مقرر

مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.