مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة 2016، يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة 2 رجب عام 1437 ه 22 19 أبريل سنة م وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.