مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025 إلى غاية 30 أبريل سنة 2025 على الساعة الرابعة (4) زوالا )16:00( .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.