مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة 2009، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2009 24
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لس نة 2009 من 2 مايو سنة 2009 إلى غاية 31 مايو سنة 2009 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة .2009 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.