذا المبلغ وذلك مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون المادة 3 : يؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق. ويحمل كل طابع بصفة متميزة مبلغه وشعاره يتمثل في الكلمات التالية : « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » . المادة 4 : تستطيع الادارة - في مختلف الحالات حيث يكون دفع رسوم الطابع مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات وضمن بعض الشروط أن تأذن للمدينين بالرسم اما بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول أو حسب نظام جزافي، واما بتعويضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للادارة أن وافقت عليها . ويرخص لوزير المالية بأن يمنح عن طريق قرار الى المكلفين تخفيضا قدره 50ر0 % على مبلغ الرسوم المحصل عليها بوضع علامات بواسطة آلات . المادة 5 : يكونون متضامنين فيما يخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بها وذلك من دون المساس بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون : جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للاطراف المقرضون والمقترضون فيما يخص الالتزامات

  • الموظفون الذين تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غير مدموغة . المادة 6 : ان رسم الطابع لجميع العقود بين الدولة والمواطنين يكون على عاتق المواطنين .

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 القسم الثاني انواع التقادم والمنع المادة 7 : لا يجوز لاى شخص أن يبيع أو يوزع ورقا مفروضا عليه طابع الا بمقتضى أمر من الادارة الجبائية وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج. وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة. ويصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى هؤلاء الذين يقومون ببيعه . المادة 8 : ان سوء استعمال الطوابع وبيع الورق المفروض عليه الطابع، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المواد 206 الى 213 من قانون العقوبات . المادة 9 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة غير الصحيحة أو قد سبق استعمالها بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم وكذلك بيع هذا الطوابع أو محاولة بيعها .. المادة 10 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الذين قاموا بقصد الغش، بتزييف أو استعمال أو بيع أو محاولة بيع لاوراق مدموغة قد سبق استعمالها . المادة 11 : لا يجوز أن تكون علامة الطابع مشوهة أو أن تغطى بكتابة. المادة 12 : ان الورق المدموغ الذى سبق استعماله من أجل تحرير أى عقد ، لا يجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ينته العقد الاول. المادة 13 : لا يمكن أن يعد عقدان الواحد تلو الآخر ولا أن تسلم صورة عنهما في نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام مخالف . ويستثنى من ذلك : المصادقة على العقود المبرمة في غياب الاطراف والمخالصات عن أسعار البيوع ومخالصات تسديد العقود المنشئة أو الالتزام، والجرود والمحاضر وغيرها من العقود التي لا يمكن تنفيذها في يوم واحد وفي نفس المدة 6 والمحاضر المتعلقة بالاعتراف ورفع الاختام الذي يمكن القيام به على اثر محضر يتعلق بوضعها واعلانات كتاب الضبط التي يمكن أن تحرر أيضا على اثر أحكام ووثائق أخرى وتسلم نسخ عنها. ويمكن اعطاء عدة مخالصات رسمية أو يسلمها محاسبو الاموال العمومية علي ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدين الواحد أو قسط واحد من أجرة أرض أو كراء. وان جميع المخالصات الأخرى التي تحرر على نفس الورقة المدموغة ليس لها أي أثر كما لو كانت محررة على ورق غير مدموغ. المادة 14 : يمنع على المواثيق وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين، التصرف وعلى الادارات العمومية اصدار أي قرار على عقد أو دفتر أو سند تجاري غير محرر على ورق مدموغ بالطابع أو غير مؤشر عليه من أجل الطابع المادة 15 : ان كشوف المصاريف التي يعدها كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون ، يجب أن يبين فيها بصفة متميزة في عمود خاص وبالنسبة لكل مصروف، مبلغ الرسوم المدفوعة الى الخزينة. المادة 16 : عندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية أو شهادة عن أسهم أو سند أو دفتر أو جداول ارسال أو وثيقة تأمين أو أى عقد آخر يكون خاضعا لرسم الطابع وغير ، مسجل، ولا يجب تقديمه الى المفتش عند تسجيل هذا العقد . يجب على الموظف العمومي أن يعلن صراحة في العقد اذا كان السند يحمل الطابع المقرر وأن يذكر مبلغ رسم الطابع المدموغ. وفي حالة الاعفاء تطبق على الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج عن كل مخالفة. المادة 17 : يمنع أيضا على كل مفتش للتسجيل : I 2 - أن يسجل أى عقد لم يكن محررا على ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم يكن مؤشرا عليه بما يفيد الطابع، 2 أن يقبل لاجراء التسجيل فيما يخص الاحتجاجات على السندات التجارية القابلة للتداول دون أن تقدم اليه هذه السندات طبقا للقانون. المادة 18 : تفرض غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج : I على كل مخالفة لاحكام المادة II، أعلاه يرتكبها الخواص والموظفون العموميون ، 2 - على كل عقد عرفى مخالف لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه 3 - على مخالفة أحكام المادتين 15 و 17 ، 4 - على مخالفة المواد 12 و 13 و 14 من قبل الموظفين العموميين . وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، فان المخالفين يدفعون ، فضلا عن ذلك، رسوم الطابع. المادة 19 : تطبق غرامة تتراوح بين 100 و 10000 دج على كل مخالفة للنصوص التي تنظم تسديد رسوم الطابع المجموعة لحساب الخزينة. المادة 20 : كل عقد تم تحريره أو أبرم في الخارج حيث لم يوضع عليه الطابع بعد يخضع للطابع قبل أي استعمال في الجزائر سواء في عقد عمومي أو في أي تصريح أو أمام سلطة ادارية. القسم الثالث المتابعات والدعاوى - التقادم المادة 21 : يرخص لموظفى الادارة الجبائية بأن يحتفظوا

  • مقابل اعطاء مخالصة بالعقود أو الدفاتر أو السندات أو

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه أي وثائق تقدم لهم وتكون مخالفة لاحكام هذا القانون من أجل الحاقها بالمحاضر التي يعدونها الا اذا وافق المخالفون على امضاء المحاضر المذكورة أو تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا . المادة 22 : يتمتع أعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها موظفو الادارة الجبائية وذلك من أجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود أو المحررات العرفية ومن أجل حجز الوثائق المخالفة. المادة 23 : يلاحق تحصيل رسوم الطابع وغرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما أن الدعاوى تحقق ويحكم فيها حسب القواعد المنصوص عليها في أحكام قانون التسجيل والمتعلقة بتحصيل الحقوق والرسوم التي تحصيلها يرجع الى الادارة الجبائية . المادة 24 : عندما يستحيل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المستحقة على شركة ذات مسؤولية محدودة والتي يرجع تحصيلها الى مصلحة التسجيل، نتيجة مناورات أو عدم مراعاة الالتزامات الجبائية المتكرر، يمكن أن يصبح الوكيل أو الوكلاء الذين يحوزون أكثرية الاسهم حسب مفهوم المادة 16-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة عن دفع هذه الضرائب والغرامات. ولهذه الغاية يقوم العون المكلف بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة الموجودة بمقر الشركة والتي تبت في الامر كما هو الشأن في مادة جزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار الجهة القضائية المختصة التي أعلنت عن مسؤوليتهم، لا تمنع المحاسب من أن يتخذ اجراءات تحفظية ضدهم. المادة 25 : ان للدولة امتيازا على منقولات وأمتعة المدينين وذلك من أجل تحصيل رسوم الطابع غير الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. ويمارس هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز الخاص بالرسوم على رقم الاعمال. وان دين الخزينة بالنسبة لجميع رسوم الطابع التي يمكن استحقاقها في ميدان المساعدة القضائية له حق الاولوية بالنسبة لديون أصحاب الحقوق الآخرين . المادة 26 : فضلا عن الامتياز على المنقول المشار اليه في المادة 25 أعلاه، تتمتع الخزينة برهن عقارى قانونى على جميع الاموال العقارية التي يملكها المدينون وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرارات الجبائية المشار اليه فى هذا القانون . ويأخذ هذا الرهن العقارى مرتبته عند تاريخ تسجيله في مكتب الرهون العقارية . ولا يمكن تسجيله الا ابتداء من التاريخ الذي حكم فيه على المكلف بزيادة أو تعرض لعقوبة بسبب عدم الدفع. المادة 27 : ان الاجل الذى تتقادم فيه دعوى الادارة، يحدد ياربعين عاما بالنسبة : 1 لتأسيس وتحصيل رسوم الطابع 2 - لقمع المخالفات للقوانين والانظمة التي تسير هذه الرسوم. غير انه عندما يكون المخالف في حالة اعتقال، يجب أن يتم التكليف بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة، قصد الادانة فى أجل شهر ابتداء من يوم قفل المحضر. المادة 28 : يسرى أجل التقادم : I - ابتداء من يوم استحقاق الرسوم من أجل تأسيسها وتحصيلها وذلك مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في المادة 2 - أدناه ، 2 ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات وذلك فيما يخص قمع هذه الاخيرة ووعاء الرسوم التي تنطبق عليها عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة. غير أنه في حالة ما اذا قام المكلف أو المدين بمحاولة يقصد من ورائها اخفاء استحقاق الرسوم أو أى مخالفة، فان التقادم لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذى يسمح فيه لاعوان الادارة بمعاينة استحقاق الرسوم أو المخالفات … المادة 29 : ينقطع التقادم بما يلى : أ) الطلبات المبلغة ب دفع اقساط على الحساب، ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مؤهلة لاعدادها، د الاعترافات بالمخالفات التي وقع عليها المخالفون ه) ايداع طلب بتخفيف العقوبات و) كل عمل قاطع للتقادم وتابع للقانون العام. ويكون التقادم السارى ضد الادارة منقطعا بصفة قانونية عند تاريخ أو تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي سواء الى آخر عنوان للمكلف الذي تعرفه الادارة وما الى المكلف نفسه أو الى وكيله وذلك بالرغم من أحكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ. المادة 30 : ان دعوى استرداد المبالغ التي قبضت بدون حق وبدون مسوغ شرعى على اثر خطأ من الطرفين أو الادارة تتقادم بمرور أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع المادة 31 : عندما تصبح الرسوم قابلة للاسترداد على اثر حدث جرى بعد دفعها تؤجل بداية التقادم المنصوص عليه في المادة 30 الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. المادة 32 : ينقطع التقادم بموجب طلبات مبلغه بعد فتح الحق في الاسترداد. كما ينقطع بموجب طلب مسبب يرسله المكلف الى نائب مدير الضرائب للولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية القسم الرابع الغش الجبائي المادة 33 : ان كل غش أو محاولة للغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للشبهة، يتم عن طريق استعمال الآلات المشار اليها في المادة 4 يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضريبة متملص منها . غير أنه في حالة استعمال آلة بدون ترخيص من الادارة، فان الغرامة يمكن أن تكون أقل من 10000 دج. ومن دون الاخلال بهذه العقوبات ، فان كل تقليد وتزييف وتزوير البصمات وكل استعمال لبصمات مزورة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 200 و 210 من قانون العقوبات . المادة 34 : 1 - كل من نقص أو حاول الانقاص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم المتربية عليه باستعماله وسائل الغش تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح بين 3.600 و 180000 دج وسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . غير أن هذا التدبير لا يطبق فى حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الحاضع للضريبة أو مبلع 10000 دج • وفيما يخص تطبيق المقطعين السابقين يعتبر من الاعمال التدليسية، قيام المكلف بتدبير اعساره أو جعل عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل تحصيل كل ضريبة ورسم هو مدين به 2 تلاحق المخالفات المشار اليها في 1 - أعلاه، أمام الجهه

- القضائية المختصة بناء على شكوى ادارة التسجيل فيما يحص الضرائب التابعة لاختصاصها والجهة القضائية تكون حسب الحالة واختيار الادارة الجهة القضائية التي يوجد في دائرة للجمهورية الجزائرية 683 الاشخاص الذين قبضوا بصفة غير قانونية باسمهم، قسيمات يملكها الغير . 2 ان العود المحدد في الفقرة 3 أدناه يؤدى، بحكم القانون الى مضاعفة الغرمات سواء كانت جبائية أو جزائية ، المقررة للمخالفة الاولى. غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية فى حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوى دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 200 دج . وتضاعف عقوبات السجن المنصوص عليها عند الاقتضاء في المخالفة الأولى . وفي حالة العود يقرر اعلان ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه. 3 – يعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وارتكب في أجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة، مخالفة خاضعة لنفس العقوبة. 4 - لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات في أي حال من الاحوال على العقوبات المنصوص عليها في الميدان الجبائي. ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة 6 من هذه المادة 5- تتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في الميدان الجبائي مهما كان نوعها . 6 - فيما يخص المخالفات المتضمنة عقوبات جزائية ، تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائى كليا أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تشير اليها ويتم كل ذلك على نفقة المحكوم عليه .. المادة 36 : 1 يكون الاشخاص أو الشركات المحكوم عليهم اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجر أو مقر النفس المخالفة متضامنين في دفع الغرامات المالية الصادرة المؤسسة. القسم الخامس القواعد المشتركة لمختلف العقوبات المادة 35 : 1 تطبق على الشركاء في المحالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه المخالفات أنفسهم من دون المساس ، عند الاقتضاء ، بالعقوبات التأديبية المقررة ضد الاعوان العموميين وان تحديد الشركاء في الجنايات الجمح المحدد بموجب المواد 41 الى 44 من قانون العقوبات، يطبق على الشركاء في المخالفات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 34 أعلاه. ويعتبر كشركاء الاشخاص الآتي ذكرهم :

  • الاشخاص الذين توسطوا بصفة غير قانونية من أجل تحويل القيم المنقولة أو لتحصيل القسيمات بالخارج، في حقهم . 2 يجب على كل حكم أو قرار قضى على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أن يتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة أو غير المسددة عند الاقتضاء. 3 - ان العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تؤدى الى تطبيق أحكام المواد من 599 الى 611 من قانون الاجراءات الجرائية المتعلقة بالاكراه البدني. ويحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة المجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية. عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص، ينطق بعقوبات السجن وكذلك العقوبات التبعية ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة .

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وينطق بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وضد الشخص المعنوى ويتم نفس الاجراء بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة .. القسم السادس المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية المادة 37 : كل من يجعل ، بأى طريقة كانت ، الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات التشريع الضرائب فى حالة تمنعهم من الفيام بمهامهم، يعاقب بغرامة تتراوح من 100 الى 50000 دج. ويلاحق تحصيل الغرامة التهديدية كما هو الشأن بالنسبة للتسجيل . المادة 41 : ان كل شخص أو شركة يقوم بعمليات الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو يشرى عادة بأسمه نفس الاملاك التي يصبح مالكها قصد اعادة بيعها، يجب عليه أن يمتثل لاحكام المادتين 38 و 39 من أجل ممارسة حق الاطلاع الخاص لاعوان ادارة التسجيل وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه . المادة 42 : ان السلطات التي يتمتع بها أعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الساري المفعول ازاء شركات الاسهم، يمكن ممارستها وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغرامات الاخرى المنصوص | ازاء جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تكمن مهنتهم عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقييم أهميمة التدليس. وفي حالة العود تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تنطق فضلا عن ذلك، بعقوبة حبس تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر. واذا كانت هناك معارضة جماعية لتأسيس وعاء الضريبة ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات .. القسم السابع حق الاطلاع المادة 38 : يجب على الشركات والمؤسسات والمؤمنين ومقاولى النقل وجميع الخاضعين الآخرين للتحقيقات التي يقوم بها أعوان التسجيل بموجب القوانين السارية المفعول، أن يقدموا الى هؤلاء الاعوان دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم ووثائق الايرادات والنفقات والمحاسبة حتى يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة 39 : يجب على الشركات وشركات التأمين والمؤمنين ضد الحريق أو على الحياة وجميع الخاضعين الآخرين لتحقيقات الادارة، أن يطلعوا أعوان التسجيل الموجودين بالمقر الرئيسي وكذلك بالفروع والوكالات ، على وثائق التأمين والوثائق الأخرى المعدة في المادة السابقة حتى يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون المادة 40 : كل شخص او شركة يرفض تقديم الوثائق الواجب عليه تقديمها بموجب التنظيم أو يتلفها قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها ، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح بين 100 و 1.000 دج من دون الاخلال بتطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القانون . وفضلا عن ذلك تؤدى هذه المخالفة الى تطبيق غرامة تهديدية مبلغها 10 دج على الاقل عن كل يوم تأخير والتي تسرى ابتداء من التاريخ الذي حرر فيه المحضر لمعاينة الرفض وتنتهى في اليوم الذى يسجل فيه عون مؤهل بيانا على أحد دفاتر المعنى في التجارة المصرفية أو ترتبط بهذه التجارة وذلك من أجل مراقبة دفع الضرائب المستحقة سواء من هؤلاء الاخيرين أو من الغير . ويطبق نفس التدبير ازاء جميع الشركات الجزائرية أو الاجنبية مهما كان نوعها وازاء جميع الموظفين العموميين المكلفيين بتحرير الوثائق أو تبليغها .

  • المادة 43 : يجب على كل تاجر يفوق رقم أعماله 500 دج سنويا ، أن يقدم عند كل طلب رسمى لاعوان الخزينة الذين لهم رتبة مراقب على الاقل ، الدفاتر الواجب مسكها وكذلك جميع الدفاتر والمستندات المرفقة والوثائق الخاصة بالايرادات والنفقات وذلك حتى تتسنى مراقبة التصريحات الخاصة بالضريبة والبحث عن الاغفال أو الغش المحتمل ارتكابهما خلال أجل التقادم . ويثبت رفض تقديم الدفاتر أو اتلافها قبل الاجل المحدد للاحتفاظ بها بموجب محضر ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه . المادة 44 : ان ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات المتنازل عنها أو المراقبة من قبل الدولة والولايات والبلديات وجميع المؤسسات والهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية ، لا يجوز لها فى أى حال من الاحوال، أن تعارض السر المهنى لاعوان ادارة المالية الذين لهم درجة مراقب على الاقل والذين يطلبون منها تقديم الوثائق الخاصة بالمصلحة التي توجد في حوزتها ، ليتمكنوا من وضع الضرائب المؤسسة بموجب القوانين الموجودة. وعندما ترفع شكوى قانونية من قبل الادارة ضد مدين بالضريبة ويفتح تحقيق، لا يجوز لاعوان الادارة الاحتجاج بالسر المهنى أمام قاضي التحقيق الذي يستجوبهم عن الوقائع التي هي موضوع الشكوى . المادة 45 : ان حق الاطلاع على الوثائق الذي يمنحه التشريع الى ادارة المالية لدى الادارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية وكذلك المؤسسات الخاصة ، يمكن استعماله قصد تأسيس وعاء جميع الضرائب وذلك مهما يثبت أنه يسرت الطرق للادارة من أجل الحصول على المعلومات | كانت الادارة المالية التى ينتمى اليها العون الذي يمارس هذا المقررة .. الحق .

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجوز للاعوان المؤهلين لممارسة هذا الحق، الاستعانة بموظفين ذوى درجة أقل من درجتهم ويكونون مثلهم ملزمين | بالسر المهني ومعرضين لنفس العقوبات وذلك قصد اسناد اشغال التأشير على الكشوف والنسخ والوثائق اليهم. ويشمل حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة دفاتر المحاسبة والاوراق المرفقة الخاصة بالسنة المالية الجارية. غير أنه لا يجوز ممارسة هذا الحق الا لغاية نهاية الاشهر الثلاثة التي تسبق الاشهر الثلاثة التي تم خلالها التحقيق. المادة 46 : يجب على السلطة القضائية أن تعلم ادارة المالية بأي بيان تحصل عليه من شأنه افتراض وجود غش ارتكب فيما يخص الجباية أو أى مناورة يكون هدفها أو نتيجتها الغش وعرقلة الضريبة سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو تحقيق جنائي أو جنحى حتى ولو انتهت الدعوى بعدم اقامتها . وتبقى الوثائق مودعة بكتابة الضبط تحت تصرف الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما التي تبع النطق بأي قرار تصدره الجهات القضائية المدنية والعسكرية . ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام بالنسبة للمواد الجنحية. ان كل حكم تحكيمي، سواء أكان المحكمون معينين من طرف القضاء أو من قبل الاطراف، وكل اتفاق يقع أثناء الدعوى أو أثناء خبرة أو بعدها أو خلال تحكيم، يجب أن يكون موضوع محضر يودع مع الوثائق في أجل شهر بكتابة ضبط الجهة القضائية المختصة. ويكون هذا المحضر تحت تصرف الادارة طيلة أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الايداع . المادة 47 : يمكن للنيابة العامة فى أى دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والجنائية، أن تسلم الملفات الى ادارة التسجيل للاطلاع عليها . المادة 48 : يجوز ممارسة مختلف حقوق الاطلاع المقررة لصالح الادارات الجبائية وذلك من أجل مراقبة تنظيم الصرف. ويتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم درجة مراقب على الاقل والمكلفون خصيصا من قبل وزير المالية أن بمبادرة من البنك المركزى الجزائرى، للتأكد من التطبيق الحسن لتنظيم الصرف وذلك عن طريق تحقيقات يجرونها لدى الخاضعين لهذا التنظيم ويمكن لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني الا اذا اقتضى القانون خلاف ذلك . القسم الثامن تحقيق المكلفين ولادة 49 : يجوز للمكلفين الاستعانة بمستشار يختارونه خلال التحقيق في المحاسبة ويجب اخطارهم بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء .. للجمهورية الجزائرية 685 المادة 50 : اذا لم يمكن اجراء المراقبة الجبائية بفعل من المكلف أو الغير المعنيين، فيجرى التقدير لاسس فرض الضريبة .. القسم التاسع الحد الادنى للعقوبات المادة 51 : يحدد ب 10 دج الحد الادنى للغرامات المنصوص عليها في التشريع الخاص برسم الطابع والذي يقل مبلغه عن هذا الرقم … وعندما ينص هذا التشريع على تطبيق غرامة تساوى أربع مرات مبلغ الحقوق أو الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن 100 دج • وفي حالة ما اذا نص هذا التشريع على غرامة خاصة في حالة العود، تضاعف الغرامة التي تتراوح من 10 الى 100 دج والمنصوص عليها في هذا القانون . الباب الثاني الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل المادة 52 : تبيع ادارة التسجيل أوراقا مدموغة تحدد أحجامها كمايلي : الارتفاع العرض

  • ورق سجل : 0,42 م 0.54 م ورق عاد : 0,27 م 0,42 م ورق عاد : 0,27 م 0,21 م وتحمل هذه الاوراق علامة مائية خاصة تطبع على العجينة عند صنعها . وان نسخ العقود ونسخ الاعلانات المحررة على أوراق لها 0.27 م ارتفاعا و 0.21 م أو 0.42 م عرضا لا تخضع الى أى تحديد في عدد الاسطر والكلمات .. المادة 53 : توضع العلامة التي يجب بصمها على الاوراق المسلمة من قبل الادارة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة . المادة 54 : يجوز للمكلفين الذين يريدون استعمال الاوراق غير المدموغة من قبل الادارة المختصة، دمغ هذه الاوراق بأنفسهم قبل استعمالها وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الغرض . ويرخص لهم كذلك بدمعها بالطريقة العادية من قبل ادارة التسجيل التي تستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها ويتم ذلك قبل استعمال هذه الاوراق المادة 55 : ان الطوابع المنفصلة التي استعمالها، مرخص بموجب المادة 54، تلصق على الصفحة الأولى من كل ورقة.

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وتطمس في الحال بوضع توقيع المكلفين أو أحدهم وتاريخ الطمس ويتم ذلك بواسطة الحبر . ويمكن تعويض هذا التوقيع بختم يوضع بالحبر يبين اسم المكلف وعنوانه التجارى وتاريخ طمس الطابع . القسم الثالث العقود الخاضعة للطابع الحجمي المادة 61 : تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم ، جميع الاوراق التالية التي تستعمل للعقود والمحررات سواء ويجب أن يتم الطمس بطريقة بحيث يكون جزء من التوقيع | كانت عمومية أو خاصة : والتاريخ أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء الآخر على العقد الذي الصق عليه الطابع . المادة 56 : يجوز لمفتش التسجيل تعويض اجراء التأشيرة بوضع طوابع منفصلة المرخص استعمالها بموجب المادة 54 . وتوضع هذه الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب . المادة 57 : تعتبر كأوراق غير مدموغة العقود أو المحررات التي وضع عليها الطابع المنفصل أو طمس بعد الاستعمال أو من دون استيفاء الشروط المنصوص عليها . القسم الثاني تعريفات الرسوم المادة 58 : ان أسعار الاوراق المدموغة التي تقدمها الادارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الاوراق التي يسمح للمكلفين بدمغها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، تحدد كمايلي حسب حجم الورق :

  • ورق سجل ……. …… 12 دج ورق عاد ……. 6 دج
  • نصف صفحة من الورق العادي …….. 3 دج غير أن التعريفات المبينة أعلاه ، تخفض بمقدار النصف عندما يستعمل وجه واحد من الورقة لتحرير مكتوب يتضمن أكثر من صفحة شريطة أن يلغى الوجه الآخر بطريقة لا يمكن محوها وتكون مرخصة بموجب قرار من وزير المالية. المادة 59 : اذا اختلفت أحجام الاوراق أو الرق الذي يجوز للمكلفين دمغه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 54 والاوراق التي يعملون على دمغها عن أحجام الاوراق المدموغة والمقدمة من قبل الادارة المختصة فيدفع الطابع على اساس سعر الحجم الكبير وذلك فيما يخص الرسم المؤسس نظرا للحجم . واذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 42ر0 م × 54ر0 م فيصبح رسم الطابع المطبق ضعف التعريفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل جزء متبقى يحسب كورقة. ولا يطبق هذا التدبير على التصميمات التي لا يوجد لها طابع يفوق سعر ورق السجل . المادة 60 : لا يوجد رسم طابع يقل عن 3 دج مهما كان حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي وذلك مع مراعاة أحكام المقطع الاخير من المادة 58. اولا - العقود : I - العقود الرسمية والملخصات والنسخ والصور المسلمة عنها، 2 العقود والنسخ التي يسلمها أعوان التنفيذ التابعون لمكاتب الضبط 3 العقود ومحاضر الحراس وجميع المستخدمين أو الاعوان الذين لهم الحق في تحرير محضر والنسخ المسلمة عنها، 4 عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادية والمحاكم والمحكمين والخلاصات والنسخ والصور المسلمة عنها، 5 - العقود الخاصة الصادرة عن قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود الصادرة عن القضاة الآخرين والمسلمة الى كتابات الضبط أو التي يستلمها كتاب الضبط وكذلك المستخرجات والنسخ والصور المسلمة عنها، 6 عقود كتاب الضبط أو المدافعين لدى المحاكم والنسخ أو الصور المسلمة عنها أو المبلغة 7 8 استشارات ومذكرات وملاحظات وملخصات رجال القانون والمدافعين الآخرين ، 8 عقود السلطات الادارية الخاضعة للتسجيل أو التي تسلم الى المواطنين وجميع صور ومستخرجات العقود والقرارات والمداولات الخاصة بهذه السلطات المسلمة الى المواطنين و عقود السلطات الادارية والمؤسسات العمومية الخاصة بنقل الملكية والانتفاع والتمتع والكفالات المتعلقة بهذه العقود، 10 II العقود العرفية المبرمة بين الخواص ونسخ حسابات الايرادات أو التسيير الخاص II عقود وقرارات المجالس القضائية التي تفصل في الطعن بالالغاء وكذلك جميع نسخ العقود والاحكام ما عدا حالة الاستثناء الصريح المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول. غير أن عقود التوثيق غير المعفية من التسجيل، تخضع الى رسم الطابع المحدد بالتعريفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب المادة 58 أعلاه، ويتم ذلك على سجل خاص.

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية 12 وبصفة عامة جميع العقود والمحررات والمستخرجات

  • والنسخ والصور سواء كانت عمومية أو خاصة المستعملة أو التي يمكن استعمالها كسند أو تقدم على سبيل التزام أو مخالصة أو اثبات أو طلب أو دفاع. ثانيا - السجلات : I سجلات السلطة القضائية حيث تدون فيها العقود الخاضعة للتسجيل على النسخ الاصلية وفهارس كتاب الضبط ، 2 سجلات الادارات المركزية والبلدية التي تمسك لتدوين الاشياء الخاصة بها والتي ليست لها علاقة بالادارة العامة وكذلك فهارس أعوانها، -3 سجلات الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين وفهارسهم، 4 سجلات مكاتب السفر 5 - سجلات شركات المساهمين ، 6 سجلات المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربية ، 7 - سجلات رجال الاعمال والمديرين والمسيرين ووكلاء الدائنين والمقاولين في الاشغال والتوريدات 8 سجلات اصحاب المصارف والتجار ومجهزي السمن والبائعين وأصحاب المصانع والوكلاء بالعمولة وأعوان الصرف والسماسرة والعمال والحرفيون 9 وبصفة عامة. جميع الدفاتر والسجلات والنسخ الاصلية للرسائل التي من طبيعتها تقدم الى القضاء وكدليل حسب الحالة وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التي تسلم من هذه الدفائر والسجلات . المادة 62 : ان العقود الوحيدة التي يجب أن تفهرس على ورق مدموغ فى الولايات والدائرات والبلديات، هي العقود المعددة في المادة 61 أعلاه الفقرة الاولى - المقطع التاسع I .. المادة 63 : يخضع على وجه الخصوص الى الطابع الحجمي : I نسخة من نسختي التصريح الذي يجب على كل موظف عمومي ايداعه بمكتب التسجيل قبل أن يشرع في بيع عمومي وبالمزاد لاشياء منقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع هي التي ترفق بمحضر عملية البيع ، 2 - الطلبات التي يرسلها المكلفون الى كتابات ضبط المجالس القضائية الغرفة الادارية والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 3 - الحوالات الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصالح الغير فيما يحض الضرائب المباشرة 4 الطعن في قرارات المجالس الفضائية التي تبت في القضايا الادارية والصادرة بناء على المطالبات المتعلقة بالضرائب . للجمهورية الجزائرية 687 5 - الايصالات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المودعة في المخازن العامة 6 6 الانذارات الموجهة قبل أى مطالبة قضائية، ويتم تحرير هذه الانذارات من قبل كتاب ضبط المحكمة على ورق مدموغ حسب التعريفة الخاصة بنصف الورقة من الورق العادي . 7 - الوكالات الممنوحة من قبل الدائن الحاجز ، 8 الحوالات أو جداول المراجعة التي يسلمها كتاب الضبط الى الدائنين والمتعلقة بالضرائب. وتحرر هذه الوثائق على أوراق حسب تعريفة نصف الورقة أو الورقة من الورق العادى والمشار اليها في المادة 52 9 شهادات الحصص غير القابلة للتداول والخاصة : أ) بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانينها الاساسيه مطابقة لاحكام التشريع الساري المفعول، ب الشركات التعاونية واتحادات الشركات التعاونية للحرفيين . 10 شهادات الحصص غير القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونية للانتاج II النسخ والاصول والصور عن العقود أو المحاضر الخاصة بالبيع أو بيع العقارات غير القابلة للقسمة والتي يريد ثمنها على 500 دج ، 12 دفاتر الشروط المتعلقة بهذا النقل للملكية بعد اجراء البيع أو المزايدات عندما يتجاوز الثمن 500 دج ، 13 الطعون المرفوعة أمام المجلس الاعلى في قرارات السلطات الادارية لعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، 14 - الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفية أو ضد تصفية المعاشات 6 15 الطعون المرفوعة أمام المجلس الاعلى في قرارات- المجالس القضائية التي تفصل فى القضايا الادارية 16 الطعون في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فيما يحص المعاشات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الاعلى ، 16 الورقة رقم 3 الخاصة بصحيفة السوابق القضائية والتي تسلم الى الشخص المعنى . المادة 64 : يسدد رسم الطابع المترتب على نسخ العرائض بوضع طوابع منفصلة من النموذج الوحيد. ويلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الهامش الايسر من الصفحة الأولى من أصل العريضة ويطمسها قبل تبليغ أى نسخة ويتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون .

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 65 : يجب أن يكون الورق الذى يستعمل لتحرير نسخة العرائض من نفس نوع الورقة أو نصف الورقة من الورق العادي المشار اليهما في المادة 52 وأن تكون له نفس المقاييس المادة 66 : يجب على كتاب الضبط أن يذكروا بصفة متميزة في أسفل أصل العريضة والنسخ المستخرجة عنها ما يلى وذلك طبقا لاحكام التشريع الساري المفعول المطبق في المصاريف القضائية : I 2 - عدد الاوراق المستعملة سواء لنسخ الاصل أو نسخ المستندات المبلغة ، 2 مبلغ رسوم الطابع المستحقة بالنسبة لمقاييس هذه الاوراق . المادة 67 : لا يجوز فرض رسم يفوق مبلغه قيمة الطوابع المسددة تنفيذا لاحكام المواد السابقة ، ولا يمكن لاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط أن يطلبوا وأن يعملوا على دفع رسم الطابع المترتب على النسخ بعنوان التسديد المادة 68 : كل مخالفة لاحكام المادتين 64 و 66 ، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج . المادة 69 : يجب أن تكون نسخ العرائض ونسخ التبليغ لجميع الاحكام والعقود أو المستندات واضحة ومقرؤة وبدون | اختصار. وان عدد الاسطر ومقاطع الكلمات التي يجب أن تحتويها النسخ ستحدد عند الحاجة بموجب مرسوم . المادة 70 : كل مخالفة لاحكام المادة السابقة وعند الاقتضاء لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج القسم الرابع تعليمات وتحريمات مختلفة . المادة 71 : عندما يستعمل الموثقون وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وغيرهم من الاعوان العموميين وكذلك المحكمون والمدافعون الحق الممنوح لهم بموجب المادة 54 ، يجب عليهم أن يستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من وزير المالية . غير أنه يجوز للموثقين وغيرهم من الموظفين العموميين ، أن يدفعوا الرق أو يعملوا على دمغه بالطرق غير العادية عندما يكونون في حالة استعماله. المادة 72 : ان النسخ المصورة وجميع النسخ المحصل عليها بوسيلة تصويرية والتي تستعمل لتعويض النسخ أو المستخرجات أو الصور المشار اليها في المادة 09، تخضع لرسم طابع يساوى الرسم المحصل على المحررات المستنسخة. ويتم تسديد الرسم بلصق طوابع منفصلة. وتلصق هذه الطوابع ، وتطمس، كما هو الشأن بالنسبة لطابع الايصالات من قبل موظف عمومي وفي التاريخ الذي يكتب فيه على الورقة العبارة التي تجعلها رسمية. المادة 73 : تسلم النسخ المستخرجة من دفتر تسجيل الاجانب الى المصرحين على شكل شهادات الحالة المدنية مقابل نفس الرسوم ما لم تنص القوانين واللوائح خلاف ذلك. المادة 74 : يجب على الاطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل في أجل محدد بموجب قانون التسجيل، أن يحرروا نسخة ثانية منه على ورق مدموغ تحمل نفس التوقيعات الموجودة على العقد نفسه وتبقى هذه النسخة مودعة بمكتب التسجيل عندما يتم ذلك الاجراء. المادة 75 : اذا كان العقد العرفي الذى يجب تسجيلة محررا بلغة غير اللغة الوطنية، فانه يجب أن يكون مصحوبا بترجمة كاملة تكون على نفقة الطرف الطالب ومصدق عليها من قبل ترجمان محلف ففى هذه الحالة تبقى الترجمة مودعة بمكتب التسجيل وتحل محل النسخة الثانية المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه. وتخضع الترجمة لضريبة الطابع أو تعفى منها حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعاً أم لا لهذه الضريبة بموجب القوانين السارية المفعول. وعندما يكون العقد العرفى محررا باللغة الوطنية ولكن موقعا بلغة أجنبية، فانه يجب ترجمة التوقيع من قبل ترجمان محلف على العقد نفسه وعلى النسخة الثانية المودعة بالمكتب. ولا يترتب عن هذه الترجمة أى رسم اضافي للطابع. المادة 76 : يحكم بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عند ارتكاب المخالفات التالية : 1 - مخالفة المقطع الاخير من المادة 52 ، 2 كل عقد تم نشره أو نسخة مكتوبة على ورق غير مدموغ، ومخالفة المادتين 71 و 72 من قبل الموظفين العموميين 3 كل عقد أو محرر عرفي خاضع للطابع الحجمي مكتوب على ورق غير مدموغ 4 كل ورقة استعملت قبل لصق الطابع عليها أو طمسه، 5 - كل مخالفة لاحكام المادتين 55 و 71 ففي جميع الحالات المذكورة أعلاه ان المخالفين يدفعون ، زيادة عن ذلك، رسوم الطابع . الباب الثالث طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول القسم الاول الاوراق الخاضعة للطابع المادة 77 : ان السندات لامر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وأذونات الصرف وأوامر الدفع وجميع الاوراق والسندات الاخرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفاتج المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة والنسخ وكذلك السفاتج المعدة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالغ والقيم وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 80 و 86.

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 المادة 78 : ان الاوراق والسندات غير القابلة للتداول | والحوالات ذات أجل أو التي تدفع حالا تخضع إلى الطابع النسبي مثلما هو مستعمل في السندات لامر والسفائج وغيرها من الاوراق القابلة للتداول. المادة 79 : تخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادتين 77 و 78 أعلاه ، الأوراق والسندات والتفويضات وجميع الحوالات غير القابلة للتداول مهما كان شكلها أو تسميتها والتي تسمح بنقل أموال من مكان إلى آخر . ويطبق هذا التدبير على المحررات المذكورة أعلاه والمكتتبة في الجزائر والقابله للدفع بها أو العكس . المادة 80 : ان السفاتج المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يمكن أن تكتب على ورق غير مدموع، دون أن تتطلب رسوم الطابع والغرامة، شريطة أن تكون مرفقة بالاولى المدموغة بصفه قانونية أو مؤشر عليها من أجل الطابع واذا كانت الاولى، المدموغة أو المؤشر عليها من اجل الطابع، غير مرفقة بالتي هي قيد التداول والمخصصة للحصول على التظهيرات. يجب أن يكون الطابع أو التأشير من أجل الطابع دائما على هذه الاخيرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 81 : ان الاوراق الآتية من بلد أجنبى لم يطبق فيه بعد رسم الطابع، والقابلة للتسديد في الجزائر، تخضع للطابع أو التأشير من أجل الطابع قبل أن يجرى تداولها أو قبولها أو مخالصتها . المادة 82 : تخضع كذلك لرسم الطابع الاوراق المسحوبة من بلد أجنبي الى بلد أجنبي والمتداولة أو المظهرة أو المقبولة أو المخلصة في الحرائر وذلك طبقا لاحكام القوانين والانظمة الجاري بها العمل . القسم الثاني تعريفة الرسوم : المادة 83 : تحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع ب 05ر0 دج لكل 10 دج أو جزء من 10 دج وذلك بحد أدنى يساوى 30ر0 دج بالنسبة : 1 للسفاتج والسندات لامر أو للحامل وغيرها من السندات والاوراق القابلة للتداول أو للتجارة 2 للاوراق والسندات غير القابلة للتداول، -3 للتفويضات وجميع الحوالات غير القابلة للتداول مهما كان شكلها وتسميتها . المادة 84 : ان السفائج والسندات لامر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وغيرها من الاوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من بلد أجنبي الى بلد أجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، لا تخضع الا لرسم | طابع نسبى يحدد ب 0005 دج بالنسبة لكل 10 دج أو جزء من 10 دج مع حد أدنى يساوى 30ر0 دج المادة 85 : يجب على من يحصل من مكتتب على ورقة غير مدموغة طبقا للمادة 83، أن يعمل على تأشيرها من أجل الطابع خلال الخمسة عشر يوما من تاريحها أو قبل انقضاء الاجل اذا كان لهذه الورقة أقل من خمسة عشر يوما وفي جميع الحالات قبل كل عملية. وتخضع هذه التأشيرة من أجل الطابع الى رسم يساوى ثلاثة أضعاف الرسم الذى كان يمكن أن يطلب اذا تم تسديده بصفة منتظمة ويضاف الى مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف. و تطبق أحكام المقطعين السابقين على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارجها من دون المساس بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 86 : ان الاوراق التجارية المكتوب عليها منذ انشائها عبارة تعيين الموطن غير مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في مؤسسة للقرض أو في مكتب للصكوك البريدية . لا تخضع الا لرسم طابع قدره 30ر0 دج وان الاوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي يمكن أن يطبق عليها رسم الطابع النسبى طبقا للمادتين 81 و 82 ، تستفيد من نفس النظام شريطة أن تكون في الوقت الذي تصبح الضريبة واجبة الاداء في الجرائر، متضمنة عبارة تعيين الموطن تتماشى مع احكام المقطع السابق. القسم الثالث كيفيات التحصيل المادة 87 : ان رسم الطابع الذي تخضع له الاوراق التجارية المنشأة في الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبي لم يطبق فيه بعد الطابع، يمكن أن يستخلص عن طريق الالصاق على هذه الاوراق الطوابع مميزة من فئة الطابع الجبائي الوحيد المحدث بموجب قرار . المادة 88 : يرخص أيضا للمكلفين، قصد تسديد رسم الطابع، أن يدمغوا الاوراق التي يخصصونها لتحرير الأوراق التجارية بالطريقة غير العادية وذلك تحت إشراف ادارة التسجيل بواسطة علامات خاصة. المادة 89 : تعتبر غير مدموغة الاوراق المشار اليها في المادة 78 والتي ألصق عليها طابع منفصل أو الصق عليها طابع منفصل مستعمل بعد . ونتيجة لذلك، فان جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو المحررات غير المدموغة، يمكن أن تطبق عليها . القسم الرابع العقوبات المادة 90 : ان كل مخالفة لاحكام هذا الباب، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج ..

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وتعاين المخالفات طبقا لاحكام المادة 107 من هذا القانون. وعندما ترتكب المخالفة نتيجة عدم الدفع الكلى أو الجزئي للضريبة الواجبة الاداء ، فان الغرامة المتراوحة بين 10 و 100 دج ، تكون مستحقة بالتضامن بين جميع الاطراف بالنسبة لكل محرر غير مدموغ أو ناقص الدمغة • ويدفع المخالفون، زيادة على ذلك ، وبالتضامن رسوم الطابع . المادة 91 : تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، بالتضامن على المكتتب أو القابل أو المستفيد أو المظهر الاول للورقة غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد 77 و 81 و 85 و 86 . وبالنسبة للاوراق المشار اليها في المادة 81 وفضلا عن تطبيق المقطع أعلاه، عند الاقتضاء، فان أول المظهرين المقيم بالجزائر أو الحامل عند عدم وجود تظهير في الجزائر ، تطبق عليه هذه الغرامة بالتضامن مع المخالفين الآخرين . تطبق الاحكام السابقة على السفاتج والسندات لامر وغير ذلك من الاوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد في خارج الجزائر. المادة 92 : تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلام بالتضامن على المكتتب والمتنازل الاول وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق أو السندات غير القابلة للتداول والمشار اليها في المادة 78 أعلاه . المادة 93 : تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، بالتضامن على المكتتب أو المستفيد أو الحامل وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق أو السندات غير القابلة للتداول والمشار اليها في المادة 79 أعلاه . المادة 94 : لا تخضع الاوراق أو السندات المحررة على ورق. يتضمن الطابع الحجمي، لاى غرامة بعنوان رسم الطابع الا اذا كان ثمن الطابع غير كاف. المادة 95 : ان حامل سفتجة غير مدموغة أو غير مؤشر عليها من اجل الطابع وفقا للمواد 81 و 83 و 85 و 86 أعلاه، لا يستطيع أن يمارس أى طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين، حتى يتم استخلاص رسوم الطابع والغرامات المستحقة. وتوقف أيضا، الى حين دفع رسوم الطابع والغرامات المستحقة ، ممارسة الطعون التي هي من حق الحامل في جميع الاوراق الاخرى الخاضعة للطابع وغير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع طبقا لنفس المواد. وجميع الشروط المخالفة تكون باطلة المادة 96 : في الحالات المشار اليها في المواد 91 و 92 و 93 ، يقدم الحامل تسبيقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنه ضد الذين يستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي ليس في كفالته الشخصية. ويمارس هذا الطعن أمام الجهة القضائية المختصة المعرفة من سيعوض الاوراق. المادة 97 : يحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومية تحصيل الاوراق التجارية أو غيرها من القيم الأخرى المشار اليها في المادة 79 غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصيلها لحسابها أو لحساب الغير ولو أدى ذلك الى عدم اكتسابها . المادة 98 : ان كل اشارة أو اتفاقية للرجوع بدون نفقات سواء على السند أو خارجه، تكون باطلة اذا كانت تتعلق بأوراق غير مدموغة أو مؤشر عليها من أجل الطابع. المادة 99 : تطبق أحكام المواد من 95 الى 98 على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر . الباب الرابع طابع المخالصات القسم الاول عموميات - تعريفات المادة 100 : 1 - ان السندات مهما كان نوعها موقعة أو غير موقعة ، التي تم اعدادها بصفة عرفية والمتضمنة ابراء أو التي تبين تسديدات أو اداءات لمبالغ، تخضع لرسم الطابع تحدد حصته كما يلى : مبالغ تفوق 2,50 دج ولا تزيد عن 4 دج 15 دج

  • مبالغ تفوق 4 دج ولا تزيد عن 50 دج 30ر0 دج مبالغ تفوق 50 دج ولا تزيد عن 100 دج 60ره دج وما فوق هذا عن زيادة جزء 100 دج 30ر0 دج 2 تخضع لرسم طابع مخالصة موحد بمقدار 30 ره دج : الوثائق التي هي بمثابة ايصال محض وتسديد أو مخالصة السندات أو القيم أو الاشياء، باستثناء الايصالات المتعلقة بالصكوك المقدمة للتحصيل ، 2 (2) الايصالات التي تثبت ايداعا نقديا تم لدى صاحب مصرف أو مؤسسة أو شخص أو صراف أو مؤسسة للقرض الفلاحي عاملين أو معتمدين ضمن نطاق القوانين والتنظيمات . المادة 101 : يستحق الرسم بالنسبة لكل عقد أو ايصال أو مخالصة أو ابراء . ولا يطبق هذا الرسم الا بالنسبة للعقود العرفية التي لا تتضمن أحكاما أخرى غير الاحكام المحددة في المادة 100 أعلاه . المادة 102 : تعفى من الطابع المنصوص عليه في المادة 100 ايصالات المخالصة من أي نوع كانت التي يعطيها أو يتلقاها المحاسبون العموميون. غير أن هذا التدبير لا يطبق على الاعوان المحاسبين أو المحاسبين الخاصين للهيئات والدواوين والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والذين يظلون خاضعين للنظام الجبائي التابع للقانون العام.

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية وان تسليم ايصالات المخالصة في الحالات المشار اليها في المقطع السابق، لا يكون الزاميا . القسم الثاني طرق التحصيل المادة 103 : يمكن تسديد رسم طابع المخالصة بالصاق طابع منفصل . ويحدد مرسوم شكل وكيفيات استعمال الطوابع المنفصلة. وكل محالفة لاحكام هذا النظام، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج . المادة 104 : ان المبلغ الذي يكون مستحق الاداء فيما يخص مخالفات شرطة المرور ، يحدد نظرا للغرامة ولجميع العناصر المحصلة لصالح الخزينة. المادة 105 : تعتبر غير مدموغة : I العقود أو الوثائق أو المحررات التي الصق بها طابع منفصل من دون توفر الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل، أو التي الصق عليها طابع مستعمل من قبل، 2 العقود أو الوثائق أو المحررات التي الصق بها طابع منفصل خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين 100 101 القسم الثالث المدينون بالرسوم - العقوبات - المتابعات المادة 106 : ان كل مخالفة لاحكام المادتين 100 و 101 ، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وتستحق هذه الغرامة عن كل عقد أو محرر أو مخالصة أو ايصال أو ابراء لم يسدد عند رسم الطابع . للجمهورية الجزائرية 691 الباب الخامس طابع الاعلانات القسم الاول أحكام عامة المادة 109 : ان الاعلانات الصادرة عن السلطة العمومية تخضع للطابع . القسم الثاني الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد المادة 110 : تخضع الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي : بالنسبة للاعلانات التي لا تزيد مساحتها على متر مربع : دج

  • وما فوق هذه المساحة وزيادة عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع : 50ر0 دج ان أصحاب الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد تطبق عليهم غرامة تتراوح من 20 الى 100 دج عن كل نسحة تعلق من دون أن تكون مدموغة أو موجود عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية. المادة 111 : لا يسلم الورق الخاص بالاعلانات من قبل الادارة. ويستخلص رسم الطابع الخاص بالاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد، قبل عملية التعليق بواسطة الدمغ بالطرق غير العادية . غير أنه يمكن دمع هذه الاعلانات قبل تعليقها بواسطة الصاق طوابع منفصلة شريطة أن يكون حجمها أقل من 21ر0 م 0,27م ، أو أن يكون طبعها قد تم في بلدية لا يوجد بها مكتب للتسجيل . وتعتبر غير مدموغة الاعلانات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به ويكون رسم الطابع على عاتق المدين، ومع هذا فان الدائن | | | | العمل أو التي الصق بها طابع مستعمل من قبل. وبالتالي فان الذي أعطى مخالصة أو ايصالا أو ابراء بما يخالف أحكام المادتين 100 و IOI يلزم شخصيا وبدون رجوع بمبلغ الرسوم والنفقات والغرامات وذلك بالرغم من كل شرط مخالف . المادة 107 : تكون المخالفة مبينة بصفة واضحة بتقديم الوثائق غير المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي يرخص بتحريرها لاعوان التسجيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية وأعوان الجمارك والضرائب المختلفة وذلك طبقا للمادة 21 . وتحقق الدعاوى ويبت فيها طبقا للاشكال المنصوص عليها في المادة 23. المادة 108 : تطبق عند الاقتضاء أحكام المادتين 474 و 537 من القانون التجارى بالنسبة لتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها برسم هذا القانون فيما يخص الشيكات. | جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام التي تخص العقود والوثائق والمحررات غير المدموغة يمكن أن تطبق عليها. المادة 112 : يتم الدمع بالطرق غير العادية في مفتشيات التسجيل والطابع وذلك بوضع طابع مبلل بالحبر الثقيل بواسطة خاتم خاص ذي شكل مستطيل. كل اعلان يتضمن رقما ترتيبيا وتاريخ الاجراء وسعر الطابع. وان الطابع المنفصل المستعمل في الاعلانات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة III أعلاه، يلصق قبل التعليق في وجه كل اعلان . ويطمس اما بكتابة سطر أو عدة أسطر من نص الاعلان واما بوضع تاريخ الطمس وتوقيع صاحب الاعلان واما أن توضع عليه اشارة تمكن من معرفة اسم صاحب الاعلان ومحل اقامته. وتطبق أحكام المقطع الثالث من المادة III على هذه الطوابع.

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادي الأولى عام 1397 ه المادة 113 : تعاين المخالفات لاحكام المادتين III و 112 بواسطة محاضر يعدها اما أعوان المصالح الجبائية واما محافظو الشرطة ورجال الدرك وجميع أعوان القوة العمومية. المادة 114 : تمزق الاعلانات التي تتهرب من رسم الطابع ويكون اصحاب المطابع مسؤولين عن رسوم الطابع الخاصة بالاعلانات المطبوعة بواسطة آلاتهم عندما لا يشير نص الاعلان المطبوع الى اصحاب هذه الاعلانات أو عندما يشير هذا النص الى مجموعات أو جماعات غير الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات النفع العام. وفضلا عن ذلك فان ملصقى الإعلانات حسب مفهوم هذا القانون، تطبق عليهم العقوبات الجنحية المحددة بموجب المادة 459 من قانون العقوبات. المادة 115 : ان القائم بطبع اعلان مخالف يعاقب بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج. غير أن هذه الغرامة لا تكون واجبة الاداء عندما تكون المخالفة من عمل صاحب الإعلان. القسم الثالث الاعلانات على الورق المهىء أو المحمي : المادة 116 : ان الاعلانات التي تعرضت الى أى تحضير قصد ضمان مدة بقائها سواء أكان الورق قد حول أو هيء أو كانت الاعلانات مغطاة بزجاج أو برنيق أو أى مادة كانت، أو أنه قبل تعليقها تم الصاقها على قماش أو قطعة معدنية الخ 000، تخضع الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي : بالنسبة للاعلانات التي تفوق مساحتها مترا مربعا واحدا : 2 دج

  • وما فوق هذه المساحة وزيادة عن كل متر أو جزء من المتر : 1 دج . ويمكن وضع الطابع بالطريقة غير العادية عندما يسمح بذلك نوع لصق الاعلانات. وفى حالة العكس تطبق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 50 الى 100 دج عن كل اعلان . المادة 117 : ان الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة المعلقة اما في مكان عمومي مغطى واما في سيارة مستعملة للنقل العمومي ، تكون مماثلة ، فيما يخص تعريفة رسم الطابع الواجب الاداء، للاعلانات على الورق المهيئ أو المحمي المشار اليها في المادة 116 أعلاه. المادة 118 : خلافا لإحكام المادتين 10 و 116، يكلف معلق الإعلانات وحده بدفع الرسوم والغرامات الواجبة الاداء طبقا لاحكام المادة 117 أعلاه بسبب وضع الاعلانات في مكان عمومي مغطى الرزنامة بالإعلانات غير مدموغة مسبقا ولا توجد بها طوابع منفصلة مطموسة بصفة متنظمة ولا تدخل ضمن فئة اللافتات المشار اليها في المادة 211 أدناه . ويعتبر كمعلق للاعلانات قصد تطبيق هذا القانون كل شخص له مطلق الحرية في الاستعمال أو الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء كان مالكا أو منتفعا واما وكيلا أو قائما بإدارة أو مستأجرا أو متنازلا وذلك من دون الاضرار بالاحتكار القانونى فيما يخص الاعلانات وبالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. القسم الرابع الاعلانات المدهونة المادة 119 : ان الاعلانات المدهونة وبصفة عامة جميع الاعلانات المكتوبة في مكان عمومي حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على حائط وبصفة عامة الاعلانات غير الاعلانات المطبوعة أو المكتوبة على ورق، تخضع عن كل فترة خمس سنوات لرسم طابع قدره 4 دج عن المتر المربع الى غاية عشرة أمتار مربعة و 2 دج عن المتر المربع أو الجزء من المتر المربع زيادة عن الامتار العشرة المربعة الاولى ويستخلص رسم الطابع الخاص بفترات الخمس سنوات غير الفترة الاولى خلال الاشهر الثلاثة من بدء كل فترة . و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بواسطة الطرق القاء القانونية. المادة 120 : ان كل مخالفة لاحكام المادة 119، وكل مخالفة للتنظيم الجارى به العمل والمحدد لطريقة تطبيق أحكام المادة المذكورة ، يعاقب عنها بغرامة من 10 إلى 100 دج دون المساس بتسديد الرسوم المستحقة للخزينة ويمكن أن يتابع بصفة تضامنية تسديد الرسم والغرامات ضد الذين استفادوا من تعليق الاعلانات والمقاول في الاعلانات . القسم الخامس القواعد المشتركة لمختلف الإعلانات المادة 121 : ان الاعلانات المشار اليها في المواد IIO و F16 و 117 و 119 ، يطبق عليها ضعف الرسم المناسب لمساحتها اذا تضمنت أكثر من خمسة اعلانات متميزة . القسم السادس الاعلانات المضاءة المادة 122 : ان الاعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة بصورة خاصة على بنية أو ركيزة ما لجعل الاعلان مرئى سواء في الليل أو النهار، تخضع حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع، لرسم طابع سنوى قدره : 20 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة ، 10 دج في البلديات الاخرى.

الأحد 26 جمادي الأولى عام 1397 هي الجريدة الرئيمية وان المساحة الخاضعة للضريبة هي مساحة المستطيل الذي تمر أضلاعه على النقاط القصوى لشكل الاعلان . ويضاعف الرسم بالنسبة لكل اعلان يتضمن أكثر من خمسة اعلانات متميزة. . وفضلا عن ذلك فان التعريفات المحددة هكذا تضاعف بالنسبة لجزء مساحة الاعلانات التي تفوق 50 مترا مربعا. وكل مخالفة تتم معاينتها ويكون الهدف منها التهرب من الضريبة أو استعمال طرق احتيالية لهذا الغرض يعاقب عنها : I 2 عندما تؤدى الى عدم الدفع الكلى أو الجزئي للرسوم المحددة، بغرامة تساوي أربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة دون أن تقل عن 100 دج ، 2 وفي الحالات الاخرى بغرامة تتراوح من 100 الى 10000 دج المادة 123 : ان الاعلانات المضاءة المحصل عليها سواء بواسطة انعكاس الانوار الوامضة أو المتتالية على شفاف أو شاشة أو بواسطة تداخل نقاط وامضة باستطاعتها أن تكون على التوالى مختلف حروف الابجدية في نفس الحيز، أو بواسطة أى طريقة أخري مشابهة تخضع حسب المتر المربع أو جزء المتر المربع ومهما كان عدد الاعلانات الى رسم طابع شهرى يقدر ب :

  • 10 دج في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 300000 نسمة 5 دج في المدن الأخرى . ويستحق هذا الرسم شهريا دون تجزئة ويدفع مسبقا. المادة 124 : يجب أن يتم التصريح القانوني بالنسبة للاعلانات المشار اليها في المادة 123 أعلاه، لدى مكتب التسجيل بمجرد لصق الاعلانات المذكورة. ويجب أن يبين في هذا التصريح اذا كان الاطراف يريدون تسديد الرسم عن عدة أشهر أو بالعكس يقومون بذلك شهريا مادام الاعلان موجودا. واذا كان التصريح لا يحدد أى مدة، فانه يتوجب أداء الرسم عن كل شهر في العشرة أيام التي تتبع الشهر المنصرم ويتواصل التحصيل شهريا ضمن نفس الشروط حتى يعلن لدى مكتب التسجيل بأن الاعلان قد ألغى . وتسدد الاطراف التي وقعت التصريح لمدة أشهر معدودة وعندما تنتهى هذه المهلة، الرسم حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الا اذا قدموا تصريحا الى مكتب التسجيل يشير الى الغاء الاعلان أو الى الفترة الجديدة التي يريدون أن يسددوا عنها الرسم للجمهورية الجزائرية 693 -2 الاعلانات على الورق والإعلانات المدهونة وعناوين المحال المضاءة ليلا بواسطة جهاز خاص . المادة 126 : تكون مماثلة للاعلانات المضاءة ذات أكبر مساحة 6 الاعلانات التجارية المهيئة بأى طريقة كانت والتي لا تدخل ضمن فئة الاعلانات العادية والمصنوعة بواسطة التسليط الضوئى أم لا والكتابات الدائمة أو الغابرة .. المادة 127 : ان الاعلانات والاعلانات التجارية المحصل عليها في الفضاء اما بواسطة تسليط الدخان أو بواسطة تسليط الضوء أو بواسطة أى طريقة أخرى، تخضع لرسم قدره 25 دج يوميا وعن كل جهاز تسليط … ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح من 10 الى • 100 دج • ويمكن متابعة دفع الرسم والغرامة بصفة تضامنية ضد الذين تم لصالحهم عرض الاعلانات وكذلك المقاول في الاعلانات . المادة 128 : تخضع الاعلانات المضاءة المشار اليها في المادتين 122 و 123 للاحكام القانونية المطبقة في مادة الاعلانات … ويعاقب بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عمن ما يلي وذلك بدون المساس بالرسوم المستحقة للخزينة : أ) عن كل إعلان كل مخالفة لإحكام المادة 124، ب) عن كل أخبار، كل مخالفة لاحكام المادتين 124 و 125 . الباب السادس طابع عقود النقل المادة 129 : تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر، إلى رسم طابع قدره 5 دج ? ويخفض هذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة للارسالات عن طريق الملاحة الصغري من ميناء جزائري الى ميناء جزائري .. المادة 130 : ان تذاكر الشحن الآتية من الخارج، تخضع قبل أى استعمال في الجزائر إلى رسوم الطابع المساوية الى رسوم الطابع الموضوعة على تذاكر الشجن المحدثة في الجزائر مالم تنص القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل خلاف ذلك . المادة 131 : فيما يخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر المادة 125 : تكون مماثلة للاعلانات المضاءة من أجل | فان الرسوم الواجبة الاداء بالنسبة لكل النسخ الاصلية تطبيق الرسوم المقررة بموجب المواد السابقة ما يلي : I - الاعلانات التجارية المضاءة وعناوين المحال التي تتوفر فيها المميزات النوعية للاعلانات المضادة حسب ماهي محددة في المادتين 122 و 123 السابقتين ، المحررة، تستخلص بصفة كلية على الاصل المخصص تسليمه لربان السفينة . غير أنه يحصل عن هذا الاصلى رسم أدنى يساوى أربعة أضعاف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 وهذا

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه لتحل محل الرسوم الواجبة الاداء على النسخ الاصلية الاربعة المقررة بصفة قانونية . وفي حالة ما اذا لم تتم الاشارة الى العدد الكلي للنسخ الاصلية في النسخة الاصلية المخصصة للربان، يحصل رسم يساوى ثلاثة أضعاف الرسم المحدد في المقطع الاول من هذه المادة … المادة 132 : فيما يخص تذاكر الشحن الآتية من الخارج، فان الرسوم المستحقة عن كل النسخ الاصلية الممثلة تستخلص بصفة كلية على النسخة الاصلية الموجودة بين يدى الربان . غير أنه يحصل عن هذه النسخة الاصلية، رسم أدنى يساوى ضعف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 ليحل محل الرسوم الواجبة الاداء على تذكرة شحن الربان وعلى تذكرة الشحن المخصصة لمتسلم البضاعة . المادة 133 : ان رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن يمكن أن تستخلص عن طريق الصاق اما طوابع منفصلة واما بصمة الطابع بالطريقة غير العادية … وسيحدد قرار من وزير المالية شروط استعمال الطوابع المنفصلة المستعملة في تسديد الرسوم المقررة. وكل مخالفة لهذا القرار سيعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج. المادة 134 : ان كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة، تترتب عنها دفع غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج يسددها بالتضامن الشاحن والربان ومجهز السفينة ومرسلها . وتعاين المخالفات من قبل أعوان الجمارك والضرائب المختلفة ومن قبل عون مؤهل لتحرير محضر في مادة الطابع . المادة 135 : يجب على ربابنة السفن الجزائرية والاجنبية أن يقدموا الى أعوان الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج، تذاكر الشحن التي يجب عليهم أن يحملوها معهم . وكل مخالفة لهذا التدبير، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج الباب السابع طابع جوازات السفر المادة 136 : تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية لرسم طابع قدره 50 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون بما فيه نفقات الورق والطابع وجميع نفقات الارسال . وتخضع أيضا جوازات السفر الجماعية لرسم الطابع المحدد بموجب القانون . وتستخلص هذه الرسوم عن طريق الصاق طابع منفصل وحيد على جوازات السفر ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . وتعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه أعلاه، جوازات السفر المسلمة الى الموظفين المسافرين في مهمة الى الخارج. وتخضع وثائق السفر المسلمة الى اللاجئين أو عديمي الجنسية، الى رسم طابع قدره 20 دج • ويستخلص هذا الرسم ضمن الشروط المحددة في المقطع الثالث من هذه المادة . المادة 137 : ان كل تأشيرة خاصة بجواز سفر أجنبي الذى لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي يترتب عنها تحصيل رسم على شكل طابع يكون قدره : 2,50 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي . 5,00 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة. غير أن التأشيرة المسلمة مجانا على سبيل المعاملة .. بالمثل الى رعايا الدول الاجنبية الذين تعد قائمتهم بموجب قرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية … وتطبق أحكام هذه المادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة للاجئين وعديمي الجنسية . الباب الثامن طابع رخصة الصيد المادة 138 : ان تسليم رخصة الصيد الصالحة للتراب الوطني بأكمله، يترتب عنها رسم طابع قدره 30 دج . المادة 139 : ان رخص الصيد مهما كان تاريخ تسليمها ولكي تكون صالحة، تخضع لرسم طابع عن كل سنة ابتداء من أول يوليو . الباب التاسع طابع بطاقات التعريف والاقامة المادة 140 : ان بطاقات التعريف مهما تكون السلطة التي تسلمها، تحضع اما عند تسليمها أو عند التأشير عليها أو تقدير مدة صلاحيتها أو تجديدها وعندما تكون هذه الشكليات اجبارية حسب القواعد السارية المفعول، الى رسم طابع يكون مقداره كما يلي : 5 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية لممثل ، 3 دج بالنسبة لجميع بطاقات التعريف الاخرى . وان المخالفات لهذه المادة تعاين ويعاقب عنها طبقا للتنظيم الجارى به العمل في مادة الطابع الحجمي . المادة 141 : تخضع بطاقات المقيم الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها الى تحصيل رسم قدره 5 دج على شكل طابع جبائي. ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين .

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية وفى حالة ضياع بطاقة المقيم ان تسليم صورة عنها يترتب عنه تحصيل رسم قدره 5 دج على شكل طابع جبائي . المادة 142 : ان البطاقة الخاصة المسلمة الى الاجانب الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، تخضع عند تسليمها أو تجديدها الى دفع مبلغ محدد بموجب التشريع الساري المفعول يحصل على شكل طابع جبائي ولمدة سنتين. وان شروط اعداد أو تجديد البطاقات من هذا النوع والبيانات المطابقة لها وكذلك الشكليات والالتزامات الاخرى المرتبطة بها هي الشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل . الباب العاشر الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية المادة 143 : ان رسم تسليم أو تمديد صلاحية الرخص الدولية للقيادة المشار اليها في قانون المرور والمحدد بعشرين (20) دينارا ، يستخلص بوضع طوابع منفصلة أو بصمة الطابع بالطريقة غير العادية على كل وثيقة من هذه الوثائق . ولا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي . وتعاين المخالفات لاحكام هذه المادة ويعاقب عنها كما هو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع الحجمي . المادة 144 : ان رسم الامتحان من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارات والدراجات النارية وجميع المركبات ذات محرك والذي حدد بعشرين (20) دينارا، يستخلص بناء على طلب المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذي يرسله الى السلطة المختصة وان رخص قيادة السيارات المشار اليها أعلاه، البطاقة الوردية والنسخ الثانية عنها، يترتب عنها رسم قدره 32 دج بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة . ويترتب عن تسليم رخصة قيادة الدراجات النارية دفع أتاوة قدرها 5 دنانير تستخلص بوضع طابع منفصل بمبلغ معادل وهذا يكون على عاتق الطالب … المادة 145 : أولا - ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير مختلف السيارات وجميع المركبات ذات محرك البطاقات الرمادية) يترتب عنها بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم تحدد معدلاته كما يلى : I - بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات المزودة بمحرك : 25 دج الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يكون عجزها يساوى 60 % على الاقل 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي :

  • من 2 الى 4 أحصنة : 80 دج من 5 الى 9 أحصنة 120 دج ابتداء من 10 أحصنة 160 دج | للجمهورية الجزائرية 695 3 - بالنسبة للجرارات والمركبات الاخرى ذات محرك : 80 دج ويترتب عن النسخ الثانية لهذه الايصالات بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم قدره 20 دج على شكل طابع جبائي . ويطبق الرسم المشار اليه في المقطع السابق بالنسبة للنسخ الأولى للايصالات المسلمة في حالة تغيير المسكن أو تعديل الحالة المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون أحداث شخصية معنوية جديدة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوى الذي يملك المركبة . ثانيا - ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير السيارات المسجلة في الفئة 00 - وغيرها من التسجيلات المماثلة الجاري بها العمل، يترتب عنها بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم يحدد معدله ب 12 دج المادة 146 : تحدد شروط تطبيق المادتين 144 و 145 السابقتي الذكر عند الحاجة بموجب نص لاحق . و تعاين المخالفات لاحكام المادتين 144 و 145 طبقا للنصوص السارية المفعول في مادة الطابع الحجمي ويعاقب عنها : I عندما ينجر عنها عدم الدفع الكلى أو الجزئي للرسوم المقررة، بغرامة مساوية لاربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة من دون أن تقل عن 100 دج . 2 - وفي الحالات الاخرى بغرامة تتراوح من 100 الى 10000 دج المادة 147 : ان الفحص الذي تقوم به مصلحة المناجم وحدها أو بالتعاون مع مصالح أخرى، فيما يخص السيارات والمركبات المجرورة المتممة حسب النوع أو حسب الوحدات المعزولة مشروط بدفع مسبق لرسم يحدد مبلغه كما يلى : فحص السيارات حسب النوع ……….. 120 دج فحص السيارات بصفة معزولة 15 دج فحص المركبات المجرورة التي تكون حمولتها أكثر من 10000 كلغ حسب النوع ……… 60 دج فحص المركبات المجرورة التي تكون حمولتها أكثر من 10000 كلغ بصفة معزولة …….. 7,50 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب النوع 60 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك بصفة معزولة . 7,50 دج . ان مبلغ الرسوم المدفوعة والمستخلصة بوضع طوابع جبائية للفئة الوحيدة على طلبات التسليم، يبقى مكتسبا بصفة نهائية للخزينة سواء كانت المركبة بعد ذلك موضوع تسليم محضر خاص بالفحص أم لا .

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الباب الحادي عشر العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق القسم الاول العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية المادة 148 : يؤشر بما يفيد الطابع المستحق على العريضة والحكم والعقود الأخرى التي تنتج عنها المطالبة المشار اليها بموجب التشريع الجارى به العمل فيما يخص المعتوهين . المادة 149 : ان العقود المتعلقة بقطع الخشب والاشجار على طبيعتها ابتداء من الخشب الذي تعود ملكيته إلى أشخاص | معنويين عموميين يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق ولا يترتب عنها تحصيل الرسوم الا فى حالة المتابعات أمام الجهات القضائية المختصة . المادة 150 : ان العقود والاحكام وقرارات الاجراء المنصوص عليه لتعديل العبارات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق المادة 151 : تعفى البلديات مؤقتا من دفع المبالغ المستحقة للخزينة فيما يخص رسوم الطابع بواقع دعاوى المسؤولية المدنية المشار اليها فى المواد من 171 الى 180 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى فيما يخص الخسائر والاضرار الناتجة عن الجرائم والجنح المرتكبة باستعمال القوة في أقاليمها من قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو غير مسلحة. وان أوراق الاجراءات المقدمة بناء على طلب البلديات والاحكام التي يعود اليها تسجيلها والعقود والسندات المقدمة من قبلها لاثبات حقوقها وصفاتها، يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق. وتصبح الرسوم التي أجل دفعها واجبة الاداء بمجرد ما تصير القرارات القضائية نهائية ازاء البلديات التي تقوم بالتسديد عند الاقتضاء طبقا للاحكام المشار اليها أعلاه من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 . المادة 152 : 1 ان الاحكام والقرارات الصادرة في مادة المخالفات والجنح يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق والامر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائية في حالة وجود طرف مدني .

  • تحصل رسوم الطابع الخاصة بالاحكام وقرارات الجهات القضائية القمعية، من قبل مفتشى التسجيل غير أن نفس الرسوم يحصلها قابضو الضرائب المختلفة عندما لا يترتب على الاحكام والقرارات المعنية الا الرسم الثابت للتسجيل أو لترسم الادنى المنصوص عليه بموجب قانون التسجيل . القسم الثاني العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية المادة 153 : ان الاجراء الخاص بالتأشيرة بما يفيد الطابع المستحق فيما يحص العقود المعددة في المادتين 154 و 155 أدناه تعوض بتأشيرة مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجيل المختص . و تتضمن هذه التأشيرة تفاصيل الرسوم الواجبة الاداء فيما بعد بالارقام ومجموع هذه الرسوم بالحروف ويجب أن تقدم القرارات الخاضعة لهذه التأشيرة في المواعيد المنصوص عليها بالنسبة لاجراء التسجيل بموجب النصوص السارية المفعول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب النصوص المذكورة . المادة 154 : تخضع كذلك للتأشيرة المنصوص عليها في المادة 153 مع مراعاة أحكام المادتين 152 و 154 العقود المحررة بناء على طلب النيابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أعوان التنفيذ ورجال الدرك والاعوان الآخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة عامة جميع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي يكون موضوعها متابعة وقمع الجنح والمخالفات للتنظيم العام المطبق فيما يحص الشرطة والضرائب وذلك باستثناء متابعة تحصيل الرسوم من الاطراف المحكوم عليهم بالمصاريف . المادة 155 : يعفى المستفيد من المساعدة القضائية مؤقتا، من دفع المبالغ المستحفة للخزينة عن رسم الطابع وذلك فيما يخص المساعدة القضائية وما عدا حالة الاغفاء المنصوص عليه بموجب القانون . وتحضع أوراق الاجراء المحررة بناء على طلب المستفيد من المساعدة، الى التأشيرة المنصوص عليها في المادة 153 أعلاه. غير أن الاحكام والقرارات يؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق . ويؤشر كذلك بما يفيد الطابع المستحق على : I 2 - الأوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية لاثبات حقوقه وصفاته 2 - قرارات التنفيذ المنصوص عليها بموجب التشريع المطبق في مادة المساعدة القضائية ولا سيما أحكام المادتين 2 و 4 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والنصوص اللاحقة به . واذا كانت الاوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية لاثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانين الطابع، فان المبالغ المستحقة بهذا الصدد تكون واجبة الاداء فورا بعد الحكم النهائي ويجب أن يذكر في التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق أو في التأشيرة الخاصة التي تحل محلها تاريخ القرار المتضمن

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية الاستفادة من المساعدة القضائية، ولا يكون لهذه التأشيرة أي أثر الا على الأوراق والسندات التي يقدمها المستفيد من المساعدة القضائية وعلى القضية التي قدمت خلالها الباب الثاني عشر الاعفاءات المادة 156 : تعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من اجراءات الطابع وتستثنى من ذلك محاضر المصالحة والاحكام وقرارات الاستئناف والتنازل عن الاستئناف وقرارات الغرفة الاجتماعية | التي تمنح للمصاب المستفيد من ريع عمرى، جزءا من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الريع وايداع المستندات. وتخضع هذه الوثائق المعفية هكذا ، لاجراء التأشيرة بما تفيد الطابع . وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقيق الذى يمكن للاطراف أن يتسلموه . وتطبق أحكام المقطع الاول من هذه المادة على جميع الوثائق التي تثبت الزيادات أو الاعلانات الممنوحة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم . المادة 157 : إن الاكتسابات التى تتم بصفة ودية ولقاء عوض من قبل الولايات والبلديات أو نقابات البلديات والمؤسسات العمومية التابعة للولايات أو البلديات، لا يترتب عنها أي تحصيل لصالح الخزينة فيما يخص رسوم الطابع، عندما تكون هذه الاكتسابات مخصصة للتعليم العمومي أو المساعدة أو حفظ الصحة الاجتماعية وكذلك لاشغال التعمير والبناء وتطبق هذه التدابير عندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمي مطابق للقانون والتنظيمات السارية المفعول، عن حالة الاستعجال للجمهورية الجزائرية 697 وتعفى من الطابع السجلات المخصصة لتعويض السجلات التي ضاعت أو أتلفت. المادة 161 : تعفى من الطابع الشهادات الرسمية التي يمكنها أن تعوض جميع عقود الحالة المدنية التى أتلفت نسخها الأصليه أو ضاعت على اثر كارثة أو حوادث حرب الى غاية أن تتم العادة تأسيس السجلات أو ردها . المادة 162 : تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة الاجراءات المقدمة فيما يخص التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفيذية والصور الرسمينة المسلمة عنها. المادة 163 : تحرر على ورق غير مدموغ مستخرجات الشهادات أو القرارات القضائية المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية. المادة 164 : تعفى من الطابع الوثائق القضائية المتعلقة بالاجراءات التي تسمح للمواطنين بالحصول على اسم عائلي عندما لا يكون لديهم اسم . والامر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنية فانها تسلم مجانا الى المعنيين على ورق غير مدموغ المادة 165 : تعفى من الطابع ومن جميع الاجراءات الجبائية ، النسخة الاصلية من العقود والعرائض والمحاضر التي يحررها في نسختين أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط ويسلمونها الى الطرف أو الى ممثله. المادة 166 : تعفى من الطابع مختلف وثائق الاجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس الوثائق والمحفوظات المتلفة على اثر للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات دون الالتجاء الى القيام | حوادث الحرب. باجراءات التحقيق . المادة 158 : تعفى من اجراءات الطابع وثائق الاجراءات التي تتم بناء على طلب النيابة العامة والتي يكون موضوعها : I - اصلاح الاغفالات والقيام بالتعديلات على سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوثائق التي تهم الأشخاص المعوزين ، 2 تعويض سجلات الحالة المدنية التي ضاعت أو أحرقت بسبب حوادث الحرب وتعويض السجلات التي لم تمسك يؤشر على الاحكام التي تطلبها النيابة العامة والتي لها نفس الموضوع، بما يفيد الطابع المجاني المادة 159 : تعفى من الطابع سجلات الحالة المدنية وفهارسها السنوية والعشرية. المادة 160 : تعفى من الطابع جميع الوثائق المتعلقة بالاجراءات المقدمة بطلب من النيابة العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو التي ضاعت على اثر حوادث الحرب، واما تجديد أو تكميل عقود الحالة المدنية التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال العدوانية. ويؤشر على الاحكام الصارة في شأن هذه الاجراءات بما يفيد الطابع المجاني. المادة 167 : بصرف النظر عن الوثائق والاحكام والسجلات المذكورة في المادة 160، فان جميع الوثائق التي ينبغى اعادة تأسيسها اثر كارثة أو حوادث حرب وكذلك جميع شكليات الاجراء التي يكون هدفها اعادة التأسيس، تعفى من الطابع ، الا اذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثيقة الاصلية فيما يخص الوثائق المعاد تأسيسها وتعفى من الطابع الصور الرسمية للاحكام المخصصة لتحل محل سجلات الحالة المدنية. ولا يمكن أن يطالب بأى غرامة طابع فيما يخص المستندات المقدمة. ولا تطبق الاحكام السابقة على الوثائق المتلفة على اثر كارثة والتي هي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مهامه أو بمناسبة ممارستها . المادة 168 : تعفى من الطابع :

  • الوثائق المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطابع من طبيعتها، 2 السجلات المخصصة لتحرير العقود المدنية التابعة لقانون الاحوال الشخصية ولا سيما عقود الزواج ولو كانت تتضمن تأسيس صداق اما عينيا واما نقدا من قبل الزوج المقبل، وعقود الطلاق والوصاية والرشد والحضانة وكذلك السجلات التي لها صبغة داخلية والمعفية عادة من الطابع .

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 169 : يمكن أن تعفى من كل رسم طابع، سندات أو شهادات عن أسهم الشركات أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المدنية الجزائرية أو الاجنبية وكذلك سندات الالتزامات التي تكتتبها الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والشركات الجزائرية أو الاجنبية. وسيحدد مرسوم شروط تطبيق هذا المادة ويحدد على الخصوص طبيعة السندات والاشخاص المعنيويين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الاعفاء. ويمكن في هذه الحالة أن تخضع السندات المعفية هكذا لاجراء التأشيرة بما تفيد الطابع . المادة 170 : تعفى من الطابع المناقصات والصفقات الخاصة بالبناء والاصلاح والصيانة والتموين والتزويد، والتي يجب أن يدفع ثمنها بالجزائر من قبل الخزينة العامة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية . المادة 171 : تعفى من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في مادة الاعلانات من هذا القانون الاعلانات ذات أهمية اجتماعية كبيرة. المادة 172 : تطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 و 274 من هذا القانون ، على الهيئات والاشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعى المتخذ لصالح الاشخاص المسنين. المادة 173 : تطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 - أ ) من هذا القانون على التشريع الخاص بالمنح العائلية. المادة 174 : ان الاجراء المتعلق بالنزاعات التي موضعها المنح الخاصة المقدمة للاشخاص المسنين، يكون مجانا وبدون مصاريف . وتسلم الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع. المادة 175 : تعفى من رسوم الطابع جميع العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالتهيئة العقارية وكذلك جميع العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعمليات العقارية التي شرع فيها ضمن نطاق تطبيق الثورة الزراعية. ومن أجل الاستفادة من هذا الاعفاء ، يجب أن ترجع العقود أو طلبات الاجراء الى العمليات المذكورة أعلاه . المادة 176 : تعفى من الطابع العقود المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية وباجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل . المادة 177 : تعفى من رسوم واجراء الطابع التوظيفات والتعهدات والتسجيلات والاجازات والشهادات والخراطيش وجوازات السفر وتذاكر التنقل والمؤونة والايواء والايصالات عن سلفة والتوريدات والاوراق الاخرى أو المحررات التي تخص أفراد الجيش من أجل أداء عملهم في البر وفي البحر وفي الجو .. المادة 178 : ان جمعيات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومية مماثلة للشركات التعاضدية فيما يخص الطابع : المادة 179 : ان تحصيل الرسم السنوى والاجباري للتأمينات والمنصوص عليه في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، يغطى رسم الطابع الواجب الاداء على الايصالات المسلمة لاثبات دفع المكافآت وما يتبعها . المادة 180 : ان الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي ، تعفى من جميع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على الايصالات المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه. المادة 181 : تعفى من الطابع شهادة الملكية المتعلقة بنظام السندات الاسمية. المادة 182 : تعفى من رسم الطابع الحجمي، تذاكر السفر على متن السفن التي تستأجرها الدولة عندما يمثل ثمن السفر الثمن الادنى المطبق. ويمكن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق قرار من وزير المالية. المادة 183 : تسلم النسخة الأولى من براءات الاختراع معفاة من رسوم الطابع المادة 184 : ان العبارات المسجلة على الاوراق والدفاتر وسجلات الاجور والمتعلقة باثبات دفع أجور العمال الفلاحين والتي تقضى باعفاء أو تثبيت دفع مبالغ لا يترتب عنها رسم الطابع المترتب على الايصالات والمنصوص عليه في المادة 100 أعلاه . المادة 185 : تعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من الوثائق المسلمة عندما يتعلق الأمر بتأمينات في حالة وفاة أو حوادث ناتجة عن أشغال فلاحية وصناعية. المادة 186 : تعفى من الرسوم واجراءات الطابع : 1 السجلات والدفاتر التي يستعملها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 2 التفويضات التي يجب اعطاؤها لحاملي الدفاتر، 3 - الوثائق الاخرى التي يجب تقديمها عند البيع في بعض الحالات مثل شهادات الملكية ودباجية محضر الجرد ، الخ … . 4 - المطبوعات والمحررات والوثائق من كل نوع اللازمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 5 - شهادات الملكية والعقود الرسمية التي يتطلبها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للقيام بتسديد أو نقل أو تجديد الدفاتر التي يملكها أشخاص متوفين أو معلن عن غيابهم، 6 - الوثائق والعقود والدفاتر التي يوقعها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 1 - حسابات التوفير من أجل السكن. المادة 187 : تعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول على قروض فلاحية .

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المادة 188 : تعفى من اجراءات الطابع الشهادات والعقود | الرسمية وغيرها من الوثائق المتعلقة فقط بهيئات عمومية للتقاعد . وتعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمية وغيرها من سنة 1965 والتي تخص الاجراء الذي يجب أن يتبع أمام المجالس القضائية التي تبت في القضايا الادارية، والمخصصة لكي تبلغ الى الاطراف المعنية ، ليست خاضعة لرسم الطابع. المادة 195 : ان الطعن لدى المجلس الاعلى ضد قرارات الوثائق المتعلقة فقط بتصفية ودفع المعاشات التي سددتها | المجالس القضائية التي تفصل في القضايا الادارية، يمكن أن الدولة كتكملة للربوع العمرية المقدمة لعمال الادارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد. وتعفى كذلك من الطابع الايصالات المسلمة لتسديد رؤوس الاموال المخصصة ودفع المتأخر من الربوع العمرية ومعاشات التقاعد. المادة 189 : تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 140 : 1 بطاقات التعريف المهنية التي تسلمها ادارة البريد ، 2 - بطاقات التعريف التي تسلمها السلطات الشرعية الى بعض الموظفين الاداريين أو القضائيين ومهما كانت المصلحة التي ينتمون اليها 3 - بطاقة التعريف المسلمة ال أفراد الجيش وعلى الخصوص الى ضباط البر والبحر والجو 4 - بطاقة التعريف التي تسلمها الولايات وغيرها من الادارات المؤهلة لتسمح للمعطوبين بالاستفادة من تخفيض في أسعار التذاكر بالسكك الحديدية 5 بطاقات التعريف التي يسلمها رؤساء المجالس الشعبية |

  • البلدية لتسمح لاصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقديم شهادة الحياة. المادة 190 : تعفى من رسوم واجراءات الطابع الشهادات المرضية التي يسلمها الاطباء . المادة 191 : تعفى الصكوك من الطابع . وعند تقديم صك للتحصيل، فان الاضافة الموجودة على الصك والتي تخص تعيين محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائرى أو لدى بنك آخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري ، لا يترتب عنها أي رسم طابع . وتعفى من الطابع الشهادات المتعلقة بشروط تسيير الحسابات التي يمكن التصرف فيها عن طريق الصكوك . المادة 192 : تعفى من الطابع ، شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع الجزائرية المعدة للتصدير . المادة 193 : تعفى من جميع رسوم الطابع العقود والوثائق والمحررات والاجراءات التي تخص اعداد وانجاز مشاريع تهيئة البلديات المنكوبة . المادة 194 : ان النسخ المصدقة طبقا للاصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي يقدمها اما الخواص أو الادارة تطبيقا للاحكام المتعلقة بالتنظيم القضائى والمنصوص عليها في الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر | يتم من دون مصاريف فيما يخص : I الانتخابات ، 2-2 المخالفات للقوانين والانظمة التي ترتكب على الطرقات الكبرى وغيرها من المخالفات التي يرجع قمعها الى المجالس القضائية التي تفصل في القضايا الادارية و كذلك التي ترتكب على الطرق الريفية. المادة 196 : تحرر التفويضات على ورق غير مدموغ بالنسبة للتمثيل أمام المحاكم التي تفصل في القضايا الاجتماعية، ويمكن أن تعطى هذه التفويضات في أسفل النسخة الاصلية أو نسخة التكليف بالحضور. وتحرر أيضا على ورق غير مدموغ، التقارير والمحاضر ووثائق الاجراء والاحكام والوثائق اللازمة لتنفيذها. وتطبق هذه الاحكام على القضايا المستأنفة أو أمام المجلس الاعلى المادة 197 : تعفى من كل رسم طابع تذاكر النقل وجميع المحررات الاخرى أو المستندات التي تحل محلها، وتذاكر الامتعة التي تسلمها الى المسافرين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والايصالات وحافظات الارسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها والتي تسلمها الى المرسلين نفس الشركة الوطنية للنقل بالنسبة للنقل الذى يتم بسرعة كبيرة أو صغيرة ، والايصالات وحافظات الارسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زراعية وبطرود الجرائد والايصالات أو تذاكر النقل في حالات الارسال مقابل الدفع أو النقل الصورى أو الحقيقي للمبالغ والقيم. المادة 198 : تعفى من اجراءات الطابع : I - الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي تتم قصد تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 6 2 المخالصات أو الايصالات المسلمة الى محصلى الاموال العمومية وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات والايصالات التي يمكن لقابضى الضرائب المختلفة أن يسلموها الى المكلفين والتي تخص الضرائب المختلفة وتسلم على العقود 3 - مختلف أنواع المطالبات التي يقدمها المكلفون الى المصالح الجبائية المختصة في شأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 199 : تعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات ، المخالصات أو الايصالات التي يسلمها قابضو الضرائب

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه المختلفة والمحاسبون العموميون قصد معاينة دفع رسوم الولايات أو البلديات التي تحصل بواسطة جداول تعدها الادارة الجبائية. المادة 200 : تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بعمليات البناء العقارى وكذلك العقود التي تثبت القروض والتسبيقات التي تتمتع بضمان من الدولة و بزيادات في الفوائد . المادة 201 : تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحرارات المتعلقة بالاقتراضات التي تتمتع بضمان من الدولة أو بزيادات في الفوائد. المادة 202 : تعفى من كل رسم للطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها صندوق للدولة لتخصيص السكن. المادة 203 : يسلم الايصال الخاص بالتصريح عن الاستئناف المشار اليه في المادة 293 من قانون الاجراءات المدنية في شأن تسجيل التزوير الى المصرح بدون مصاريف . المادة 204 : تعفى من رسم الطابع الاعلانات المكتوبة بخط اليد والتي تتعلق خاصة بطلبات استخدام وعروض وظائف . المادة 205 : تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الديون التي يجب أن تدفع ثمنها الخزينة العمومية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . الوثائق والمحضر وبيان الحسابات الخاصة لاشهر الرضاعة والمعاشات 3 - العرائض المتعلقة بحماية الاطفال الذين عوملوا معاملة سيئة أو المتشردين عادة. المادة 211 : تعفى من رسم الطابع الاعلانات ولوحات الاعلانات الموضوعة داخل مؤسسة حيث المنتوج المعلن عليه موجود للبيع أو خارجها على جدران هذه المؤسسة أو ملحقاتها وذلك عندما يكون هدف هذه الاعلانات ولوحات الاعلانات الاشارة فقط الى المنتوح المباع . المادة 212 : ان عملية نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تواصل عملا ذا نفع عام والتي تتم تحت أى شكل كسان وفى فائدة المصلحة العامة أو لاحسن تسيير لصالح مؤسسة معترف بمنفعتها العامة تعفى من رسوم الطابع . وتكون الاستفادة من هذا التدبير مرتبطة بشرطين الاول أن تبقى الاموال المعنية مخصصة لنفس الغرض والثاني هو أن يتم نقلها لصالح المنفعة العامة أو لاحسن تسيير. وستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص لاحق. المادة 213 : يعفى من رسم الطابع التسجيل الذي يقوم به لدى الادارات الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والبيطريون وغيرهم من رجال السلك الطبى فيما يخص شهاداتهم واجازاتهم المادة 214 : تعفى من الطابع النسخ الرسمية التي تسلمها المادة 206 : ان المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات | كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضايا المدنية والاجتماعية. والاحكام والعقود والايصالات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالاضرار التي الحقت بالملكية الخاصة على اثر تنفيذ أشغال عمومية، تعفى من اجراءات الطابع . المادة 207 : تعفى من الطابع الوثائق والقرارات والسجلات المتعلقة بالاجراءات فيما يخص الانتخابات . وفي حالة الطعن أمام جهة قضائية مختصة ضد كل القرارات المتعلقة بالانتخابات، فان الطعن يعفى من الرسم. المادة 208 : تعفى من الطابع الاعلانات الانتخابية. المادة 209 : تعفى من رسم الطابع النسخة الرسمية من وثيقة التبليغ التي تسبق ولادة الطفل والمسلمة قصد اعداد شهادة الميلاد . المادة 210 : تعفى من رسم واجراء الطابع : I الشهادات والتبليغات والاحكام والعقود التي تفيد المخالصات وغيرها من العقود التي تتعلق فقط بخدمة الاطفال المستفيدين من المساعدة 2 - العقود التي تهمهم وعلى الخصوص :

  • عقد الترشيد ، حسابات الوصاية التي يوافق عليها المجلس العائلي | المادة 215 : ان المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي حررت بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تعفى من اجراء الطابع. وتسترجع الرسوم التي قبضت على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية عندما يبرهن، ضمن الآجال المحددة في هذه المادة، على أن العقارات المكتسبة مشار اليها في هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو في القرار الخاص بقابلية التنازل . ولا يمكن أن يطبق استرجاع الرسوم الا بالنسبة لجزء من العقارات التي اعترف بمنفعتها العامة. ويتم الاسترجاع في أجل اربع سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بالمنفعة العمومية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بانقطاع التقادم . المادة 216 : تطبق أحكام المادة 215 على جميع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب الاراضى محدودة كانت أو مبنية والذي يواصل تنفيذا لمخطط تنظيم يصادق عليه بصفة قانونية قصد فتح وتعديل وتوسيع الشوارع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريعية المعترف بها . المادة 217 : تعفى من جميع رسوم الطابع ، مختلف الوثائق والمستندات والمحررات المتعلقة بتحديد أصحاب الحقوق في تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية…

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 218 : تعفى من اجراءات الطابع الوثائق المحررة في شأن الافلاسات والتصفيات القضائية الآتى تعدادها : تصريحات التوقف عن الدفع الموازنات ، تقديم الموازنات الاعلانات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصريح بالافلاس أو باستدعاء الدائنين ، الوثائق الخاصة بايداع الجرود والمعاملات والوثائق الأخرى محاضر المجالس والملاحظات ومداولات الدائنين ، جداول الديون المفترضة، وثائق التحصيلات العرائض الموجهة الى قاضي التفليسية، أوامر وقرارات هذا القاضى تقارير وحسابات وكلاء التفليسة ، جداول التوزيع محاضر التحقق من الديون والتأكد منها، الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء . غير ان ايصالات التوزيع التي يسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه. المادة 219 : تحرر على ورق غير مدموغ الايصالات التي يسلمها مفتش التسجيل الى كتاب الضبط ومستحرجات الاحكام المتعلقة بعقود المزايدة الحاصة بالادارات والمبرمة في جلسة علنية . المادة 220 : يمسك كتاب ضبط المحكمة على ورق غير مدموغ السجل الذى يثبت ارسال الاخطارات ونتائجها المشار اليها في المادة 63-6 أعلاه . المادة 221 : يعفى من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة أولا من المادة 145 من هذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش عجز بمعدل يساوى أو يفوق 50 % . المادة 222 : تعفى من الطابع جميع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمى الى حماية القصر الذين عزلوا عن والديهم أو أوصيائهم بسبب حوادث الحرب وكذلك النسخ الرسمية التي تسلم عن هذه العقود. المادة 223 : تعفى من الطابع العقود والاحكام والمستندات والمحررات التي تتعلق بأضرار الحرب. المادة 224 : لا تطبق أحكام المادة 223 على سندات نقل الاموال المنكوبة ورسوم التعويضات المتعلقة بها، الا اذا كانت سندات النقل هذه ناتجة عن اكتسابات قامت بها البلديات والولايات وشركات السكن ذى الكراء المعتدل قصد بناء مساكن أخرى ذات كراء معتدل أو تهيئة المصالح العمومية حسب شروط اعادة الاستخدام المنصوص عليها في التنظيم. المادة 225 : تعفى من رسم الطابع المجمى، الوصايا والوصايا المكتوبة بخط اليد أو غيرها والتي كتبها الجنود خلال مدة للجمهورية الجزائرية 701 المادة 228 : تعفى من رسم الطابع : I مختلف السجلات أو البطاقات الممسوكة بمكاتب الرهون العقارية 2 بيانات التسجيل . 3 مختلف المستندات التي يقدمها الطالبون من أجل الحصول على اتمام الاجراءات المتعلقة بالرهون العقارية والتي تبقى مودعة بمكتب الرهون العقارية 4 - اقرارات الايداع التى تسلم الى الطالبين من مكاتب الرهون العقارية والدفاتر العقارية والبيانات والشهادات والمستخرجات والنسخ التي قام المحافظون بتحريرها، 5 المخالصات التي يجب على الاطراف اكتتابها في سجل تلك الايداعات. وان المستندات المشار اليها في 3 أعلاه، تبين صراحة انها مخصصة للايداع بمكاتب الرهون العقارية من أجل الحصول على اتمام اجراء عقارى يجب ايضاحه ولا يمكن أن تصلح لاى غرض آخر ، والا طبقت على من يستعملونها، غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج زيادة عن دفع الرسوم. المادة 229 : تعفى من التأشيرة التي تفيد الطابع، مستخرجات سجلات الحالة المدنية والعقود الرسمية وعقود الموافقة والنشر ومداولات المجلس العائلى والتبليغ عند الاقتضاء وشهادات التسريح من الخدمة الوطنية والاعفاءات بسبب القرابة أو المصاهرة أو السن والشهادات المثبتة للزواج ووثائق الاجراء والاوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تيسير زواج الفقراء. ويستفيد من أحكام هذه المادة الاشخاص الذين لهم شهادة تثبت فقرهم يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة بناء على شهادة من قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم تثبت أنهم غير خاضعين لاى ضريبة. المادة 230 : تعفى من رسوم الطابع، ترخيصات والدى القصر الذين أثبت فقرهم وفقا لاحكام المادة 229 أعلاه. كما تعفى من اجراء الطابع كل من العقود الضرورية لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتخذة في هذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر المداولة والقرارات التي يقبل بموجبها التصديق أو رفضه. وتطبق هذه الاعفاءات على العقود والاحكام الضرورية الاعمال العدوانية … التنظيم وصاية الاولاد المعوزين وحراستهم المادة 226 : تعفى من الطابع ، العقود الضرورية الى انشاء وحل جمعيات البناء اذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو غير منقولة بين الشركاء أو أشخاص آخرين . و تعفى من رسم الطابع ، التفويضات التي تعطى قصد التمثيل في الجمعيات العامة المادة 227 : تعفى من رسم الطابع ، العقود المتضمنة منح أعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء ، منازل أو مساكن خصصت لهم .. . وان الاشخاص الذين يطلب حجرهم والمحجورين يماثلون القصر المعوزين في نفس الحالات . المادة 231 : تعفى من رسم الطابع واجرائه، الايصالات المتعلقة بالاسعافات التي قدمت الى الفقراء . وتكون الشهادات المثبتة للفقر أيضا معفاة من ذلك الرسم. المادة 232 : ان جوازات السفر التي تسلم الى الاشخاص المعوزين والمعترف بعدم قدرتهم على تسديد المبلغ، تعفى من

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه رسم الطابع ضمن الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني | يتحد بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة . المادة 233 : تعفى الدفاتر التجارية من رسم الطابع . المادة 234 : ان قوائم حمولة السفن والتصريحات الخاصة بالبضائع والتي يجب تقديمها الى الجمارك، تعفى من الطابع. المادة 235 : يمكن أن تسلم شهادات الزواج على ورق غير مدموع ماعدا وجود أحكام قانونية مخالفة. المادة 236 : أولا - تعفى من رسم الطابع عقود الحالة المدنية وعقود التوثيق وغيرها من الوثائق الخاصة برجال البحر . ثانيا - تستفيد من نفس الاعفاء الطعون المفتوحة للمعنيين : I أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية ضد قرارات الادارة المتحدة فيما يحص الرسوم لفائدة المؤسسة | العمومية لرجال البحر 2 أمام المجلس الاعلى ضد القرارات الوزارية المتخذة بشأن معاشات التقاعد للبحارة الجزائريين للتجارة أو الصيد البحرى أو النزهة وأعوان المصلحة العامة على متن السفن. المادة 237 : تعفى من اجراء الطابع : I - الاوراق المتعلقة بمنح علاجات أو تعويضات أو معاشات أو منح للبحارة وعائلاتهم في حالة وقوع حوادث ومرض وعجز وولادة . 2 - الاحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التنفيذية أو الصور المسلمة عنها، وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي تعطى الحق في الاستفادة من العلاج أو التعويضات أو المعاشات أو المنح المشار اليها أعلاه . وتعفى من رسم الطابع الاعلانات مطبوعة كانت أم لا والتي يضعها الصندوق الاجتماعي للبحارة والمتعلقة بنظام التأمين . المادة 238 : يعفى من رسم الطابع التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام المتخذة والصادرة في شأن التأديب والعقوبات والتي تخص الافراد التابعين لطاقم سفن البحرية التحارية. المادة 239 : تسلم على ورق غير مدموغ ، الكشوف الفصلية لشهادات الوفاة التي يسلمها رؤساء المجالس الشعبية الى مفتش التسجيل تنفيذا للاحكام المطبقة في شأن التسجيل وكذلك الايصالات الخاصة بهذه الكشوف . المادة 240 : ان الشهادات المشار اليها بموجب الاحكام المطبقة في شأن التسجيل والمخصصة لمعاينة تسديد رسم نقل الملكية بالوفاة أو عدم وجوب أدائه، تسلم بدون نففات وستحدد بموجب قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق | هذه المادة، وعند الاقتضاء، بالاشتراك مع وزير العدل عن طريق الديون في تصريحات التركات يتم اعداده على ورق غير مدموغ. وتعفى من الطابع النسخة المراجعة بعنوان الدين. المادة 242 : تعفى من رسوم الطابع واجراءاته العقود الرسمية المتعلقة بوفاة الاولاد الورثة خلال الحرب أو على اثر وقائ حربية. المادة 243 : تعفى من رسوم الطابع شهادات الحياة يجب أن يقدمها الورثة عند فرض الضريبة على التركة وذل ، وفقا للاحكام المطبقة فى شأن التسجيل . المادة 244 : يعفى من الطابع دفتر التسجيلات الذي يمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبيوع ورهون حيازة المتاجر وجداول التسجيل والاعتراف بالايداعات والبيانات والشهادات والمستخرجات والنسخ الخاصة بها وكذلك الوثائق المقدمة للحصول على اتمام اجراء والتي تبقى مودعة لدى كتابة الضبط والنسخ التي تسلم عنها شريطة أن يبين في هذه الوثائق صراحة وجهتها … المادة 245 : تعفى من الطابع ، عدا الذى يتعلق بالايصالات العقود والوثائق والمحررات من كل نوع التي تخص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والهيئات التعاونية للحبوب . المادة 246 : ان الطعن الذى يرفعه عمال المناجم أمام المجلس الاعلى ، معفى من رسوم الطابع. المادة 247 : تعفى من رسوم الطابع كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكيفيات استعمال الاراضي التي تملكها الدولة من أجل القيام بالتجارب الفلاحية. المادة 248 : يعفى من اجراء الطابع التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام الصادرة في شأن الصيد البحرى الساحلي. المادة 249 : تعفى من رسم الطابع ايصالات التسبيقات على المعاشات التي يقدمها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمؤسسة العمومية لرجال البحر . المادة 250 : تعفى من رسوم الطابع شهادات الحالة المدنية وكل الوثائق الأخرى التي يجب أن يقدمها رجال المطافي أو ذوو حقوقهم تدعيما لطلباتهم الخاصة بالمعاشات. المادة 251 : تعفى من رسم الطابع واجراءاته، طلبات اللاجئين الرامية الى الحصول على شهادة الاقامة أو جوازات السفر أو وثائق السفر من أجل الرجوع النهائي الى وطنهم. المادة 252 : تعفى من رسم الطابع واجراءاته، وثائق الشرطة العامة ونسخ ومستندات الاجراءات الجنائية المسلمة بدون مصاريف وتعفى أيضا من رسم الطابع واجراءاته، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في الميدان الجنائي . المادة 253 : تعفى من رسم الطابع، وثائق أداء اليمين التي قرار وزاري مشترك. يؤديها أعوان الدولة المادة 241 : ان جرد الديون وشهادات الدائن المنصوص • المادة 254 : تعفى من رسم الطابع المحاضر التي تعاين عليها بموجب الاحكام المطبقة في مادة التسجيل، قصد خصم | المخالفات أو الجنح مهما كان نوعها .

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 المادة 255 : ان أحكام المادة 215 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبق على التصميمات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والايصالات وغيرها من العقود المتعلقة باقامة الارتفاقات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول في ميدان الكهرباء والغاز . المادة 256 : تعفى من رسم طابع الايصالات المخالصة المسجلة على الصكوك أو السند المنفصل عن الصك وكذلك على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الاوراق التجارية … وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع . المادة 257 : يعفى كذلك من رسم طابع الايصال : 1 - الايصالات التي قدرها 2,50 دج فأقل عندما لا يتعلق الأمر بدفعة على الحساب أو بايصال نهائي على مبلغ أكبر ، 2 - الاعترافات والايصالات المسلمة سواء بالرسائل أو غيرها لاثبات اعطاء الاوراق التجارية للتداول أو للقبول أو للقبض . 3 - المحررات التي يكون موضوعها اما استعادة البضائع المسلمة بشرط أو المضاريف والاوعية التي استعملت للتسليم، واما تخفيض قيمة نفس هذه المضاريف أو الاوعية، ويجب أن يشار الى هذه الاستعادة أو هذا التخفيض بوثائق متميزة باشارات مكتوبة على الفواتير . المادة 258 : ان كل ايصال عن مبلغ مسدد بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو سمسار للاوراق المالية أو محاسب للخزينة يشارك في مصلحة الاموال الخاصة أو بواسطة صك بريدى أو تحويل مصرفي أو بريدى، يعفى من رسم طابع الايصال بشرط أن يذكر : تاريخ ورقم الصك وكذلك اسم المسحوب عليه أو رقم الحساب البريدى وتاريخ المديونية والاشارة الى مكتب الصكوك البريدية الذى يوجد لديه هذا الحساب اذا تم التسديد بواسطة صك بريدى . تاريخ الامر بالدفع وتاريخ تنفيذ وتعيين المصارف التى | ساهمت في العملية وذلك اذا تم التسديد بواسطة تحويل مصرفي . ان كل مخالفة للاحكام السابقة، يعاقب عنها بضعف الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 وهذا دون المساس عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه

  • المادة 259 : يتم اعداد السجل الممسوك في كتابة الضبط قصد تسجيل عمليات تحصيل الديون التجارية وغيرها من الديون الصغيرة على ورق غير مدموغ . وتعفى من الطابع الشهادات المتعلقة به … المادة 260 : تحرر التصريحات الخاصة باصلاح السجل التجارى على ورق غير مدموغ . وتحرر كذلك على ورق غير مدموغ، نسخ التسجيلات في السجل التجاري والوثائق التي تودعها الشركات التجارية لدى كتابة ضبط المحكمة . المادة 261 : يعفى من الطابع الاجراء الخاص باعادة الاعتبار المقرر على أثر أفلاس وتسوية قضائية المادة 262 : في الحالات الخاصة باعادة الاعتبار للمحكوم عليهم فان الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب اعادة. الاعتبار يعفى من الطابع. وان كل وثائق الاجراءات يؤشر عليها بما تفيد الطابع المجاني المادة 263 : توضع على ورق غير مدموغ : 1 الفهارس التي يمسكها كتاب الضبط والتي يقيدون بها يوما بعد يوم دون ترك بياض أو سطور وحسب تسلسل الارقام، وكل العقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفاة من اجراءات الطابع والتسجيل ، 2 الفهارس التي يمسكها - تنفيذا للاحكام المطبقة فيما- يخص التسجيل - أشخاص أو شركات يتعاطون عمليات الوسطاء قصد شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو يشترون عادة باسمهم نفس الاملاك ويصبحون مالكين لها قصد اعادة بيعها ، -3 السجلات التي يمسكها الاشخاص الذين يمتهنون أو يتاجرون في جمع أو تحصيل أو دفع أو شراء القسيمات والصكوك، 4 الفهارس التي تمسكها مؤسسات وشركات التأمين واعادة التأمين . المادة 264 : تعفى من الطابع العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالاستيلاء على الاموال والخاصة فقط بتسديد مختلف التعويضات . المادة 265 : لا يترتب عن نقل الملكية ومختلف التسويات المتعلقة به والمبرم من قبل الجماعات المحلية وكذلك العقود المتعلقة بالمراجعة أو الانجاز الاستثنائي للعقود المبرمة من قبل الجماعات المحلية، أي تحصيل لفائدة الخزينة فيما يخص رسم الطابع 101 المادة 266 : تعفى من الطابع القرارات أو المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفيذية التي يتم اعدادها وكذلك كل وثائق الاجراءات الخاصة بمراجعة ثمن الكراء والايجارات التي يسمح بها القانون والتنظيمات السارية المفعول. وتعفى كذلك من رسوم الطابع الاتفاقيات التي يكون موضوعها الوحيد التحديد بالتراضي لثمن جديد للكراءات والايجارات الجارية . المادة 267 : ان السجل الممسوك في كتابة الضبط لكل محكمة والتي تقيد به كل العقود من أي نوع كانت والقرارات والاجراءات المتعلقة بحجز الاجور والمرتبات، يتم اعداده على ورق غير مدموغ. المادة 268 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 388 من قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بالحجز العقارى فان تسليم نسخة مصدقة للانذار المشار اليه في المادة 387 من نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط الى وكيل الدولة، يتم من دون دفع رسم الطابع .

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه ويوضع كذلك دون رسم الطابع الطلب المنصوص عليه في المقطع الأخير من المادة 388 من قانون الاجراءات المدنية. المادة 269 : ان الاوراق المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات والضمان الاجتماعي تعفى من رسوم الطابع . المادة 270 : تعفى من اجراءات الطابع الاحكام والقرارات وكذلك المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفيذية التي تسلم عنها وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي يخولها تطبيق تشريع التأمينات والضمان الاجتماعي. المادة 271 : تعفى من رسوم الطابع جميع العقود المتعلقة باكتساب العقارات والقروض التي يسمح بالقيام بها الى صناديق التأمينات الاجتماعية والصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين . المادة 272 : تعفى من رسوم الطابع : أ الاعلانات المطبوعة أو غير المطبوعة التي تعلقها هيئات التأمين الاجتماعي وكذلك نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سير هذه الهيئات ، ب نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سير الصندق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين . المادة 273 : ان الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في مادة الطابع بموجب المواد من 269 الى 272 تمنح ضمن نفس الشروط ، الى العمليات والوثائق والمبالغ من نفس النوع والمتعلقة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب القانون لصالح العسكريين ولا سيما الامر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968. المادة 274 : ان الاجراء المتعلق بمنازعة تدابير المراقبة وقواعد النزاع وكذلك المنازعات المتعلقة بعقوبات أنظمة الضمان الاجتماعى والتعاون الاج الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل، يعفى من رسوم الطابع . المادة 275 : تعفى من رسوم الطابع العقود والاحكام والوثائق والمحررات المتعلقة بنقل الاموال المنكوبة التي اكتسبتها البلديات والولايات والدواوين والهيئات العمومية للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو تهيئة محلات مخصصة للمصالح العمومية. المادة 276 : تعفى من رسوم الطابع الشهادات والعقود وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعادة تنظيم الهيئات الفلاحية. المادة 277 : ان هيئات الاحتياط الفلاحي والتعاوني، تخضع فيما يخص الطابع الى النظام المطبق على التعاونيات الفلاحية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 276 … المادة 278 : ان النقل الذى يتم بصفة الزامية تطبيقا للقوانين والانظمة السارية المفعول الى مصالح ذات فائدة فلاحية عامة أو الى تعاونيات فلاحية أخرى من زيادة الاصول الصافية من المادة 279 : تحرر على ورق غير مدموغ نسخة من القانون الاساسي وقائمة أعضاء مجلس الادارة والمندوبين للحسابات والمديرين المودعتان لدى كتابة ضبط المحكمة من قبل التعاونيات الفلاحية والاتحادات التعاونية الفلاحية المسيرة بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . ويعطى بدون مقابل ايصال عن الوثائق المودعة وتحرر على ورق غير مدموغ الوكالة التي يعطيها الشريك أو مندوب الجماعات المنضمة الى الاتحاد قصد تمثيله في الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية أو للاتحاد المادة 280 : تعفى من الطابع غير طابع الايصالات المستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونيات القطاع الفلاحي . وتعفى كذلك من طابع الايصالات الايصالات عن القمح التي تسلمها التعاونيات الى منخريطيها أو أصحاب حق الاستعمال شريطة أن لا تتضمن هذه الايصالات مخالصات أخرى . و تطبق أحكام هذه المادة على تعاونيات المطاحن والمطاحن الحاصة بصنع الخبز المحدثة تطبيقا للقوانين والانظمة السارية المفعول . المادة 281 : تطبق الاعفاءات الجبائية فيما يخص رسم الطابع والتي تستفيد منها الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء على الشركات التعاونية التي تعمل بمقتضى تشريع غير التشريع المتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء والتي حصلت على مساعدة مالية مقتطعة من صندوق خصصته الدولة للسكن المادة 232 : يعفي من رسم الطابع واجراءاته، الطعن أمام المجلس الاعلى في شأن رفض أو سحب اعتماد شركة تعاونية ويطبق نفس الاعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصديق على التعديلات المدخلة على القوانين الاساسية للشركات التعاونية أو سحب التصديق على نظام هيئة للخدمات الاجتماعية أو صندوق تعاوني للشيخوخة والعجز والحوادث والوفاة … المادة 283 : تعفى من الطابع جميع الاعمال التي تهم الشركات التعاونية واتحاداتها . وتعفى كذلك من الطابع التفويضات العرفية والايصالات عن اشتراكات الاعضاء الشرفيين أو المشاركين والايصالات عن المبالغ المدفوعة لاصحاب المعاشات أو ذوى حقوقهم وكذلك السجلات أو الدفاتر ذات الارومات المستعملة لدفع المرتبات . ولا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة على نقل ملكية حق الانتفاع أو التمتع بالاموال المنقولة والعقارية سواء بين الاحياء أو بسبب الوفاة . المادة 284 : يحرر على ورق غير مدموغ مشروع القانون الاساسي الذي يجب على مؤسسى شركة بالاسهم ايداعه لدي رأسمال الشركات التعاونية المنحلة، لا يترتب عنه أي تحصيل | كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة قبل كل اكتتاب الصالح الخزينة فيما يخص الطابع . في رأس المال …

الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وتحرر كذلك على ورق غير مدموغ نسخة قسيمة الاكتتاب | التي يجب أن تسلم الى كل مكتتب أسهم فى شركة بالاسهم المادة 285 : تعفى من الطابع الطلبات المقدمة تنفيذا للمواد 37 و 38 و 122 و 124 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ولاسيما الاحكام المتعلقة بتطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات . ان الالتزامات المضمونة التي يجوز اكتتابها من أجل دفع الضريبة بمقتضى أحكام المادتين 36 و 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، تعفى من الرسم النسبى المنصوص عليه في المادة 183 من هذا القانون … المادة 286 : تعفى من رسم الطابع واجراءاته، سجلات المحاكم غير المخصصة لتسجيل نسخ العقود الخاضعة لاجراء التسجيل … المادة 287 : تحرر على ورق غير مدموغ جميع النسخ المخصصة للادراج في ملف الدعوى • المادة 288 : تعفى من رسم الطابع واجراءاته، أحكام قاضي الاحداث المادة 289 : ان وثائق اجراءات تسجيل الرهن العقاري أو استلام الضمان المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب، يؤشر عليها بما يفيد الطابع المجاني ويحرر على ورق غير مدموغ، مستخرج حكم الادانة الصادر ضمن اطار التشريع المذكور، ومحضر مداولة المجلس العائلي .. ويعفى من رسوم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبيق التشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب وذلك عندما يكون مبلغ التركة أقل من 10000 دج المادة 290 : تعفى من جميع رسوم الطابع العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالجمعيات العائلية . المادة 291 : تعفى من الطابع : I الصور والاصول ونسخ العقود الخاصة بمبادلة

- العقارات ، 2 - الصور والاصول ونسخ العقود أو محاضر البيع أو بيع العقار المشاع والتي لا يفوق مبلغها المبلغ الذي سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم . ولا تخضع دفاتر الشروط الى الطابع الحجمي الا بعد انجاز البيوع بالمزاد وعندما يتجاوز الثمن المبلغ المحدد بالطرق القانونية طبقا لاحكام هذه المادة • المادة 292 : لا يطبق الاعفاء من الطابع على العقود والمحاضر ودفاتر الشروط المبينة في المادة 291 أعلاه والمتضمنة تدابير مستقلة حسب مفهوم التشريع المطبق في مادة التسجيل غير أنه بالنسبة لتطبيق هذه المادة لا يمكن اعتبار التفويض الوارد في أحد هذه العقود كأحكام مستقلة من أجل قبض الثمن أو معدل فرق الانصبة أو من أجل بيع العقارات الموجودة في دفتر الشروط أو محضر البيع وكذلك كل تصريح لطلب موجود في العقد نفسه أو كل دفع عن طريق الحلول يقوم به الغير لصالح المشترى . المادة 293 : تعفى من رسم الطابع، البيوع القضائية للعقارات عندما لا يتجاوز الثمن الاساسى للمزايدة المبلغ الذي سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم 10 وتجمع الحصص المعروضة للبيع بواسطة العقد لتقدير ثمن المزاد، وتدخل قيمة الحصص غير المباعة في هذا التقدير لتعيين ثمنها . وتطبق أحكام هذه المادة على البيع القضائي اللاحق بالنسبة للحصص غير المعروضة للمزاد . وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على جميع البيوع القضائية للعقارات التي يقل ثمن بيعها عن المبلغ المحدد بالطرق القانونية وكذلك على آثارها المتعلقة بالحلول وباعلاء المزاد وباعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف وفي الاجراءات التي يكون فيها بيع العقار المشاع عارضا لعمليات التصفية والتقسيم تطبق أحكام هذه المادة على جميع العقود الضرورية للتوصل الى المزاد المنصوص عليهما في دفتر الشروط وستوضح عند الحاجة أحكام هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 294 : تحرر على ورق غير مدموغ النسخة الثانية من التصريح المشار اليه في المادة 63 من هذا القانون والمتعلق بالبيوع العمومية وبالمزاد الاشياء منقولة والتي تحفظ في مكتب التسجيل . المادة 295 : تعفى من اجراءات الطابع الرسائل والاشعارات بالاستلام والتنازلات والقبول والموافقات المنصوص عليها في مادة رهون الغلات الزراعية ولا سيما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب ورهون الفنادق ورهون المنتوجات المنجمية والرهون الصناعية والسجل التي قيدت عليه هذه الرهون ونسخة تسجيل الاقتراض والشهادة السلبية وشهادة الشطب التي تحص هذه الرهون . الباب الثالث عشر أحكام مختلفة المادة 296 : في جميع الحالات التي ينص فيها القانون الجبائي. على اعفاء من رسوم الطابع فيتضمن هذا الاعفاء كذلك الاعفاء من اجراءات الطابع . المادة 297 : في حالة ما اذا نصت الاحكام السارية المفعول على وجوب التأشيرة بما تفيد الطابع المستحق، يجوز الغاء هذه الشكليات أو تأخيرها أو تبسيطها طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول . وتحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الباب الاول أحكام مختلفة القسم الاول : طرق التحصيل - المدينون بالرسوم القسم الثاني : أنواع التقادم والمنع القسم الثالث : المتابعات والدعاوى والتقادم القسم الرابع : الغش الجبائي القسم الخامس : القواعد المشتركة لمختلف العقوبات القسم السادس : المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية القسم السابع : حق الاطلاع القسم الثامن : تحقيق المكلفين القسم التاسع : الحد الادنى للعقوبات الباب الثاني الطابع الحجمي القسم الاول : طرق التحصيل القسم الثاني : تعريفات الرسوم القسم الثالث : العقود الخاضعة للطابع الحجمي القسم الرابع : تعليمات وتحريمات مختلفة الباب الثالث طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول القسم الاول : الاوراق الخاضعة للطابع القسم الثاني : تعريفة الرسوم القسم الثالث : كيفيات التحصيل القسم الرابع : العقوبات الباب الرابع طابع المخالصات القسم الاول : عموميات - تعريفات القسم الثاني : طرق التحصيل القسم الثالث : المدينون - العقوبات - المتابعات الباب الخامس طابع الاعلانات القسم الاول : أحكام عامة القسم الثاني : الاعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة باليد فهرس قانون الطابع

المواد المواد القسم الثالث : الاعلانات على الورق المهييء 1 الى 6 أو المحمي 116 الى 118 20 القسم الرابع : الاعلانات المدهونة 119 120 القسم الخامس : القواعد المشتركة لمختلف 33 334 الاعلانات 121 القسم السادس : الاعلانات المضاءة 35 36 الباب السادس 37 طابع عقود النقل 1312 4838 49 الى 50 الباب السابع طابع جوازات السفر 136 137

الباب الثامن طابع رخصة الصيد 13138 252 الى 57 الباب التاسع 058 طابع بطاقات التعريف والاقامة 61 الى 20 . 71 الى 76 الباب العاشر الرسوم المتعلقة بقيادة السيارات وبالاجراءات الادارية 114 الباب الحادي عشر العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشيرة خاصة تحل محل التأشيرة 883 بما يفيد الطابع المستحق 87 الى 90 الى 99 القسم الاول : العقود المؤشر عليها بما يفيد الطابع المستحق غير العقود المتعلقة بالمساعدة القضائية 12148 القسم الثاني : العقود الخاضعة لتأشيرة خاصة 100 الى 10 تحل محل التأشرة بما يفيد الطابع المستحق بما فيها العقود 106 الى 108 المتعلقة بالمساعدة القضائية 15153 الباب الثاني عشر الاعفاءات 2016

الباب الثالث عشر أحكام مختلفة 2962 الى 297